حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530062311
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570047198/1445
رقم الحكم:4530062311
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570047198 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530062311 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570047198 لعام 1445 هـ المدعي: شركة انوار المجرة للتجارة المدعى عليه: مؤسسة تاج الأسعار للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (5,314.59) خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة عشر ريالا وتسعة وخمسون هللة، تمثل أضرار التقاضي عن الدعوى التي سبق نظرها لدى هذه الدائرة برقم الدعوى (4471072219) والصادر فيها صك الحكم ذي الرقم (4430970381) وتاريخ 1444/11/26هـ، والمكتسب للقطعية بمضي المدة. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 20/ 01/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية: أنوار العنزي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444971164)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (80278645)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضرة بنص المادة (245) من ذات اللائحة والتي تنص على في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديًا، فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن دعواها أحالت ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة والذي انتهت فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (5,314.59) خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة عشر ريالا وتسعة وخمسون هللة، تمثل أضرار التقاضي عن الدعوى التي سبق نظرها لدى هذه الدائرة برقم الدعوى (4471072219)، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على صك الحكم السابق برقم (4430970381) والمؤرخ بتاريخ 1444/11/26هـ، والمكتسب للقطعية بمضي المدة، وباطلاع الدائرة على صك الحكم المشار إليه تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة اقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت هذه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة وما نصت عليه أيضا الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وأما عن الموضوع، فلما كانت مطالبة المدعية تتمثل في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وفق ما سبق بيانه، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والجلسة التي حضرتها في الدعوى، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: - بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة تاج الأسعار للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ متعب عبدالله مسعود الحايك هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة انوار المجرة للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (2.657.29) ألفان وستمائة وسبعة وخمسون ريالا وتسعة وعشرون هللة ورفض مازاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.