حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530038927
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471169558/1445
رقم الحكم:4530038927
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471169558 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530038927 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471169558 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي اسمنت الرياض بعدد ٦٠٠ كيس؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (٥,٥٤٩.٦٧) ريال، وقد سدد كامل المبلغ لصالح المدعى عليه، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٤.٠٠) أربعة أيام، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥,٥٤٩.٦٧ريال تمثل قيمة شراء اسمنت من المدعى عليها؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر المدعي أصالة (...) بهوية رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي فاتورة صادرة من المدعى عليها، وكذلك حوالة بنكية للمدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، فأصدرت حكمها في ذات الجلسة الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي أصالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥,٥٤٩.٦٧ريال تمثل قيمة شراء اسمنت من المدعى عليها إلا أن الأخيرة لم تقم بتوريده لصالح المدعي؛ وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن المدعي قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال فاتورة صادرة من المدعى عليها، وكذلك حوالة بنكية للمدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (5549.67)خمسة الاف وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال وسبعة وستون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين