حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530022892
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439561106/1445
رقم الحكم:4530022892
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561106 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530022892 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 439561106 لعام 1445هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" إنه بتاريخ 25 / 12 / 1440 هـ، الموافق 26 / 08 / 2019 م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه طباعة وتعبئة وتوريد علب مناديل كرتون وتاريخ ابتداء التعامل 25 / 12 / 1440 هـ، الموافق 26 / 08 / 2019 م، بثمن إجمالي قدره (500،000) خمس مئة ألف ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (500،000) خمس مئة ألف ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 15 / 06 / 1441 هـ، الموافق 09 / 02 / 2020 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب الشراء والفواتير واشعارات التسليم)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (132،865,26) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي و ستة وعشرون هللة"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 09 / 02 / 1444 هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه المدونة بيانتهما، وبناء على المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن هذه القضية من اختصاص المحاكم التجارية استنادًا إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وقبل الدخول في موضوع النزاع عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، وعليه أفاد وكيل المدعية بأنه لا توجد مساعي للصلح وقد طلبنا منهم ذلك ولم نلجأ للقضاء إلا بعد اليأس منهم هكذا قال، وبسؤاله عن دعواه أرفقها عبر محادثة التيمز ونصها: (تقدمت المدعى عليها لموكلتي بطلب عمل بوكسات مناديل ورقية وقامت موكلتي بعمل بروفة لها على النموذج المطلوب وعمل تسعيرة عليه وعمل بروفات تم اعتمادها من قبل المسؤول لدى المدعى عليها المدعو (...) وبناء عليه تم إصدار أمر شراء برقم (2226) وتاريخ 26 / 08 / 2019 م، شراء مليون علبه كرتون بمبلغ أجمالي مائة وعشرون ألف ريال، وبعد إنتاج الكمية المطلوبة قامت موكلتي بأرسال الكمية للمدعى عليها فتم استلام عدد أربعة وخمسين ألف وخمسمائة علبة وإعادة الباقي بحجة أنه لا يوجد لديها مكان للتخزين فتقبلت موكلتي ظروف المدعى عليها حتى أصبحت تماطل في استلام الكمية المتبقية بحجج ليس لها مبرر فذكرت أن الطلبية غير مطابقة للشروط المتفق عليها، المطلوب إلزامها باستلام المتبقي من البضاعة ودفع قيمتها وتحميلها قيمة تخزين، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (132،865,26) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، هذه دعواي) أ،هـ، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يرفق وكيل المدعى عليها جوابه عن الدعوى في النظام خلال عشرة أيام من هذه الجلسة، ويرفق وكيل المدعية رده عن الجواب خلال العشرة الأيام التالية للأول ويرفق كل من الأطراف كافة المرفقات والبينات في خانة تبادل المذكرات، وفي جلسة بتاريخ 07 / 04 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أجاب قائلا أني لم اتمكن من الجواب عبر الطلبات الالكترونية لخلل تقني هكذا اجاب فجرى افهامه بتقديم جوابه عبر المحادثة الجانبية فقد جوابا نصه ما يلي (بعد استلام البضاعة المذكورة من قبل الشركة المدعية قام قسم الجودة بفحص البضاعة المذكورة حسب النظام المتبع لدينا بالمصنع وتبين أن البضاعة غير مطابقه للمواصفات المتبعة من قبلنا وتم إبلاغ المدعي بذلك وقد حضر مندوب الشركة المدعية (...) وقام بمعاينتها وفحصها وتبين له أنها غير مطابقه للمواصفات المطلوبة وطلب مندوب الشركة المدعية إرجاعها لهم وتم إرجاعها لهم على حسابهم ولم نستلم منه بعد أي بضاعة) ا.هـ، ثم قرر المدعي وكالة أنه استلم الجواب المرفقات من المدعى عليه وكالة وأن لديه جوابا هكذا قرر ثم قدم جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي (أولا: ما ذكره المدعى عليه غير صحيح ومردود عليه بأنه تم وبتاريخ 03 / 12 / 2019 م، إرسال نماذج للمدعى عليه تحتوي على المنتجات محل التعاقد لتجربتها بعدد (1000) ألف نسخة وتم الرد من قبل المدعى عليه بالموافقة عليها بعد التجربة والتوقيع عليها وذلك وفقا للمرفق (1) وبناءاً على ذلك تم اعداد النسخة النهائية من المنتج وإرساله للمدعى عليه الذي قام بإرجاع البضاعة، ثانياً: تم استلام جزء من المنتجات و لم يرسل المدعى عليه تقرير يفيد بعدم صلاحية البضاعة للمواصفات المعتمدة ولم يبلغ موكلتي بعدم صلاحية البضاعة وانما انتظر لحين الانتهاء من انتاج كافة المنتجات ورفض استلامها دون مصوغ شرعي) ا. هـ، ثم جرى افهام الطرفين بأن عليهما تقديم المستندات لإجابتهما عبر الطلبات الالكترونية في مدة سبعة أيام وإن لم يتمكنا من ذلك فيسلمان المرفقات لأمانة سر الدائرة من اجل ارفاقها ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة، وبتاريخ 16 / 04 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه:" اسمحوا لي ان أتقدم لفضيلتكم وبصفتي الوكيل الشرعي للمدعي في الدعوى أعلاه بمذكرة بشرح المستندات المتعلقة بالدعوى وذلك على النحو التالي: 1/ ذكر وكيل المدعى عليه أن قسم الجودة التابع لهم قام بفحص البضاعة وتبين أنها مخالفة للمواصفات وهذا غير صحيح حيث إن البضاعة مطابقة للمواصفات والمقاييس وتمت الموافقة عليها من قبل المدعى عليها وذلك بالتوقيع على كليشة الاعتماد مبين في المستند مرفق (۱)، والتي تم إصدارها وفقاً لأوامر الشراء المقدمة من قبل المدعى عليها وذلك مبين في المستند مرفق (۲)، وبناءاً على موافقتها تم إنتاج المنتج النهائي وتسليمه للمدعى عليها وتم استلام البضاعة من قبل المدعى عليها على عدة مراحل وذلك على النحو التالي بتاريخ 21 / 09 / 2021 م، تم استلام (14۷،۰۰۰) حبة مرفق (۳)، بتاريخ 03 / 10 / 2021 م، تم ارسال (۲۱،۰۰۰) قطعة وتم الرد بعدم استلامها من قبل المدعى عليه مدعياً عدم مطابقتها للمواصفات مرفق (4)، تمت معاينة البضاعة من قبلنا وتبين أنها خالية من العيوب وتمت إعادة ارسالها بتاريخ 05 / 10 / 2020 م، وتم استلامها من قبل المدعى عليه بعدد (۲۱۰۰۰) قطعة وذلك وفقاً للمستند مرفق (5)، وبتاريخ 06 / 01 / 2021 م، تم استلام عدد (33،500) قطعة من قبل المدعى عليه وفقاً للمرفق (6) وبتاريخ 18 / 08 / 2021 م، تم إرسال دفعة من الطلبية وتم استلامها من قبل المدعى عليه وذلك مبين في المرفق (۷)، ورفض استلام بعض الشحنات ولم يوقع على استلام الطلبيات وترجع مماطلة المدعى عليه في استلام البضاعة لسبب يعود له وليس لعدم مطابقة البضاعة للمواصفات فالبضاعة النهائية تم انتاجها وفقاً للنموذج الذي تم تقديمه للمدعى عليه وتم اعتماده من قبله، 2/ دفع المدعى عليه بان البضاعة غير مطابقة للمواصفات ليس له سند قانوني أو تقرير يوصف عدم المطابقة فلم يقدم ما يؤيد دفعه بعدم صلاحية البضاعة من حيث النوع أو الكمية أو جودة التصنيع أو المواد المستخدمة، 3/ لم يقم المندوب (...) بفحص للمنتجات فهو غير مسؤول عن تقييم المنتجات ومطابقتها للمواصفات وعند رفض المدعى عليها استلام البضاعة مما يترتب على بقائها احتساب تكاليف شركات الشحن قام بجلب البضاعة لفحصها والتحقق من مدى مطابقها وبفحص البضاعة تبين سلامتها من أي عيوب وذلك وفقاً للتوضيح أعلاه، ولكن المدعى عليها رفضت استلام البضاعة وقد يرجع ذلك لعجزها عن الإيفاء بالالتزام المالي او البحث عن بديل ارخص كما ورد الى مسامعنا وعليه ولكل ما تقدم نتمسك بما جاء في دعوانا عليه ولما سبق نتمسك بما جاء في لائحة الدعوى"، وفي جلسة بتاريخ 14 / 05 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) بصفته وكيل المدعية كما (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها، ثم قرر المدعى عليه وكالة بأنه لم يتمكن من الاطلاع على ما قدمه المدعي وكالة رغم محاولاتي المكررة، وأطلب إمهالي للاطلاع على ما قدمته المدعية للرد عليه، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأنه عليه تقديم رده خلال (15) يوما من تاريخ اليوم . ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ 19 / 06 / 1444 هـ، المنعقدة عن بعد حضر المتداعيان وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهلا لأجله قال تم ارفاقه عبر النظام وبالاطلاع على المرفقات وتبادل المذكرات تبين عدم وجود طلب وعليه قررت الدائرة تفهم وكيل المدعى عليه بإعادة ارفاقه عبر النظام وأن على المدعي وكالة الرد على ما قدمه خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وعليه رفعت الجلسة، وبتاريخ 21 / 07 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه:" 1/ ذكر وكيل المدعي بأن قسم الجودة لدينا قام بفحص البضاعة وتبين أنها مخالفة للمواصفات، وهذا ما أكده المدعى مستندا إلى التوقيع على كليشة الاعتماد مبينة في المستند مرفق (1)، حسب ما ورد منه ولم يذكر أن قسم الجودة لدينا الذي قام بفحص البضاعة ووضعها على خطوط الإنتاج نتج عنه توالف من جراء ضعف عملية تكسير العلب حسب العرف الخاص بعملية إنتاج علب الكرتون مما يؤدي إلى توقف مستمر في خطوط الإنتاج لدينا وتلف بالعلب الموردة من المدعي وهذا ما ذكر بتقرير قسم الجودة لدينا مستند رقم (1)، وليس كليشة الاعتماد فقط حسب ما ورد من قبل المدعي مرفق مستنداً من مورد آخر معتمد من المصنع ( شركة أخرى ) يوضح العيوب الناتجة على سوء الطباعة الخاصة بالمدعي، مستند رقم (14)، 2/ أفاد المدعي بأنه بناءً على موافقتنا قام بإنتاج الكمية المعمدة واستدل بذلك باستلامنا لأول كمية بتاريخ 21 / 09 / 2021 م، وهذا غير صحيح حيث إننا لم نستلم أي كميات عام 2021م، حيث إنه تم استلامنا لأول كمية بتاريخ 10 / 02 / 2020 م، بموجب فاتورة رقم (2005017) مرفق رقم (2)، وهذا ما لم يذكره وكيل المدعي، وهذه الكمية التي حضر مندوب الشركة للاطلاع على سوء الإنتاج والتصميم والتي أقر بها، 3/ قام المدعي بمحاولة إصلاح المنتج (البضاعة المصنعة من قبلهم وعليه فقط أبلغنا بأنه تم معالجة الخلل حسب تعبيره وأنه سوف يقوم بإرسال كمية صغيرة لتجربتها وأخذ الموافقة على جودتها من حيث التصميم والجودة وأنها صالحة للاستخدام على خطوط الإنتاج لدينا طالباً قبول استلامها، وهذا ما تم حيث أنه قام بإرسال كمية للتجربة بتاريخ 27 / 02 / 2020 م، بقيمة (2646) ريال بموجب فاتورة رقم (20005131) مرفق مستند رقم (3)، ولكن بعد استلام الكمية تبين أن العيوب لا تزال موجوده ولم يتم معالجة الأمر من قبل المدعي، وعليه بعد إبلاغه بذلك طالبنا بإرجاع كامل الكميات المسلمة لنا وقد أقر بذلك وقبل استلام جميع الكميات المسلمة لنا بتاريخ 2020/2/10م، بموجب سند رقم (1195) مرفق رقم (4)، وهذا ما لم يتم ذكره في مذكرة المدعي حيث أنه أخفى هذا الأمر وهذا ما يؤكد إقرار المدعي بعدم جودة منتجه وأنه غير مطابق للمواصفات وإلا لما قام باستلامه على حسابه من مقر مصنعنا، 4/ قام السيد (...) نائب المدير العام للمدعي بزيارة مقر مصنعنا ب (...) والاجتماع مع (...) مدير عام مصنع (...) محاولاً إقناعه باستلام الكميات التي لديهم وإعطائه تسهيلات غير مسبوقة في السداد لمدة (120) يوم بما في ذلك تحمله أي تكاليف ناتجة على سوء الإنتاج وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر من استلامه الكميات الواردة سابقا وقد قبل (...) إعادة استلام الكمية بشرط عدم وجود أي عيوب وإلا سوف يتم إعادتها مرة ثانية لهم وقد تم إبلاغ (...) بأنه سوف يتم استخدام البضاعة المرسلة خلال شهر من الاستلام كونه يوجد مخزون حالياً لدينا مرفق صورة من الخطاب) مستند رقم (5)، 5/ قام المدعي بإرسال أول شحنة بتاريخ 05 / 08 / 2020 م، وهذا لم يتم ذكره من قبل المدعي بموجب فاتورة رقم (C0005678) مرفق مستند رقم (6)، 6/ قام المدعي بإرسال كامل الكمية مرة واحدة ولكن بفاتورتين بتاريخ 22 / 09 / 2020 م، بموجب فواتير رقم (C0005899)،(C0005898) مرفق مستند رقم (7) و(8)، 7/ لقد قمنا بإبلاغ المدعي بعدم مطابقة الكميات المسلمة للمواصفات وأن الخلل لا يزال موجود بها وذلك حسب تقرير قسم الجودة لدينا مرفق مستند رقم (9) + مستند رقم (10) ، وعليه فقد قبل المدعي باستلام وإرجاع البضاعة له بتاريخ 30 / 09 / 2020 م، بموجب سند استلام رقم (3789) مستند رقم (11) وقد تم مراسلته لاستلام باقي الكمية وفعلاً فقط استلم شحنة ثانية بتاريخ 11 / 10 / 2020 م، بموجب سند رقم (401) مستند رقم (12)، وشحنة ثالثة بتاريخ 25 / 11 / 2020 م، بموجب سند رقم (979) مستند رقم (13)، وهذا ما يؤكد قناعة المدعي بعدم صلاحية البضاعة المصنعة لنا منه للمواصفات المطلوبة حسب تعميدنا، وإلا فما الذي يرغمه على استلام الكميات على دفعات وهي سليمة حسب تعبيره، وعلى حسابه عليه ولما سبق نتمسك بعدم قبولنا للدعوة وعدم قبول مطالب المدعي"، وفي جلسة بتاريخ 25 / 07 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى بالمستندات بتاريخ 21 / 07 / 1444 هـ، وبعرضه على المدعي وكالة قدم جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي (أتقدم لمقام دائرتكم الموقرة بالرد على مذكرة المدعى عليها: 1/ استند وكيل المدعى عليها على تقرير قسم الجودة الصادر منها فلا يمكن تصنع دليلاً لنفسها، 2/ ذكر وكيل المدعى عليها أن هناك عيوب ناتجة عن سوء الطباعة، ولم يذكر العيوب المطبعية التي يدعيها، 3/ المدعى عليها حددت الكمية في طلب الشراء مليون علبة منها (700،000) علبة غير قابلة للبيع و(300،000) علبة مخصص للبيع وقد تم اعتمدها بحسب المواصفات والمقاسات الموجودة على العينة (الكليشة) الموقع عليها بين الطرفين سبق إرفاقها. وهو المتعارف عليه في العمل المطبعي فتم عمل عينة تجريبية (بروفة) لتجربتها لديهم على ماكينة التعبئة قبل البدء في الصناعة وطباعة الكمية المطلوبة فأبلغت موكلتي بمواصلة الإنتاج وأرسالها على دفعات لعدم وجود مستودع لديها فتم الشحن بموجب الإرساليات المرفقة سابقاً أعادتها متحججة أنها غير مطابقة للمواصفات التي طلبتها ولا يمكن دخولها عبر ما كينة التعبئة الخاصة بها، بناء عليه قام مدير التسويق لدى موكلتي بالسفر لمدينة (...) وللاجتماع مع ممثل المدعى عليها (...) مسؤول قسم التسويق وأبلغهم أنه تم التصنيع تم حسب المواصفات المطلوبة وأنها لم تبدئ اعتراض على العينة التجريبية (البروفة) فطلبوا استلام الكمية على دفعات لعدم وجود مستوع يكفي الكمية فتم مواصلة شحن الكمية فرفضت المدعى عليها الاستلام وقد قامت موكلتي بأرسال رسائل الإلكترونية وعبر الفاكس تحث المدعى عليها بالاستلام وحفظ التعامل التجاري بين الطرفين والتنسيق على عدم تعرض موكلتي للخسارة وكون العلب مطوبه باسم المدعى عليها مرفق رقم (1.2.3.4)، إلا أن المدعى عليها لم ترد على موكلتي علمت أن التعليمات صادره من (...) بصفته ابن صاحب الشركة والمدير التنفيذي، 4/ أطلب من الدائرة الموقرة ندب خبره للتأكد من مطابقة العلب للعينة (الكليشة) الموقع عليها من قبل المدعى عليها ) ورفعت الجلسة للبت في ندب الخبرة من عدمه، وفي جلسة بتاريخ 14 / 08 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (69173070) وقررت الدائرة ندب خبير عبر منصة خبرة على نفقة الشركة المدعية على أن يتحملها الخاسر حين الحكم ، ونطاق الخبير كالآتي (1/ النظر في ضبط القضية و كامل المستندات المقدمة من الطرفين، 2/ التحقق من موافقة السلعة وهي (بوكسات مناديل ورقية) للشروط المتفق عليها بين الطرفين وذلك بمعاينة أكثر من (30) حبة من كراتين المناديل ، وبيان أثر ذلك على التعاقد بين الطرفين، 3/ التحقق من استحقاق الشركة المدعية مبلغ وقدره (132،865,26) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال من القيمة المتبقية للعقد، 4/ التحقق من استحقاق الشركة المدعية قيمة مقابل فترة التخزين – إن ثبتت لدى الخبير – مع بيان تقديرها) ولحين ورد الإفادة رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 13 / 09 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) وقد أصدرت الدائرة قرار خبرة برقم (4460414223) وتاريخ 14 / 08 / 1444 هـ، وتم إيداع التقرير الابتدائي بالأمس و تم رفع الجلسة لحين ورود القرار النهائي بعد الإجابة على ملاحظات الطرفين – إن وجدت، وفي جلسة بتاريخ 11 / 11 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) وحضر مندوب الخبير (...) إقامة رقم (...) وجرى من الدائرة الاطلاع على قرار الخبير وتبين للدائرة التعارض بين توصيات الخبير ومضمون القرار أو ما أجاب به الخبير على ملاحظات الأطراف ، وجرى افهامه بضرورة التفصيل في مطابقة السلعة للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين في بداية التعاقد وكذلك التفصيل في تأخر الطرفين في الالتزام بالعقد من ناحية الاستلام والتسليم وعدمهما و أثر ذلك على استحقاق المدعية وذلك في مدة عشرة أيام ، ثم يستلم ملاحظات الأطراف في مدة خمسة أيام، ثم يقدم تقريره النهائي بعد الإجابة على ملاحظات الأطراف عبر ايميل الدائرة في مدة خمسة أيام تالية وكذلك يحضر موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة بتاريخ 02 / 12 / 1444 هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) وحضر مندوب الخبير (...) إقامة رقم (...) وتشير الدائرة إلى ورود قرار الخبرة النهائي المرفق في القضية بتاريخ 26 / 11 / 1444هـ ثم جرى مناقشة الخبير في تقريره وحضر مسؤول خط الإنتاج للشركة المدعى عليها (...) و تم من الدائرة سؤاله عن ماهية العيب المصنعي الذي تدعيه المدعى عليها في السلعة الموردة وتم شرجه من قبل مسؤول خط الإنتاج للشركة المدعى عليها (...) و تبين للدائرة أن الخبير لم يجرب العينات المسلمة من المدعية على خط انتاج المدعى عليها وقررت الدائرة أن على الخبير استلام خمسمائة عينة من السلعة من مصنع المدعية بحضور من يمثل الطرفين ثم اتفق الطرفان أن يكون استلام السلعة يوم الأحد بتاريخ 07 / 12 / 1444 هـ، ويتم تجربتها على خط إنتاج المدعى عليها بحضور الطرفين يوم الاثنين بتاريخ 08 / 12 / 1444 هـ، وللخبير مدة عشرة أيام تالية لتقديم ملحق على أثر المعاينة الأخيرة على التقرير ولحينه رفعت الجلسة، وبتاريخ 26 / 11 / 1444 هـ، صدر تقرير الخبير وجاء فيه ما نصه:" الخلاصة: 1/ العينات المختبرة غير مطابقة في التكسير (التشغيل على خط الإنتاج) ومطابقة في اللون والشكل والسماكة، 2/ البضاعة الموجودة الآن في مستودعات (المدعي) قد مر عليها أكثر من سنتين ولا شك في أنها قد تعرضت وتأثرت بعوامل الحرارة والرطوبة لذلك من المؤكد فشل تشغيلها على خط الإنتاج، 3/ يلتزم المدعي بحل مشكلة التشغيل (التكسير) في منتجه والتي تعيق تشغيل خط الإنتاج لدى المدعى عليه، 4/ تم تقدير قيمة تخزين البضاعة تاريخ التخزين يبدا من يناير / ۲۰۲۰) الى الآن، والموجودة في مستودعات المدعي بمبلغ قدره عشرة ألاف ريال، ونظرا لعدم قبول منتج المدعي بسبب مشكلة التكسير التشغيل على خط الإنتاج فلا يحق للمدعي المطالبة بها، 5/ قيمة الكمية المتفق تصنيعها بواسطة المدعي والموجودة في مستودعه بمبلغ (132،865,26) مئة واثنين وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال وستة وعشرون هللة، شامل القيمة المضافة ولا يستحق المدعي قيمة هذه البضاعة بسبب مشكلة التكسير التشغيل على خطوط الإنتاج، 6/ ومراعاة لفترة كورونا نوصي بالتقاضي عن فترة التأخير التي توقف فيها خط الإنتاج وتبدأ من تاريخ طلب الشراء (18 / 08 / 2019 م، إلى تاريخ وصول أول دفعه من المنتج (26 / 02 / 2020 م) وهي ستة أشهر"، وفي جلسة بتاريخ 02 / 01 / 1445 هـ، حضر وكيل المدعي (...) بموجب الهوية رقم (...) ووكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الهوية رقم (...) ووكالة رقم (...) وقد ورد للدائرة ملحق من الخبير بتاريخ 18 / 12 / 1444 هـ، مرفق في القضية وجرى رفعها لموعد قريب لحضور صاحب مكتب (...) بشخصه موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة بتاريخ 07 / 01 / 1444 هـ، حضر وكيل المدعي (...) بموجب الهوية رقم (...) ووكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الهوية رقم (...) ووكالة رقم (...) كما حضر الخبير (...) سجل مدني رقم (...) وجرى مناقشة الخبير في ملحق تقريره ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن طلباته الختامية فقدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه (إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (132،865,26) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال وستة وعشرون هللة، قيمة البضاعة و تحمل المدعى عليها قيمة تخزين البضاعة مبلغ (25،000) خمسة وعشرون الف ريال، وأتعاب المحاماة (35،000) خمسة وثلاثون ألف ريال، بالإضافة لأتعاب الخبير التي دفعت من قبل موكلتي (16،100) ستة عشر ألف ومائة ريال، ا.هـ، ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت المنازعة بين الطرفين متعلقة طباعة وتعبئة وتوريد علب مناديل كرتون مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث حصرت المدعية مطالبتها في إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (132,865.26) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال وستة وعشرون هلله قيمة البضاعة و تحمل المدعى عليها قيمة تخزين البضاعة مبلغ 25000 خمسة وعشرون الف ريال و اتعاب المحاماة خمسة وثلاثون الف ريال 35000 بالإضافة لأتعاب الخبير التي دفعت من قبل موكلتي ستة عشر الف ومائة ريال 16100 ، وحيث أجملت المدعى عليها الجواب بصحة التعاقد وعدم الأحقية في جميع المبالغ المدعى به ، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسة صناعية بحسبان ما نصت عليه المادة (110) من نظام الإثبات للنظر في كافة العقود والمستندات والتعاملات وصحة وسلامة التنفيذ من المدعى عليها ، وبيان ما تدعيه المدعى عليها من تقصير في عمل المدعية، وصحة استحقاق كل طرف على الآخر وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب/ مكتب (...) ، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي وملحق التقرير إلى عدم استحقاق المدعية ما تدعيه في دعواها ، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والنهائي وملحق التقرير والملاحظات الواردة عليه من الشركة المدعية ، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وللأطراف حق الاستئناف خلال المدة المحددة بالفقرة (1) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى الشركة المدعية ، لما هو موضح في الأسباب ، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم.