حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630250441
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630250441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670259404لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630250441 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٩٤٠٤لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية شخص واحد مهنية المدعي عليه: شركة (...) للتسويق الرقمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع المدعي بصفته مديرًا لشركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، على تقديم خدمات التسويق الإلكترونية بإنشاء موقع إلكتروني وتصميم صفحة قوقل ماب وتحسين الظهور والتسويق لها بحملات إعلانية بمبلغ قدره (٦,٢٠٦.٤٠) ستة آلاف ومئتان وستة ريال و أربعون هللة لمدة ٩٠ يومًا، وقد استلمت المدعى عليها نصف المبلغ محل العقد مبلغ قدره (٣,١٠٣.٢٠) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة ريال وعشرون هللة، ولأن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد ولم تقدم أي خدمة من الخدمة محل العقد. وطالب بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها باسترداد المبلغ المدفوع لها وقدره (٣,١٠٣.٢٠) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة ريال وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد تقديم خدمات بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م والمبرم بين شركة (...) للمحاماة وشركة (...) للتسويق الرقمي ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية على بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٣,١٠٣.٢٠) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة ريال وعشرون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية وجرى سؤال المدعية وكالة عن دعواه فقدمها كما جاءت في صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن أسانيده في القضية ؟ أجاب: العقد، والحوالات. وجميعها مرفق بملف القضية. وبسؤاله: هل المبلغ المطالب ردّه هو مبلغ الدفعة الأولى أم الثانية؟ أجاب: الدفعة الأولى. وبسؤال المحكمة للمدعي وكالة عن مزيدٍ أجاب بالنفي. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها باسترداد المبلغ المدفوع لها وقدره (٣,١٠٣.٢٠) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة ريال وعشرون هللة لقاء تقديم خدمات التسويق الإلكترونية. وقد قدم المدعي وكالة لإثبات دعواه: العقد بين الطرفين، والحوالات البنكية التي تثبت تسليم المدعية المبلغ محل المطالبة للمدعى عليها. هذا وترى المحكمة أنه ما دام العقد محل الدعوى هو عقد تسويق، وعليه فإن النظام الذي نظّمه هو نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتأريخ (٢٩/ذو القَعدة/١٤٤٤)، وقد نظّمت المادة: (١٠٧) الفسخ القضائي؛ ونص المادة: (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام)، ولكون العقد قائم على قيام المدعى عليها بالتسويق، ولأن الأصل عدم قيامها بالتسويق؛ بناءً على القاعدة (٨) الواردة في المادة: (٧٢٠) مِن نظام المعاملات المدنية؛ ونص القاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)؛ فالأصل إذن أن المدعى عليها لم تقم بالعمل، وهذا العمل هو أساس التزام المدعى عليها، فما دامت لم تقم به، وما دامت المدعية قد قامت بإعذار المدعى عليها، وذلك برفعها لهذه الدعوى، وقد قررت المادة: (١٧٧) مِن نظام المعاملات المدنية أن رفع الدعوى يعدّ إعذارًا؛ فإذن قد ثبت للمدعية بناءً على المادة: (١٠٧) مِن نظام المعاملات حقّ الفسخ وإعادة المبلغ المسلّم من المدعية للمدعى عليها؛ لأن الفسخ يترتب عليه عودُ الأطراف إلى ما كانوا عليه قبل التعاقد، فقد قررت ذلك الفقرة الأولى من المادة: (١١١) من نظام المعاملات المدنية؛ فلأجل ذلك فإن طلب المدعية إلزام المدعى عليها إعادة المبالغ المدفوعة لها: طلب سائغ، ويُحكَم لها به استنادًا على المادة: (١١١). فلكل ذلك، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). نص الحكم: فقد حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليها أن تردّ للمدعية مبلغًا قدره: (٣,١٠٣.٢٠) ثلاثة آلاف ومئة وثلاثة ريالات وعشرون هللة.