حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630242909

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670224727/1446
رقم الحكم:4630242909
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670224727 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630242909 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٤٧٢٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية أبواب عدد (٢٨) أبواب دبليو بي سي، بثمن إجمالي قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، سددت منه (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (٦٠) ستون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق محرر على مطبوعات مؤسسة (...) مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن قيام مؤسسة (...) بتصنيع وتوريد وتركيب أبواب دبليو بي سي عدد (٢٨) مذيل بختم مؤسسة (...)، مؤرخ في ٢٠٢٤/٠٣/١٤م. ٢- إيصال حوالة بنكية محررة على مطبوعات مصرف (...)، المتضمن تحويل المدعية مبلغ قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال إلى حساب مؤسسة (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة أرفق ما نصه: (تم التواصل مع المدعية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٤م وارسال الكتالوج والموديلات المتاحة وارسال صورة من العقد للاطلاع عليها بنفس التاريخ الساعة ٢ والنصف مساء وتم تحويل الدفعة المقدمة بنفس اليوم الساعة ٥ والنصف مساء وبعد الاطلاع على العقد والموافقة علي بنوده تم رفع القياسات بنفس اليوم وبناء علي بنود العقد يكون موعد التوريد في تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٧م، لكن المدعية تواصلت مع موكلي قبل هذا الموعد مطالبا بالتسليم وقد اخبره موكلي أن الموعد لم يحن بعد فطالب باسترجاع المبلغ ولم يعترض موكلي على هذا الإجراء واخبره نظرا لبنود العقد سيتم خصم ٢٥% من اجمالي قيمة العقد، وإذا بها في يوم ٢٠٢٤/٠٥/١٣م يقوم بإرسال رسالة نصية على تطبيق الواتس آب مهددة برفع دعوى قضائية لإرجاع المبلغ وأوضح له موكلي برسالة نصية على تطبيق الواتس آب انه لا مانع من إلغاء التعاقد مع خصم ٢٥% من إجمال قيمة العقد نظرا لكونه إلغاء غير مشروع وان موعد تركيبه لم يحن بعد، وقد تم إرسال إشعار رسمي له بهذه الإفادة، وأيضاً تم التواصل معه قبل موعد التركيب لسداد الدفعة الأخيرة وإتمام التوريد كما هو متفق عليه في العقد فرفض وأصر على موقفه، في يوم ٢٠٢٤/٠٦/٢١م ارسل المدعي لموكلي رسالة نصية أخرى على تطبيق الواتس آب مفادها انتهاء المدة المتفق عليها ويلزمنا بإنهاء العقد و إرجاع المبلغ، وبعد ذلك في يوم ٢٠٢٤/٠٦/٢٢م تم اخطار المدعي بإشعار رسمي ان البند الثالث في العقد ينص علـى سداد الدفعة الأخيرة قبل موعد التوريد بـ ١٠ أيام وفي حالة التأخر عن السداد يتم تحديد موعد للتوريد والتركيب مناسب لموكلي ويتم حساب مبلغ (٢٠) عشرون ريال عن كل يوم تخزين لحين سداد الدفعة الأخيرة كما هو موضح في البند السادس في العقد وفي يوم ٢٠٢٤/٠٧/٠٣م تم إرسال إشعار اخر للعميل بتأخره عن سداد الدفعة الأخيرة و احتساب قيمة التخزين (٢٠) عشرون ريال عن كل يوم لحين سداد الدفعة الأخيرة عليه ولما سبق ذكره اطلب من فضيلتكم: ١/ إلزام المدعية بدفع قيمة التخزين من تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٣م حتى تاريخه) وذكر المدعي وكالة أنه لم يوافق على العقد المرفق، ويوجد خلاف على بنود العقد وعلى تاريخ التسليم، وإنما تم الاتفاق عبر الهاتف وتم تحرير العقد من قبل المدعى عليه بعدها، وكان الاتفاق على تسليم الأبواب خلال ٤٠ يوم، وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وبما أن المدعية قد حصرت طلباتها في: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره: (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال لعدم توريده للأبواب في المدة المتفق عليها. وأجمل المدعى عليه إجابته في عدم استحقاق المدعية لطلبها، لفسخها العقد قبل حلول موعد التسليم. وبما أن المدعية طلبت رد المبلغ المسلم لعدم استلامها للأبواب في الموعد المتفق عليه وهو ٤٠ يوما، وبما أن العقد المرفق لم يذيل بختم أو توقيع للمدعية، مما لا يمكن الأخذ بما ورد فيه من مدة في مواجه المدعية، ولما قرره أهل العلم من أنه في حال انعدام البينة فالقول قول مالك المال الباذل له، وبما أن المدعى عليه لم تسلم المدعية الأبواب خلال ٤٠ يوما من التعاقد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...)، إقامة رقم: (...) بأن يدفع لـلمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث