حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630259959

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670296224/1446
رقم الحكم:4630259959
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670296224 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630259959 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670296224 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ 22/03/1446هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية: حمد فهد حمد الطريس سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (46984212)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (114705950) وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة وكيل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، وبسؤاله عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز: (إشارة إلى القضية المنظورة لديكم برقم (4670296224) والمقامة من موكلتي/ريم فهيد صالح القصير بصفتها صاحبة: مؤسسة العود المميز للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها/شركة صرح المستقبل التجارية، سجل تجاري رقم: (...) وحيث أن النظام الالكتروني هو من يقوم بتحرير الدعوى دون تمكنيننا من التعديل عليها، وعليه، فإننا نرفق لكم التحرير الصحيح للدعوى وفقًا لما يلي: أنه بتاريخ 21/06/1445هـ تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على توريد عدد (4000) أربعة آلاف كرتون فحم من نوع (أندونيسي سداسي) وزن الكرتون (10) كيلو جرام، سعر الكرتون الواحد (54) أربعة وخمسون ريالًا شاملًا لقيمة الضريبة المضافة، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع كامل الثمن خلال مدة أقصاها شهر من استلامها للبضاعة -محل التوريد-، وقد التزمت موكلتي بتسليم المدعى عليها كامل البضاعة المطلوبة بتاريخ 22/06/1445هـ، وذلك بموجب سندات استلام ممهورة وموقعة من المدعى عليها؛ إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع ما في ذمتها لموكلتي حتى تاريخه. لذا؛ وبناء على ما سبق فإنا نطلب من فضيلتكم الآتي: أولًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا قدره (216.000) مائتان وستة عشر ألف ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال)، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنها يستند على عقد التوريد المؤرخ بتاريخ 21/6/1445هـ وتعميد الشراء الصادر من المدعى عليها المؤرخ بتاريخ 28/12/2023م والممهور بختمها وتوقيعها وسند استلام البضاعة المؤرخ بتاريخ 22/6/1445هـ والفاتورة الضريبية رقم (2021553) المؤرخة بتاريخ 3/1/2024م وجميعها ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ثم عقب وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه بالطلب الأول المقيد في صحيفة الدعوى المشار إليه سلفا، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (216.000) مائتان وستة عشر ألف ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها عقد التوريد المؤرخ بتاريخ 21/06/1445هـ وتعميد الشراء الصادر من المدعى عليها المؤرخ بتاريخ 28/12/2023م والممهور بختمها وتوقيعها وسند استلام البضاعة المؤرخ بتاريخ 22/06/1445هـ والفاتورة الضريبية رقم (2021553) المؤرخة بتاريخ 03/01/2024م وجميعها ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولا وامتناعا من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/شركة صرح المستقبل التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ريم فهيد صالح القصير سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (216.000) مائتان وستة عشر ألف ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث