حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630277551

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670240969/1446
رقم الحكم:4630277551
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670240969 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630277551 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670240969 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها:(إنه بتاريخ 1437/08/25هـ الموافق 2016/06/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قطع غيار مركبات) عدد (1000) (قطع غيار شاحنات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/09/22هـ الموافق 2019/05/27م بثمن إجمالي قدره (296,442.00) مئتان وستة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يصدر المدعى عليه أمر شراء مختوم لموكلي ثم يتم تسليم السلع المطلوبة له)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/09/22هـ الموافق 2019/05/27م -تقريباً-, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر شراء مختومة من المدعى عليه)، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها: (296,442.00) مئتان وستة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي جلسة الترافع الكتابي بتاريخ 2-3-1446هـ الحمد لله وحده وبعد، فبناء على المادة الخامسة والستون من نظام المرافعات الشرعية، والفقرة (01) من الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني، فقد افتتحت الدائرة هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضية ووجهت سؤالها إلى المدعي، بموجب المادة الواحدة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي، فإن الدائرة تطلب من المدعي إرفاق المستندات التالية: (السجل التجاري للمدعى عليها / الوكالة)، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي، وإجاب وكيل المدعي: مرفق لفضيلتكم الوكالة ومستخرج السجل التجاري للمدعى عليها، ثم وجهت الدائرة سؤالها إلى المدعي، بموجب المادة الثالثة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية، فإن الدائرة تطلب من المدعي ترجمة المستندات المرفقة للغة العربية من مكتب ترجمة معتمد، خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وحيث أنه تبلغ ولم يجب، وعليه قررت الدائرة إغلاق جلسة الترافع الكتابي وتحديد جلسة مرئية، وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الخدمات الالكترونية عن بعد بتاريخ 21-3-1446هـ، حضر/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن البينة والأدلة التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها، وطلب التسهيلات الائتمانية، وتشير الدائرة باطلاعها على أوامر الشراء المترجمة من قبل وكيل المدعي وبسؤاله هل لديكم مزيد بينة على الدعوى أجاب قائلاً: أنه يحيل على ما سبق، ولديه شواهد أخرى فأفهمته الدائرة بتقديمها قبل الجلسة القادمة، وأن عليه إحضار موكله لأداء اليمين المتممة على صحة دعواه في الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28-3-1446هـ حضر المدعي أصالة / (...) هوية وطنية رقم: (...)، كما حضر وكيله (...) هوية وطنية رقم: (...)، فيما لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (115448593)، وقد سألت الدائرة المدعي أصالة هل هو مستعد لأداء اليمين المتممة على صحة دعواه فأجاب: بنعم واستعد بذلك، وصيغتها (والله العظيم الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهادة انني اتفقت مع المدعى عليها على بيع قطع غيار شاحنات بثمن مقداره (296,442) مئتان وستة وتسعون ألف و أربعمائة واثنان واربعون ريال وان المدعى عليها استلمت كامل المبيع ولم استلم شيء من الثمن وان المبلغ محل المطالبة ومقداره (296,442) مئتان وستة وتسعون ألف و أربعمائة واثنان واربعون ريال مستحق لي في ذمة المدعى عليها والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (296,442.00) مئتان وستة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، وذلك قيمة توريد (قطع غيار شاحنات)، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، ولكون الدعوى محالة من مركز المصالحة؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون إبداء معذرة، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليه حضورياً بحسبان ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. أما عن موضوع الدعوى: فقد قدم وكيل المدعية فيما يدعيه على صحة دعواه، طلب فتح حساب بالآجل موقع ومختومة من قبل المدعي والمدعى عليها، وأوامر شراء صادرة من المدعى عليها حملت ختمها وتوقيعها واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات ولكونها تشرع في جانب أقوى المتداعيين وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لتقديمه ما تقدم ذكره، واستنادا للمادة الثانية والتسعون الفقرة الثانية من نظام الإثبات اليمين المتممة هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة واستنادا للمادة الثامنة والتسعون من ذات النظام كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه ، ولكون المدعي قد استعد بذلك وحلف اليمين المتممة على صحة دعواه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (296,442) مئتان وستة وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون ريال، وبالله التوفيق، وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث