حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630257521

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670051499/1446
رقم الحكم:4630257521
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670051499لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630257521 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670051499 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه بعقد توريد مواد بناء وهي كالآتي: 1- بتاريخ 2023/05/28م ورقم طلب شراء 55-8289-323 توريد بضاعة - Rebar بقطر Amm وطول (۱۲) من شركة Sabic بكمية (۱۸) بسعر الوحدة (۲,۲۹۰) ألفان ومئتان وتسعون ريال بمبلغ إجمالي شامل ضريبة القيمة المضافة (47,403) سبعة وأربعون ألف وأربعمائة وثلاثة ريال، ۲- حديد وطني (۱۲) ملي بكمية (۳۲) بسعر الوحدة (۲,۰۰۰) ألفاً ريال بمبلغ إجمالي شامل ضريبة القيمة المضافة (73,600) ثلاثة وسبعون ألف وستمائة ريال، 3- توريد بضاعة steel mesh Amm بكمية (1250) بسعر الوحدة (90) تسعون ريال بمبلغ إجمالي شامل ضريبة القيمة المضافة (129,375) مائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال، فقد التزمت المدعية بتوريد المواد المذكورة أعلاه بأمر شراء تاريخ ۲۰۲۳/۰5/۲۹م بإجمالي مبلغ مديونية (250,37) خمسة وعشرون ألف وسبعة وثلاثون ريال ومن ثم قامت المدعية بإصدار فواتير وإرسالها للمدعى عليه وتم السداد على دفعتين من المدعى عليه بالحوالات الآتية: 1 - حوالة بمبلغ (۸۷,۰۰۰) سبعة وثمانون ألف ريال بتاريخ ۲۰۲۳/۰۷/۳۰م، 2 - حوالة بمبلغ (13,050) ثلاثة عشر ألف وخمسون ريال بتاريخ 23/08/27 ۲۰م، على أثر ذلك تبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (15۰,۳۲۸) مائة وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة المطالبة المالية مبلغ قدره (150,328) مائة وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية قيمة أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (۱۰,۰۰۰) عشرة آلاف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: 1-طلب شراء بتاريخ 2023/05/29م، على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم منسوب للمدعى عليها، 2-فاتورة بتاريخ 2023/03/28م، على مطبوعات المدعية، إجمالي مبلغ (217,720) مئتان وسبعة عشر ألف وسبعمائة وعشرون ريال، 3-كشف حساب من تاريخ 2023/01/01م إلى 2023/12/31م، على مطبوعات المدعية، إجمالي مبلغ (150,328) مائة وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/10هـ: حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور الممثل المدعى عليها رغم تبلغه، وجرى رفع الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/15هـ: وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم تبلغه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بسداد قيمة المطالبة المالية مبلغ قدره (150,328) مائة وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال مقابل توريد مواد بناء، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية قيمة أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (۱۰,۰۰۰) عشرة آلاف ريال، وقدم في سبيل إثبات دعواه فواتير وكشف حساب وسند استلام، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (150,328) مائة وخمسون ألفا وثلاثمئة وثمانية وعشرون ريا؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث