حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630234708
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670091371/1446
رقم الحكم:4630234708
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670091371 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630234708 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩١٣٧١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي: الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ تعاقد موكلها مع المدعى عليه: على مشروع مواشي واعلاف على أن يكون شريك بحصص عدد (١٢٠٠٠) حصة ، وقيمة كل حصة (٢٥) خمسة وعشرون ريال، لتصبح القيمة الفعلية (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، كما هو مدون في الـعقد، ومضى أكثر من عامان وحتى الآن لم يقم بتسليم موكلها أي من رأس المال ولا الأرباح ولا يعلم عن مصير المال المسلم، حيث كان رأس المال المسلم عباره عن مجموعه مواشي (أغنام)، قدرت بالقيمة المذكورة، ولا تعلم ماهي حالة المشروع وماهي أسباب الشركة في الامتناع عن الإفصاح عند الدخل، ونص العقد على(أن تكون بداية السنه المالية للشركة ابتداء من ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ ، وتكون كل سنه مالية بعد ذلك بعد كل اثني عشر شهرا) وموكلها يخشى من ضياع ماله المذكور، وضياع الأرباح المستحقة، وطالبت بإلزام المدعى عليه: بتزويده بنسخ من المستندات التالية: التقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنتان المالية المنصرمة وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير المتضمن نسبة الربح الموزع على الشركاء لنهاية كل سنة ماليه وذلك عن الفترة من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ وحتى ١٤٤٦/٠٢/٠٣هـ. وبصفته شريك في الشركة بنسبة ٢٣% التفتيش على الشركة بسبب حجب نشاط الشركة وارباحها عنه. وقدمت سنداً لطلبها: عقد تأسيس برقم (٣٤٨٣٣٥) وبتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ ويتضمن اسم الطرفان. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٢هـ: حضرت وكيلة المدعي: وحضر لحضورها المدعى عليه: أصالة، وبسؤال وكيلة المدعي: عن دعوى موكلها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها بما ورد فيها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه: طلب مهله للإجابة. ووردت مذكرة من المدعى عليه: بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٢هـ: أولاً: من الناحية الشكلية: دفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لانعدام الصفة ، حيث انتقلت إليه إدارة الشركة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ وأرفق لكم السجل التجاري، ووجب إيضاح أن المدعي: تم انضمامه للشركة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ كما ذكر في لائحته ولكن أن كافة الإجراءات واستلام قيمة المساهمة من مدير الشركة السابق أي لم تكون تحت إدارته وكانت تحت إدارة السيد (...) في تلك الفترة وأرفق السجل التجاري، وهذا يفيد أنه لا يعلم عن قيمة المساهمة وكيف تمت طريقة دفعه لقيمة الأسهم المذكورة ووضح بأن تمت مطالبته للإدارة السابقة بكافة المستندات والقوائم المالية ولم يستلمها إلى الآن مستندات ولا مبالغ مالية والشركة متوقفة ولا تقوم بأي أعمال بسبب عدم تسليمه أي شيء يخص الشركة وعليه طالب بمسائلة الإدارة السابقة لكافة المستنداتـ حيث أن الفترة المذكورة لم تكون الشركة تحت إدارته ولم يستلم أي مستند بهذا الخصوص وطلب توجيه الدعوى للسيد (...) لأنه هو المسؤول عن هذه المشاركة ومطالبته بكافة المستندات التي تخص المدعي:، وعليه طالب برد دعوى المدعي:. ووردت مذكرة من وكيلة المدعي:ة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٣هـ: ذكر المدعى عليه: أنه التحق بأعمال الإدارة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ، تعاقد مع الشركة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ، يعني تعاقد موكله بعد التحاق المدعى عليه: بالإدارة، وبالتالي فإن ما يدفع به المدعى عليه: أمر جانبه الصواب، فكيف يتطرق للمدير السابق الذي التحق بإعمال الإدارة قبل تعاقد موكله مع الشركة، هذا أمر لا يعني موكله، وعقد التأسيس المرفق من قبلهم المضاف به موكلها كشريك مذكور ان المدير آنذاك هو المدعى عليه: وهو من يتولى أعمال الإدارة حينها. وسبق أن أقامت دعوى عليه بصفته مدير الشركة وتم رد الدعوى بسبب أنه كان يتعين عليها اقامتها عليه بصفته الشخصية مباشرة استنادا لنظام الشركات، ولم يدفع بعدم صفته بسبب التعاقد ولم يدفع حتى في الجلسات الماضية بهذا الدفع، مما يكشف التلاعب من الشركة وتوريط موكلها بهذه الشراكة ومن ثم المماطلة، كما أنه قد أفاد وكيل المدعى عليه: في القضية السابقة أنه يتردد الكثير من الشركاء للمطالبة، والشركة طلبت إثبات تسليم رأس المال ، وهذا يكشف كثرة المتضررين من الشركاء بسبب التقصير والتفريط في أعمال الإدارة. ولا تعلم كيف يتم الاستحواذ على رأس أموال الشركاء ولا تعلم اين ذهبت هذه المبالغ الطائلة، وهل تم تشغيلها أم لا، و لم يتضح لها سوى عدم الجدية . في جواب المدعى عليه:، بانه لا يعلم عن قيمة المساهمة وكيف تمت طريقة دفعه لقيمة الأسهم المذكورة، اعتراف وإقرار منه بجهلة عن ما يجري في الشركة، وهو المدير والمسؤول عن أعمال الشركة المشار إليها في العقد ، فماذا كان يفعل حينها إذا كان لا يعلم عن هذه الأمور، إذا كانت الشركة شخصية اعتبارية وهو الممثل لها والمحرك لها فمن الذي أجبره على عدم اعداد المستندات الرسمية وقوائم الكشف وطرق تسليم رأس المال والتوقيع على استلامة وتزويد الشركاء بنسخ من ذلك وتقرير عن نشاط الشركة وغير ذلك من الإعمال الروتينية، وحتى لو حدث إشكال أو أمر أو مانع أدى إلى إخلال الشركة بهذه الأمور ماهي الخطوة التي قام باتخاذها حيال هذا الأمر، ويثبت هذا ما ورد في جوابة (وأوضح بأن تمت مطالبتي للإدارة السابقة بكافة المستندات والقوائم المالية ولم استلم إلى الأن أي مستندات) ويحاول التهرب وتوجيه الدعوى لمدير لا يربطهم معه أي علاقة، واذا كان يحرص بالفعل على تسليم الحقوق لإصحابها يدخل معه المدير السابق ويسهم في إيضاح هذه الصورة المبهمة التي ارهقت موكلها (المسن) ، بعد تسليمة لمواشي قدرت من قبل الشركة بانها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، بدلا من التهرب في كافة القضايا المقامة، حيث ان موكله تضرر جدا من ما قامت به الشركة وطالبت بالزام المدعى عليه: بتسليم المستندات المذكورة في الدعوى أو اثبات تقصيرها في ذلك كما أقر المدعى علية حتى يتسنى له المطالبة برأس المال وفسخ العقد حفظا لثمين وقت فضيلة القضاء. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٣هـ: وبالاطلاع على المذكرات المقدمة من الأطراف، وبسؤال المدعى عليه: هل لديك تقرير مراجع حسابات، أجاب: لا، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة ناشئة عن تطبيق نظام الشركات فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١٦/٤ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات . وبما أن المدعي: قد حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه: بتزويده بالتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنتان المالية المنصرمة وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير المتضمن نسبة الربح الموزع على الشركاء لنهاية كل سنة ماليه وذلك عن الفترة من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ وحتى ١٤٤٦/٠٢/٠٣هـ.، وأجمل المدعى عليه: جوابه في عدم إثبات المدعي: لدفعه حصته في الشركة، وعدم صفته في الدعوى، وبما أن الفقرة الثانية من المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ والتي نصت على أنه: على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح ، وبما أنه ثبت لدى الدائرة شراكة المدعي: في عقد التأسيس، وبما أن المادة آنفة الذكر قد ألزمت مدير الشركة بتسليم الشركاء تقرير عن نشاط الشركة، وتقرير عن مراجع الحسابات في حال وجوده وهو ما لم يثبت، وأما عن طلب المدعي: إلزام المدعى عليه: بالتقرير المتضمن نسبة الربح الموزع على الشركاء فهو طلب لم يلزم النظام المدير بإعداده ولا تسليمه للشركاء، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه: من انعدام صفته وذلك أن فترة مطالبة المدعي: تتمثل في فترة إدارة المدعى عليه: للشركة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه: (...) هوية رقم: (...) بتسليم المدعي: (...) هوية رقم: (...) تقرير عن نشاط شركة سلاله للمواشي سجل تجاري رقم: (...) ومركزها المالي عن السنتين المالية: (٢٠٢٢-٢٠٢٣) ، لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.