حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630260638

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571357392/1445
رقم الحكم:4630260638
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571357392 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630260638 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4571357392 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعي عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي:ة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعي:ة للمدعى عليه سيارة من نوع (...)، لونها (...)، سنة الصنع (...)، لوحة رقم ...) من شركة (...)، بثمن إجمالي قدره: مائة وستة وخمسون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال (156,473) سدد منه مبلغ قدره: مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال (138,473)، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعي عليه: بأن يدفع المبلغ المتبقي وقدره: ثمانية عشر ألفًا ريال (18.000)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي في يوم الأحد 17/ 12/ 1445هـ عقدت الدائرة من خلال الاتصال المرئي الجلسة التحضيرية لاستيفاء ما نصت عليه المادة (90) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ والتي حضرها وكيلة المدعي:ة والمدعي عليه: أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها عهِدت للقاضي/ (...) تحضير الدعوى وفقاً للوارد في المادة (28) من نظام المحاكم التجارية, وكذلك تكليفه بمباشرة كافة أنواع الإجراءات على أن تكون له كافة الصلاحيات وفقاً للمادة (8) من نظام الإثبات والمادة (12) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وقد سألت الدائرة وكيلة المدعي:ة عن دعوى موكلتها فذكرت أن المدعي عليه: اشترى من المدعي:ة سيارة من نوع (...) ) بموجب اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط مؤرخة في 21/ 08/ 1428ه الموافق 03/ 09/ 2007م، وقيمته الإجمالية مبلغ قدره (156,473) مائة وستة وخمسون ألفاً وأربع مائة وثلاثة وسبعون ريالاً مقسمة على أقساط شهرية عددها (36 شهراً), قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، ابتداءً من تاريخ 25/ 09/ 2007م وحتى تاريخ 25/ 08/ 2010م، مع دفعة مقدمة بمبلغ قدره (48,473) ثمانية وأربعون ألفاً وأربع مائة وثلاثة وسبعون ريالاً، وأن المدعي عليه: تسلم المبيع وقام بتحرير عدد (36) سند لأمر, والتزم بسداد مبلغ قدره (138,473) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً وأربع مائة وثلاثة وسبعون ريالاً تمثل (30) قسطاً منذ بداية العقد بتاريخ 25/ 09/ 2007م وحتى تعثره عن السداد بتاريخ 25/ 03/ 2010م، بما فيها الدفعة المقدمة. وأنه تعثر عن سداد المبلغ المتبقي وقدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال, وانتهت إلى طلب إلزام المدعي عليه: بأن يدفع للمدعية المبلغ المتبقي بذمته إضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى فذكر المدعي عليه: بأنه يرفض الصلح، وتشير الدائرة إلى أن المدعي عليه: لم يودع مذكرة بدفاعه طبقاً للمادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعي عليه: في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرةً بدفاعه مشتملةً على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية). ثم طلبت الدائرة من المدعي عليه: الإجابة عن موضوع الدعوى فذكر بأنه سبق وأن تعاقد مع المدعي:ة على شراء أربع سيارات من ضمنها السيارة محل الدعوى, وأنه استلم السيارة محل الدعوى وأنه قام بسداد معظم أقساطها, وذكر بأن مبلغ المطالبة غير صحيح إذ أن المبلغ الذي بذمته أقل من مبلغ المطالبة, ويطلب مهلة لتقديم المبلغ الذي بذمته على وجه الدقة, ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي:ة حصر مستندات موكلتها وبيناتها على الدعوى فذكرت بأن موكلتها تستند إلى العقد المبرم بين الطرفين, إضافة سندات لأمر المقدمة من المدعي عليه: وقت إبرام العقد والمتبقية في يد المدعي:ة والتي تدل على عدم السداد, لكون المدعي عليه: يستلم السند لأمر الذي قام بسداد مقابله, وتطلب مهلة لتقديمها, فأجابتها الدائرة لذلك, وأفهمت الدائرة الحاضرين بأن على المدعي عليه: تقديم المبلغ الذي بذمته على وجه الدقة بحد أقصى بتاريخ 24/ 12/ 1445هـ مع تقديم ما يثبت السداد, ثم تقدم وكيلة المدعي:ة ما لديها مع الرد على إجابة المدعي عليه: وتقديم عقد أتعاب المحاماة بحد أقصى بتاريخ 1/ 1/ 1446هـ, ففهم الحاضران ذلك واستعدا له, ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية يوم الأحد 8/ 1/ 1446هـ عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي والتي حضرها وكيلة المدعي:ة والمدعي عليه: أصالة, وتشير الدائرة إلى أن المدعي عليه: تقدم بسندي أمر من خلال ملف الدعوى بتاريخ 2/ 1/ 1446هـ آخرها السند رقم: (36) والذي يعتبر السند الأخير, كما تقدمت وكيلة المدعي:ة من خلال ملف الدعوى بتاريخ 5/ 1/ 1446هـ برد على ما قدمه المدعي عليه: ذكرت فيه بأن السندات المقدمة تخص تعامل مختلف عن التعامل محل الدعوى, وأن ذلك يتضح من خلال قيمة السند (6,000) ستة آلاف ريال في حيق حين أن قسط العقد محل الدعوى (3,000) ثلاثة آلاف ريال, إضافة إلى أن تاريخ السندات المرفقة كان قبل العقد محل الدعوى, وفي الجلسة سألت الدائرة المدعي عليه: عن تحديد المبلغ الذي بذمته, فذكر بأنه بعد اطلاعه على السندات المرفقة اتضح له أنه لم يبقى في ذمته شيء للمدعية, وبسؤال وكيلة المدعي:ة عما طلب منها في الجلسة الماضية ذكرت بأنها تحصر دعوى موكلتها بالمطالبة الأصلية وتحتفظ بحق موكلتها بالمطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة في دعوى مستقلة, كما ذكرت بأنه بالرجوع لموكلتها أفادتها بأن العقد محل الدعوى لا يوجد له سندات لأمر, وذكرت بأن بينتها تنحصر في العقد مع تسجيل المدعي:ة للمدعى عليه في سمة التابعة للبنك المركزي لعدم وفاءه بسداد المستحق للمدعية بالوقت المحدد, ثم أكد المدعي عليه: بأنه لا يوجد للمدعية في ذمته شيء وأن المدعي:ة تقدمت بدعوى ضده ولم تكملها وتواصلوا معه بهذا الخصوص أكثر من مرة إلا أنهم لم يقدموا ما يثبت ما يدعونه, ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعي:ة بأنها لم تقدم ما يثبت الدعوى, وأن ما ذكرته من تسجيل المدعي عليه: في سمة فلا تقبله الدائرة لعدم حصره في الجلسة التحضيرية, فطلبت توجيه اليمين النافية للمدعى عليه بالصيغة التالية: أقسم بالله العظيم أني قمت بسداد جميع المبالغ المتعلقة بالعقد رقم: (1755) المبرم بتاريخ 5/ 10/ 2007م , ثم عرضت الدائرة اليمين على المدعي عليه: فذكر بأنه سيبحث في أوراقه مرة أخرى ومراجعة المدعي:ة للتحقق من المديونية, فأجابته الدائرة لذلك, ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية انضمت وكيلة المدعي:ة ، كما انضم المدعي عليه: أصالة , وبسؤال المدعي: عليه عما استمهل لأجله أجاب قائلاً : تحققت من الأوراق الموجودة لدي ولا يوجد للمدعية أي مبالغ تخص المطالبة في ذمتي. وبعرض اليمين النافية على المدعي: عليه اكثر من مره رفض أداء اليمين،ـ عليه عدته الدائرة ناكلاً عن أداء اليمين وقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: .تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعي:ة شركة (...) للسيارات المحدودة للمدعى عليه (...)، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن وكيل المدعي:ة حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعي عليه: بأن يدفع مبلغ قدره ثمانية عشر ألفًا ريال (18.000)، وذلك مقابل بيع سيارة، وبما أن وكيل المدعي:ة استند في مطالبته بذلك على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 05/10/2007م، كما استند على إدراج المدعي عليه: في سمه لعدم وفاءه بسداد المستحق، وبما أن المدعي عليه: دفع بعدم صحة الدعوى وأن لا يوجد في ذمته أي مبالغ متبقية تخص العقد المرفق واستند على دفوعه بسندي أمر سند برقم (35) المؤرخ في 03/09/2007م وسند برقم (36) وتاريخ 03/09/2007م، وبما أن وكيل المدعي:ة أجاب بأن السندات تخص تعامل مختلف عن التعامل محل الدعوى حيث أن قيمة السند المقدم ستة آلاف ريال (6,000) فيما أن قسط العقد محل الدعوى ثلاثة آلاف ريال (3,000) كما أفاد بأن تاريخ السندات المرفقة كان قبل تاريخ العقد محل الدعوى، ولما جرى من الدائرة إفهام وكيل المدعي:ة بأنه لم يقدم ما يثبت الدعوى وحيث أن وكيل المدعي:ة قرر طلب يمين المدعي عليه: على نفي الدعوى، وبما أن الدائرة وهي بصدد إجراء المقتضى الشرعي والنظامي بين طرفي الدعوى طلبت يمين المدعي عليه: على نفي الدعوى، وذلك استناداً للفقرة الأولى والثالثة من المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات ونصها: (1): إذا عجز المدعي: عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي: بطلب المدعي عليه:، فإذا نكل المدعي: عن اليمين المردودة رُدّت دعواه ، (3): للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي وبما أن المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات نصت على أن : (كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه: »، و للبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي:، واليمين على من أنكر»، وحيث أن المدعي عليه: أصالة قرر رفض أداء اليمين الأمر الذي عدته الدائرة ناكلاً عن أداء اليمين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليه:ا/(...) ، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية / شركة (...) للسيارات المحدودة ، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ثمانية عشر ألفًا ريال (18.000)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث