حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630259000
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670075534/1446
رقم الحكم:4630259000
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670075534 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630259000 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٥٥٣٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (أن يقوم بتدريبها ثم بيعها)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة الهجن مزاين الابل، وقد بدأت الشراكة في ٠١ / ٠١ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (بانتهاء العمل والحصول على الارباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اقرار مكتوب وشهادة الشهود)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٨٥٠,٠٠٠) ثمان مئة وخمسون ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (إقرار مكتوب) عن الفترة من التاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٤٢ هـ، وحتى ٠٢ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، حيث أنها مستحقة في تاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، وذلك بسبب (بيع البكرة وتحقق الربح) ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وقدم مذكرة محرره عبر المحادثة الكتابية جاء نصها (موكلي المدعي يملك حيوان من الابل بكرة (...) ورغب بالتعاقد مع المدعى عليه لغرض قيام المدعى عليه تدريب البكرة لرفع قيمتها السوقية ثم بيعها وكان الاتفاق مناصفة في الربح وتم الاتفاق في تاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٤٢ هـ، تقريبا، وقد قام فعلا ببيعها بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال، المستند النظامي: ورد بالمادة (٥٦١) (ينتهي عقد المضارب بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المدة أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله)، الأسباب: انتهاء عمل المدعى عليه ببيع البكرة بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال، الطلبات: إلزامه بأن يدفع للمدعي مبلغ سبعمائة وخمسون الف ريال). وبسؤاله عما هو لازم لتحرير الدعوى؟ أجاب بأن موكله شريك بالناقة (رأس المال) والمدعى عليه شريك بالعمل والربح مناصفة وبسؤاله عن حصر بيناته؟ اجاب بأن المدعى عليه لا ينكر الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأن ما ذكره المدعي وكالة جزء منه صحيح وجزء منه غير صحيح فما ذكره من قيامه بتسليمي الناقة ثم تدربيها ثم بيعها بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال، فكله صحيح ولكن هذا المبلغ قبل أن يخصم منه السعي (١٠%) للوسيط (...) وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، وعليه فيكون المستحق لكل واحد منا مبلغ وقدره (٦٧٥،٠٠٠) ريال، كما أنه تم بيع الناقة بالأجل وبسؤاله عن تاريخ بيعها وتحصيله لثمنها؟ فأجاب بأنه لا يذكر التاريخ بالتحديد ولكنه قبل أكثر من سنتين من الان تقريبا ولم يقم المشتري للناقه بسداد الثمن وهو (...) وبسؤاله هل قام بمطالبة المشتري؟ فأجاب بأنه قام بالاتصال بهم أكثر من مرة ووعدوه بالسداد في ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح والمشتري للناقة معروف في السوق وسداده يكون حالا وليس بالأجل كما أفاد مدير مكتب المشتري بأنه لا توجد مطالبات من قبل المدعى عليه وسألت الدائرة المدعى عليه هل لديه أي مستندات تفيد شراء (...) للناقة؟ فأجاب بأنه لا يوجد أي مستند وقد تم بيعها مشافهة وقرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...)، بعد ذلك سألت الدائرة وكيل المدعي عن العقد فأجاب قائلا بأنه عقد شفهي ومحله تدريب الناقه وبيعها واقتسام الربح فسألته الدائرة عن المشتري فأجاب قائلا: هو (...) فسألته الدائرة عن الوسيط (...) فأجاب قائلا: لا نعرفه ولم نتعاقد معه و عقدنا مع المدعى عليه كما قد اقر عبر الواتس اب أنه قد الدفع سيكون بعد شهرين من تاريخ بيع الناقه الموافق شهر (١١) ولا أعلم هو عام ٢٠٢٣ م، أو ٢٠٢٢ م، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: نعم أنا بعتها في شهر ٩ ميلادي بعد ما أخذت الموافقة من صاحب البكرة وبلغته أن فيها سعي (١٠%) وتم بيعها ومرت الشهرين ولم يتم سدادها ثم قاموا يواعدوننا حتى تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م، بعد ذلك أفهمت الدائرة المدعي وكالة بإحضار موكله لمزيد من الاستفسارات فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، بعد ذلك قدم المدعي وكالة مذكرة عبر الدردشة تضمنت ما يلي (لقد تم التواصل مع المدعى عليه قبل الجلسة وتم اخباره اننا سنطلب تأجيل الجلسة لحضور وكيل (...) (...) لغرض الشهادة على تسليم مستحقات بكرة (...) إلى المدعى عليه وتقديم ما يثبت تسليم المبالغ، وبعد ذلك أقر المدعى عليه أنه استلم من المشتري قيمة البكرة بعد بيعها بشهرين تقريبا في شهر (١١) من عام ٢٠٢٢م، وهي مبلغ وقدره مليون وخمسمائة ألف ريال، واستعد المدعى عليه بدفع مبلغ (٦٧٥،٠٠٠) ستمائة وخمسة وسبعون ألف ريال وقد طلب إمهاله بالسداد حتى تاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ م، وقد أصدر بناء على ذلك سند لأمر الكتروني برقم (١٠٠٢٠٩٢٤١٣٤٩٨٢٢٠)، ولما كان الامر كذلك فإن الطلبات تتحدد فيما يلي: إثبات ان المدعى عليه قد استلم قيمة بكرة (...) من المشتري). مضيفا بأن موكله يكتفي بالمبلغ المرصود في السند لأمر من قيمة البكرة وأطلب الحكم بموجبه فأفهمته الدائرة بتقديم صورة السند لأمر عبر ناجز خلال مهلة يوم عمل واحد مع حضور موكله في الجلسة القادمة لأداء اليمين المتممة فاستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة وكذلك وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وفيها تشير الدائرة إل تقديم وكيل المدعي مذكرة عبر الدردشة جاء نصها (قررت الدائرة لزوم حضور موكلي أصالة لأداء اليمين المتممة ونعترض على هذا الاجراء أن اليمين المتممة تكون في حالة تقديم دليل ناقص، ونبين لفضيلتكم أن موضوع النزاع ليس اثبات ان السند لأمر قيمة البكرة وإنما كان النزاع هو طلب إلزام المدعى عليه بالمستحقات كون شراكة المضاربة انتهت ببيع المحل واستلام العامل المدعى عليه لقيمة المحل وكان المدعى عليه مقرا بتسليم المحل للمشتري ولكنه منكرا لاستلامه القيمة وادعى ان موعد السداد المتفق عليه مع المشتري كان بتاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م، وادعى أن المدعي على علم بذلك وكان مستعدا لأداء اليمين على جوابه لولا أن تدخلنا باعتراضنا بأنه لدينا ما يثبت عدم صحة تاريخ الاستحقاق الذي زعم به المدعى عليه، وبعد ذلك تواصلنا مع صاحب (...) (...) ، ثم تم التواصل مع المدعى عليه وبعد ابلاغ المدعى عليه بأن وكيل (...) سيحضر بالجلسة القادمة معنا ؛ أقر باستلامه مستحقة المبيع فور بيعه، وأنه يطلب المهلة لسداد المدعي حتى تاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٥ م، واصدر بذلك سند لأمر، ثم طلب انهاء الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم والقرينة المؤيدة لما ذكرناه غياب المدعى عليه عن الجلسات بعد صدور السند لأمر. أي أن موكلي لم يتقدم بدليل ناقص تجاه اثبات حقه بقيمة البكرة، وإنما تقدم بدليل يثبت عدم صحة ما دفع به المدعى عليه من أن البيع كان بالآجل ويثبت عدم صحة دفع عدم استلام القيمة، ونطلب من الدائرة التكرم علينا بتوجيه السؤال الى المدعى عليه بالجواب على ما ذكرناه. فإلزام المدعي باليمين المتممة قبل سماع جواب المدعى عليه عما ادعى به؛ هو اهدار لحقوقه في اثبات قيام المدعى عليه بالتسبب بالضرر على المدعي، فالمدعى عليه كان منكرا لاستلام قيمة البكرة وادعى ان تاريخ استلام قيمتها بتاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م، بعد ذلك سألت الدائرة المدعي أصالة عن طلبه؟ أجاب قائلا: أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ (٦٧٥.٠٠٠) ريال، قيمة نصيبي من قيمة بيع البكرة فسألته الدائرة هل السند لأمر المحرر من قبل المدعى عليه والمرفق في الدعوى متصل بهذه القيمة؟ فأجاب قائلا: نعم بعد ذلك قررت الدائرة عدولها عن توجيه اليمين المتتمة للمدعي لعدم الحاجة إليها باكتمال الأدلة وعليه ولصلاحية الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع متعلق بشراكة مدنية عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقاً للفقرة ٣ من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية. أما عن الموضوع ولما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه دفع مبلغ (٦٧٥.٠٠٠) ريال، قيمة نصيبه من بيع بكرة يملكها سلمها للمدعى عليه لتدريبها ثم بيعها واقتسام الربح في حين أقر المدعى عليه بالشراكة وبيع البكرة لـ(...) بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال على أن للوسيط ١٠ بالمائة ولكن دفع بكون القيمة مستحقة في ١/١/٢٠٢٥م وأن المستحق للمدعي مبلغ ٦٧٥ الف ريال دون تقديم البينة ثم بعد ذلك حرر بتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٥ وأثناء السير في القضية سند لأمر إلكتروني برقم (١٠٠٢٠٩٢٤١٣٤٩٨٢٢٠) مستحق بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٤ بمبلغ المطالبة وتخلف بعدها عن حضور الجلسات ما تعتبره الدائرة قرينة على استلامه لقيمة بيع البكرة من المشتري و عدم صحة دفعه بكون القيمة معلق سدادها بتاريخ ١/١/٢٠٢٥م وبالتالي صحة دعوى المدعي واستحقاقه للمبلغ محل المطالبة وبه تقضي استناداً على م ٢ و ٣ و ١٤ و ٢٦ و ٨٥ من نظام الإثبات و م ٥٥٠ و ٥٦٠ و ٥٦٤ من نظام المعاملات المدنية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لــ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٦٧٥.٠٠٠) ستمائة وخمسة وسبعون ألفا ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. وللمدعى عليه حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية.