حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531158424
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570426765/1445
رقم الحكم:4531158424
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570426765 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531158424 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4570426765 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، ونصها: أنه سبق وأن ثبت قضائياً شراكة موكلي (...) هوية وطنية (...) مع المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) في معرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري رقم (...) بنسبة (50) بالمائة، وذلك بموجب حكم قضائي صادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (4381196) بموجب الصك رقم (437546865) وتاريخ 10.06.1443هـ، كما سبق لموكلي وأن أقام دعوى مطالبة بأرباح وقيدت أمام الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (439432141) وتاريخ 15.10.1443هـ وصدر بها صك حكم رقم(433380444)، وجاء منطوقه بـ: عدم قبول الدعوى ؛ تأسيسا على خلو صحيفة دعوى موكلي من بيان للأسانيد الداعمة. عليه ولما قررته الدائرة التجارية الثالثة في تسبيب حكمها أن من واجبات موكلي تقديم المستندات المؤيدة لدعوى المطالبة بالأرباح، وأنه في حال تعذر ذلك عليه له تقديم دعوى للاطلاع على المستندات، وبما أن الثابت بموجب حكم قضائي ثبوت شراكة موكلي بنسبة (50) بالمائة منذ تأسيس المؤسسة بتاريخ 15.04.1423هـ وفرعها بتاريخ 26.01.1431هـ، وحيث أن حق الشريك في الاطلاع على مستندات الشركة واستلام نسخة منها حق من الحقوق الثابتة التي لا خلاف عليها، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلي المستندات الآتية: 1. الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بـ معرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تأسيس المؤسسة وفرعها. 2. كشف الحسابات البنكية الخاصة بـ معرض (...) للسيارات ب(...) ذي السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تأسيس المؤسسة وفرعها وبيانها كالآتي: - حسابات بنك (...): الحساب رقم (...) و الحساب رقم (...). - حسابات البنك (...): الحساب رقم (...) و الحساب رقم (...) و الحساب رقم (...) . - حسابات بنك (...): الحساب رقم (...) و الحساب رقم (...) . - حساب رقم (...) لدى البنك (...). - حساب رقم (...) لدى البنك (...). -حساب رقم (...) لدى البنك (...). - حساب رقم (...) لدى بنك (...) مع حفظ حق موكلي بالرجوع على المدعى عليه في أي مستندات أخرى له حق الاطلاع عليها. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية ملخصها: أما عن طلبات المدعي فلا وجاهة لها وجديرة بالرفض لانعدام شرط المصلحة لدى المدعي وذلك للأسباب التالية: 1- بالنسبة لطلب المدعي بإلزامي بتسليم موكلي المستندات المتمثلة في الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...)منذ تأسيس المؤسسة فذلك مردود عليه بأن المؤسسة منذ نشأتها وهي مصنفة من المؤسسات متناهية الصغر، وبالتالي فهي غير ملزمة بإمساك دفاتر تجارية، وعليه فإن المدعي يطالب بشيء غير ممكن نظاماً. 2- أما بالنسبة لطلب المدعي لكشف الحسابات البنكية الخاصة بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذي السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات القطيف ذو السجل التجاري (...) حسب التفصيل الوارد باللائحة فذلك مردود عليه في نقطتين: أ- أن بعض الحسابات الواردة بطلبات المدعي شخصية لا علاقة لها بالمؤسسة، وهي حساب بنك (...) رقم (...) البنك (...) الحساب رقم(...) بنك (...) الحساب رقم (...) و حساب رقم (...) لدى البنك (...) و حساب رقم (...) لدى البنك (...) و حساب رقم (...) لدى بنك (...)، وعليه فلا يجوز للمدعي الاطلاع عليها ولا صلة لها بالدعوى. (مرفق ما يثبت بأنها حسابات شخصية). ب- المدعي مفوض على الحسابات البنكية للمؤسسة وفروعها، ويتمتع بكامل الصلاحيات فيها، وهذه الحسابات هي بنك (...) حساب رقم (...) البنك (...) حساب رقم (...) وحساب رقم (...) بنك (...) حساب رقم (...)عليه فلا حاجة له في هذا الطلب، وكان ومازال من حقه نظاماً الحصول على كشف حساب بشأن أي من هذه الحسابات دون تدخل مني، ودون مساعدة من المحكمة. 3- المدعي كان مدير للمؤسسة وفروعها، وباطلاع فضيلتكم على السجلين التجاريين المشار إليهما في الدعوى والمرفقين بمعرفة المدعي ستجدون أنه المدير المسؤول، وبالتالي فمن المفترض أن يكون على علم تام بكافة التفاصيل المالية وغير المالية المتعلقة بنشاط المؤسسة، وبحوزته كافة المستندات التي تخص المؤسسة وإلا فإنه يعتبر مفرطاً، والمفرط أولى بالخسارة. فمن غير السائغ ولا المقبول مع كونه المدير والمفوض على الحسابات البنكية أن يتقدم بدعوى كهذه، ويطلب مني مستندات كان من المفروض أن تكون بحوزته. وتأسيساً على ما سبق فإنه لا مصلحة للمدعي من هذه الدعوى ذلك الشرط الواجب توافره في أي إجراء قضائي، وحيث نصت المادة الثالثة في فقرتها الأولى من نظام المرافعات الشرعية على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة. الطلبات: الحكم برد دعوى المدعي. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات، وكان آخرها في تاريخ 15/10/1445هـ، وفيها حضر المشار إليهما بعاليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها طلبت من المدعية وكالة حصر مطالبتها، فحصرتها في الآتي: (يحصر موكلي مطالبته في: 1- الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تأسيس المؤسسة وفرعها. 2- كشف الحسابات البنكية الخاصة بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذي السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تأسيس المؤسسة وفرعها، وبيانها كالآتي: الحساب رقم (...) لدى بنك (...) والحساب رقم (...) لدى البنك (...) والحساب رقم (...) لدى البنك (...) والحساب رقم (...) لدى بنك (...) وحساب رقم (...) لدى البنك (...) والحساب رقم (...) لدى بنك (...) والحساب رقم (...) لدى البنك (...) والحساب رقم (...) لدى بنك (...) والحساب رقم (...) لدى البنك (...). مع حفظ حقه في إقامة دعوى مستقلة بشأن الحسابات البنكية الشخصية). بناء عليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قررت إصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق بيانه، وبما أن المدعية وكالة بعد حصر مطالبتها تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلها المستندات الآتية: 1- الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تأسيس المؤسسة وفرعها. 2- كشف الحسابات البنكية الخاصة بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذي السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تأسيس المؤسسة وفرعها، وبيانها كالآتي: الحساب رقم (...) لدى بنك (...) والحساب رقم (...) لدى البنك (...) والحساب رقم (...) لدى البنك (...) والحساب رقم (...) لدى بنك (...) وحساب رقم (...) لدى البنك (...) والحساب رقم (...) لدى بنك (...) والحساب رقم (...) لدى البنك (...) والحساب رقم (...) لدى بنك (...) والحساب رقم (...) لدى البنك (...)، مستندة في ذلك إلى الصك رقم (437546865) وتاريخ 10.06.1443هـ الذي يثبت شراكة موكلها مع المدعى عليه بنسبة (50٪) في المعارض المبينة بياناتها في صدر الوقائع أعلاه، وحيث تلخصت إجابة المدعى عليه بعدم وجود مصلحة في دعوى المدعي، كما أن المؤسسة منذ نشأتها و هي مصنفة من المؤسسات متناهية الصغر، وبالتالي فهي غير ملزمة بإمساك دفاتر تجارية، وعليه فإن المدعي يطالب بشيء غير ممكن نظاماً، إضافة إلى أن بعض الحسابات شخصية، وأن المدعي مفوض على الحسابات البنكية للمؤسسة وفروعها، ويتمتع بكامل الصلاحيات فيها، كما أنه المدير المسئول عن المؤسسات، وبالتالي فمن المفترض أن يكون على علم تام بكافة التفاصيل المالية وغير المالية المتعلقة بنشاط المؤسسة، وبحوزته كافة المستندات التي تخص المؤسسة وإلا فإنه يعتبر مفرطاً. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، تبين لها صحة ما استندت إليه المدعية وكالة في ثبوت شراكة موكلها مع المدعى عليه بنسبة (50٪) في المعارض المبينة بياناتها أعلاه، بموجب الصك رقم (437546865) وتاريخ 10.06.1443هـ. بناء عليه، وبما أن المادة الثامنة والثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية نصت على أنه: لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها.. ؛ الأمر الذي تتبين معه الدائرة أحقية المدعي فيما يطلبه من مستندات، وعليه فإنها تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تحكم وتقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعـى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بتمكين المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، من الاطلاع على: 1- الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تأسيس المؤسسة وفرعها. 2- كشف الحسابات البنكية الخاصة بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذي السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تأسيس المؤسسة وفرعها، وبيانها كالآتي: الحساب رقم (...) لدى بنك (...) والحساب رقم (...) لدى البنك (...) والحساب رقم (...) لدى البنك (...) والحساب رقم (...) لدى بنك (...) وحساب رقم (...) لدى البنك (...) والحساب رقم (...) لدى بنك (...) والحساب رقم (...) لدى البنك (...) والحساب رقم (...) لدى بنك (...) والحساب رقم (...) لدى البنك (...). والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531158424 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٢٦٧٦٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ مفادها طلب تسليم مستندات له، بموجب أنه سبق وأن ثبت قضائياً شراكته مع المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) في معرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري رقم (...) بنسبة (٥٠) بالمائة. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بـ إلزام المدعـى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بتمكين المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، من الاطلاع على: ١- الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تأسيس المؤسسة وفرعها. ٢- كشف الحسابات البنكية الخاصة بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذي السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تأسيس المؤسسة وفرعها، وبيانها كالآتي: الحساب رقم (...) لدى بنك (...) والحساب رقم (...) لدى البنك (...) والحساب رقم (...) لدى البنك (...) والحساب رقم (...) لدى بنك (...) وحساب رقم (...) لدى البنك (...) والحساب رقم (...) لدى بنك (...) والحساب رقم (...) لدى البنك (...) والحساب رقم (...) لدى بنك (...) والحساب رقم (...) لدى البنك (...) . ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليه، فتقدم وكيله المحامي/ (...)، باعتراضه على الحكم المرافق ملف القضية، وقد جاء تسبيبه إجمالاً وعلى تفصيل في اللائحة حول أن المؤسسة بفرعيها منذ نشأتها و هي مصنفة من المؤسسات متناهية الصغر و بالتالي فهي غير ملزمة بإمساك دفاتر تجارية و عليه فإن المدعي يطالب بشيء غير ممكن نظاماً و نؤكد على عدم وجود ثمة دفاتر أو سجلات محاسبية تخص المؤسسة بفرعيها.٢ - المدعي كان مفوض على الحسابات البنكية للمؤسسة و فروعها، و كان مدير للمؤسسة و فرعها. ٣ – انتفاء شرط المصلحة في الدعوى، فالحسابات البنكية يمكن للمدعي الاطلاع عليها وطلب نسخة منها من البنوك بصفته شريك دون حاجة لتدخل من موكلي، و علمه القاطع بعدم وجود ثمة دفاتر أو سجلات محاسبية لكونه كان مدير للمؤسسة. ثانياً : القصور في تسبيب الحكم المستأنف و مخالفته لأحكام نظام الإثبات. إن التكييف النظامي للدعوى الماثلة هو طلب إلزام الخصم بتقديم محررات موجودة تحت يده والتي نظمتها أحكامها نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ )بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ هـ و قد خالف الحكم المستأنف أحكام المادتين ٣٤/٢ و ٣٥/٣ من النظام المشار إليه .حيث تنص المادة٣٤/٢من نظام الإثبات على أنه ( لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية: أ- أوصاف المحرر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. ب - الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرّر تحت يد الخصم. ج الواقعة التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه)، ووجه المخالفة للنص أن الحكم قد أغفل الأثر المترتب عن أنكار موكلي لوجود ثمة دفاتر أو سجلات محاسبية تخص المؤسسة فضلاً عن أن المحكمة لم تلزم المدعي ببيان وصف المستندات المطلوبة و تقديم البينة على وجودها بحوزة موكلي. وقد نصت المادة ٣٥/٣ على أنه ( إذا أنكر الخصم وجود المحرر و لم يقدم الطالب للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة طلبه فله أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرر .. إلخ) ووجه المخالفة للنص أنه رغم تأكيد موكلي على عدم وجود دفاتر أو سجلات محاسبية تخص المؤسسة بفرعيها فإذا بالمحكمة تتجاهل موقف موكلي و تستند في إلزام موكلي بما انتهى إليه الحكم المستأنف على ظاهر نص المادة ٥٣٨ من نظام المعاملات المدنية، وطلب إلغاء الحكم، بإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة ١٨/١٢/١٤٤٥هـ إذ انعقدت لنظر القضية، وبعرض الاستئناف على أنظار محامية المستأنف ضده تمسكت بما قدمته في ملف القضية، وتشبث المستأنف بما قدم، وقرر الطرفان الكفاية، على إثره رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت دائرة الاستئناف حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى المطالبة ما سردته في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ومحمولاً على ما أقامت به الدائرة دعائم حكمها في هذا الأمر، ذلك أن الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهة المطالبة، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن دعوى المدعي؛ هي دعوى شريك بطلب الاطلاع على مستندات المؤسسة وكشوف حساباتها البنكية بعد صدور حكم قضائي بإثبات شراكته، ومن ثم لا يصدق عليها التوصيف الذي أسداه المستأنف من إنها اطلاع على محرر بحوزته، وبذلك فإن أحكام مواد نظام الإثبات التي استند عليها لا تنطبق والحالة ما تقدم بيانه، والمتبين أنها تنسجم مع ما قضى به المنظم في المادة (٥٣٨) من نظام المعاملات المدنية، والحكم صادف صحيح النظام في هذا الشأن. وبما أن الثابت بموجب حكم قضائي ثبوت شراكة المدعي بنسبة ٥٠ بالمائة منذ تأسيس المؤسسة بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٢٣هـ وفرعها بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٣١هـ، وحيث أن حق الشريك في الاطلاع على مستندات الشركة واستلام نسخة منها حق من الحقوق الثابتة التي لا خلاف عليها، ومن ثم تضحى هذه الدفوع محل مناقشة وتفنيد من لدن الدائرة بموجب ما قضت به المادة (٢٠٤) من اللائحة، وأتت تقوية على ذلك بتعضيد قضاءها بيمين المدعي المتممة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (٨٢) من نظام المحاكم التجارية حيال الأثر الناقل للاستئناف بحيث يكون بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، الأمر الذي يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وما ضمنته من حيثيات، وبحسبان ما نصت عليه المادة (٢٠٤) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية بالصك رقم (٤٥٣٠٩٨٧٨٧٠)؛ والقاضي بـ إلزام المدعـى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بتمكين المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، من الاطلاع على: ١- الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تأسيس المؤسسة وفرعها. ٢- كشف الحسابات البنكية الخاصة بمعرض (...) للسيارات ب(...) ذي السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تأسيس المؤسسة وفرعها، وبيانها كالآتي: الحساب رقم (...) لدى بنك (...) والحساب رقم (...) لدى البنك (...) والحساب رقم (...) لدى البنك (...) والحساب رقم (...) لدى بنك (...) وحساب رقم (...) لدى البنك (...) والحساب رقم (...) لدى بنك (...) والحساب رقم (...) لدى البنك (...) والحساب رقم (...) لدى بنك (...) والحساب رقم (...) لدى البنك (...). ، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.