حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530070489
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471102969/1444
رقم الحكم:4530070489
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471102969لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530070489 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4471102969 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للموارد البشرية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/08/12هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (قوى عاملة) بثمن إجمالي قدره (134,579.28) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال وثمانية وعشرون هلله لم تسدد منها شيء، ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (134,579.28) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال وثمانية وعشرون هلله. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الفواتير وعددها (17) على مطبوعات المدعية وممهور بختمها وتوقيعها. 2- العقد المتضمن اتفاق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (قوى عاملة)، على مطبوعات المدعية، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ 2021/03/25م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/12/01هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه ابرز لائحته ونصها: ( 1- المدعية بنشاط الاستقدام وتقديم الخدمات، وذلك وفقا لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وبموجبه تعاقدت مع المدعى عليها بالاتفاقية رقم (...) وتاريخ 2021/03/25م لتوريد قوى عاملة بمدة تعاقدية 3 أشهر تتجدد تلقائيا . 2- جاء التزام المدعية بتقديم خدمات توريد العمالة لصالح المدعى عليها على أن تصادق المدعى عليها على كشوف الحضور والانصراف المتعلقة بتلك العمالة ومن ثم تصدر المدعية فاتورة بقيمة الخدمات للمدعى عليها لينشأ التزام سداد قيمة تلك الفواتير بذمة المدعى عليها. 3- قامت المدعية بتأدية التزامها المنوط بها بموجب العقد المشار إليه، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد ما تعلق بذمتها من مبالغ نظير الخدمات التي تقدمها المدعية مما ترتب عليه انشغال ذمة المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ وقدره (134,579.28) مائة وأربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال وثمانية وعشرون هللة. وطلب 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (134,579.28) مائة وأربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال وثمانية وعشرون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ و قدره (15,000) خمسة عشر ألاف ريال.) وبسؤالها عن بيناتها أحالت على ما ورد بطي لائحتها فأفهمتها الدائرة بتحرير العقد مثار النزاع ومدته وكم عدد العمالة الموردة ففهمت ذلك واستعد به. ووردت مذكرة من وكيل المدعية وملخصها: 1- بشأن مدة العقد نفيد بأن مدة العقد متجدده ،وأما بشأن عدد العمالة الموردة، بأن عدد العمالة قد انحصر في 17 عاملاً حسب طلبات العميل. 2- عدد العمالة المذكور أعلاه ليس كمجموع للعمالة موضوع المطالبة وانما جاء الحصر في كافة العمالة التي طلبها المدعى عليها، كما ان عدد العمالة لا يكون مجموعاً بالكامل لدى المدعى عليها في ذات الوقت اذ انه قد يتم استبدال عدد منهم او الاستغناء عنهم أو تخفيض أعدادهم من جانب المدعى عليها، كما نوضح لفضيلتكم بأن عدد العمالة موضوع المطالبة جاء بعدد (3) عاملين فقط. وفي جلسة 22/1/1445هـ حضرت ممثلة المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...)كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رقم ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (134,579.28) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال وثمانية وعشرون هلله. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال. وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغها من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية رقم، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 1441/08/15هـ)، وباطلاع الدائرة على اأوراق القضية رقم ومستنداتها وعلى أوامر الشراء وما لحقها من فواتير متضمنة لمبلغ المطالبة، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه لقبول الطلب، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للموارد البشرية سجل تجاري (...) مبلغ وقدرة (134,579.28) مائة واربع وثلاثون الف وخمسائة وتسعة وسبعون ريال وثمانية وعشرون هللة. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.