حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430977974

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470332988/1445
رقم الحكم:4430977974
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470332988 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430977974 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٢٩٨٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: في هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال الحاضرة عن دعواها؟ اجابت شفاهة بان موكلتها وردت للمدعى عليه مواد غذائية عبارة عن خضروات وقد بقي من ثمنها في ذمت المدعى عليه مبلغ وقدره ٨٠,٠٠٠ ثمانون ألف ريال وطلبت الزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وحصرت بينتها في مخالصة بين الطرفين موقعة منهما، وطلبت مهلة لتقديمها عبر الطالبات خلال ١٠ أيام وعليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة حضو وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وذكر الحاضر عن المدعية بأنه تعذر عليه ارفاق الاتفاقية المشار لها في الجلسة السابقة ولم يعلم بالمهلة التي أعطتها الدائرة لموكلته، وذكر بأن مبلغ المطالبة قد تغير حيث سدد المدعى عليه جزءا منه فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم كافة بيناته على الدعوى وتقديم مبلغ المطالبة بعد التعديل خلال ١٠ أيام عبر الطلبات، فاستعد بذلك. وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وقرر الحاضر عن المدعية بأنه يطلب إثبات ترك موكلته المدعية لهذه الدعوى لكون المدعى عليه بدأ يلتزم بسداد ما عليه من مستحقات، وبسؤال الحاضر هل له حق الإقرار في وكالته؟ فأجاب نعم، ورقمها (٤٤١٥٥٥٤٦٨) وبالاطلاع عليها تبين أن له فيها حق الإقرار، وبناء عليه. الأسباب: بناء على ما نصت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية من أنه (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أوتقريرمنه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أوبإبداء الطلب شفهياً في الجلسة و إثباته في ضبطها..)، وما نصت عليه اللائحة التنفيذية (٩٢/١) لذات النظام من أن (ترك الخصومة: هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به...) وما نصت عليه المادة (٩٣) من ذات النظام من أن (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به) اهـ، ولما هو متقرر شرعاً ونظاماً من أن المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك؛ فإن الدائرة لايسعها والحال ما ذكر سوى إثبات التنازل عن الدعوى وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية لهذه القضية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث