حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430997820

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470848119/1444
رقم الحكم:4430997820
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470848119 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430997820 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470848119 لعام 1444هـ المدعي: الشركه (...) للصناعة المدعى عليه: شركة مصنع (...) الوقائع: في هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بناجز، المتضمنة أنه بتاريخ 1441/06/23هـ الموافق 2020/02/17م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية على المدعى عليها (منتج عبارة عن أوعية بلاستيكية) بثمن إجمالي قدره (271,778.00) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريالا، وقد استلمت المدعى عليها البضاعة كاملة ولم تسدد الثمن، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (271,778.00) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريالا، هذه دعواه، وحصر بيناته في مصادقة على الرصيد بذات مبلغ المطالبة، واتفاقية فتح الحساب، وبعرض الصلح على الأطراف طلب المدعى عليه وكالة مهلة لمراجعة موكلته، كما طلبت منه الدائرة الجواب عن الدعوى وبيناتها عبر ملف القضية بناجز خلال 10 أيام، فاستعد بذلك، وبه رفعت الجلسة، والله الموفق. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه؟ أجاب بأن موكلته تقر بمبلغ المطالبة وأنه مستحق للمدعية في ذمتها، وقدره (271778) ريالاً، وبناء عليه. الأسباب: لما كان طرفا الدعوى تاجرين فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجارية بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه وكالة قد أقر في مجلس الحكم بصحة الدعوى واستحقاق المدعية لما تطلبه، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به لأدلة كثيرة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقرار المملي، لم يكن لإملائه فائدة، ولما صح في السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، كما نقل ذلك الموفق ابن قدامة وغيره، ولما نصت عليه المادة 14 والمادة 17 من نظام الاثبات ؛ فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره مئتان وواحد وسبعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وسبعون ريالاً، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث