حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530054477
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471244754/1444
رقم الحكم:4530054477
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471244754 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530054477 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471244754 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعية عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1434/04/24هـ الموافق 2013/03/06م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ادويه) وتاريخ ابتداء التعامل 1434/04/24هـ الموافق 2013/03/06م بثمن إجمالي قدره (73,880.00) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1434/04/24هـ الموافق 2013/03/06م بمبلغ قدره(73,880.00) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1434/04/24هـ الموافق 2013/03/06م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد وفتح حساب)، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (73,880.00) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/15هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال المدعي وكالة عن مالك المدعى عليها أجاب قائلًا: هو (...) هكذا أجاب ثم قرر المدعي وكالة بقوله إن مالك المدعى عليها متوفي ولست متأكد من ذلك وهذا كلام أبناؤه لنا أثناء الصلح هكذا قرر وبسؤاله عن تأكيده لما يذكره عن المدعى عليه أجاب قائلًا: لا نستطيع تأكيد هذا ولكن احكم لنا ونرى الأمر في التنفيذ هكذا قرر ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (73,880.00) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى وبعد سؤال وكيل المدعية عن مالك المدعى عليها وحيث أفاد بأنه متوفي وغير متأكد من ذلك واستنادًا لما جاء في المادة (66) من نظام المرافعات ونصّها على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى. ولأن فيي تردد المدعي في تأكيد أو نفي حياة مالك المدعى عليها -الذي سيلحق الحكم بذمته المالية حيث لا ذمة مستقلة للمؤسسة- إبهام في الدعوى ينفي عنها التحرير وذلك لما يترتب على مسألة حياة أو وفاة مالك المدعى عليها من أثر بالسير في الدعوى من انقطاع الخصومة او استمرارها استنادً للمادة (1/88) من نظام المرافعات الشرعية التي نصّ الحاجة منها هو ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة... وتأسيسًا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الطلب بما هو وارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.