حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530038485

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471153993/1444
رقم الحكم:4530038485
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471153993 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530038485 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471153993 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (...) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٤٢٩,٥٠٠.٠٠) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وفواتير موقع عليها بالاستلام) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٦٤,٥٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن شاي أخضر وزيت زيتون سوري لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٣٤,٥٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 6/1/1445ه موعداً لنظرها وفيها لم يتبين حضور أحد من أطراف الدعوى رغم إبلاغهم بموعدها بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المدة النظامية المحددة لهذه الجلسة واستنادا على المادة (31) من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب الدعوى وتشير الدائرة بأنها اختتمت الجلسة بتمام الساعة 10.34ص، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب النظر في القضية بعد شطبها فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي عبارة عن أوامر توريد صادرة على مطبوعات المدعى عليها، ومجموعة من الفواتير؛ ومصادقة على الرصيد موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت بمجموعها على المبلغ محل المطالبة، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد استناداً على ما تقدم؛ وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٦٤,٥٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن شاي أخضر وزيت زيتون سوري لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٣٤,٥٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعي قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال أوامر توريد صادرة على مطبوعات المدعى عليها، ومجموعة من الفواتير؛ ومصادقة على الرصيد موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت بمجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (364.500)ثلاثمائة وأربعة وستون ألفا وخمسمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (34.500) أربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة،ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث