حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530049874
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470422289/1444
رقم الحكم:4530049874
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422289 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530049874 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470422289 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم وبالقدر اللازم لإصداره وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحفية دعوى جاء فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١,١٢٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة وعشرون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مخالصة وفواتير). ٢-أضرار تقاضي. كما أنه قد وردت مذكرة دفاع من وكيل المدعى عليه قبل عقد الجلسة الأولى تضمنت ما يلي: 1- عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها:- حيث سبق وأن أدرجت تلك المطالبة لدى أمين الإفلاس لشركة (...) للمقاولات وقد تم قبولها والتصديق عليها من قبل الدائرة الأولى الإفلاس بالمحكمة التجارية بالدمام وهي من المطالبات المجدولة للسداد وذلك بالحكم رقم (٣٧٤) لعام ١٤٤١هـ (مرفق1) وقد تم تأييد الحكم بالإستئناف رقم1305/1443هـ بتاريخ 28/11/1443هـ (مرفق 2) أي أنه قد سبق الفصل بتلك المطالبة وعليه فلا يجوز سماع دعواهم مرة آخرى لسابقة الفصل فيها. 2- عدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص: حيث أن نظام الإفلاس قد حدد طريق الاعتراض للمتضرر في حالة ادراج او عدم إدراج مطالبته أو جزء منها في قائمة المطالبات وذلك طبقًا للمادة (٢١٧-١ فقرة و - ٢) ونصها:(يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيًا مما يأتي): (إدراج أو عدم إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات). ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/11 هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية: (...)، برقم الهوية (...)، والوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)، بالهوية رقم (...)، وبالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى صحيفه الدعوى، وحصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة التوريد مبلغ وقدره (1,120,000) مليون ومئة وعشرون ألف ريال، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها: أحال على مذكرة الدفاع المرفقة في الطلبات، ثم جرى من الدائرة الإطلاع على مذكرة الدفاع والمستندات المرفقة عبر الطلبات واتضح لها بأن للمدعية مبلغ معتمد من دائرة الإفلاس قدره (722,626) سبعمائة واثنان وعشرن ألفا وستمائة وستة وعشرون ريال، وجرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية: هل مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يختلف عن المبلغ المعتمد لدى دائرة الإفلاس أو أنه مبلغ زائد عليه؟ فاستمهل للإجابة على ذلك، كما استمهل للإطلاع على مذكرة الدفاع ومرفقاتها والرد عليها، فأمهلته الدائرة لذلك عشرة أيام، ولوكيل المدعى عليها مثل هذه المدة للإطلاع على ما يقدمه وكيل المدعية والرد عليه، وعليه رفعت الجلسة. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعي (...) في تاريخ 1444/06/18 هـ، وملخصها: أولاً: فيما يتعلق باختلاف المبلغ تبين الآتي: 1- إقرار واعتراف المدعى عليها بمبلغ (732,250) سبعمائة اثنان وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون ريال. (مرفق الاقرار على مطبوعات (...) تاريخ 2016/11/28م) 2- مبلغ (367,550) ثلاثمائة سبعة وستون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريال بموجب فواتير معتمدة من المدعى عليها (شركة (...)) (مجموعة فواتير صادرة من (...) للوحدات السكنية المفروشة بمجموع (367,550) ثلاثمائة وسبعة وستون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريال.) ثانياً: أن إجمالي ما ثبت استقراره وجوباً في ذمة المدعى عليها بموجب فواتير وإقرارات من قبلها مبلغ (1,099,800) مليون وتسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة ريال. ثالثاً: فيما يتعلق بالرد على مذكرة المدعى عليها: 1- إن موضوع الدعوى بناءً على إتفاق توريد بين مؤسستين وبالتالي يندرج تحت إختصاص المحاكم التجارية. 2- أن ما سبق بيانه في البند أولاً من إقرارات وفواتير معتمدة بينه موصله للحق المدعى به. المطلوب: وحيث أن الثابت باعتراف المدعى عليها، وعليه يطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مؤسسة (...) مبلغ قدره (1,099,800) مليون وتسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة ريال بالإضافة إلى التكاليف القضائية (أتعاب المحاماة) (50,000) خمسون ألف ريال. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/10هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ((...))، وحضر ممثل المدعى عليها ((...))، وبسؤال الدائرة لممثل المدعى عليها هل جميع الفواتير المقدمة من وكيل المدعية تم تقديمها إلى أمين التنظيم المالي؟ أجاب قائلا: نعم، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر أن موكلته لا تعلم عن ذلك ولكن هناك فواتير تم اعتمادها والتصديق عليها لاحقاً من قبل المدعى عليها، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه حصر هذه الفواتير وتقديمها وأن عليه بيان الفرق بين المطالبتين وأنه في حال عدم بيان الفرق أو عدم تقديم هذه الفواتير فستحكم الدائرة بعدم قبول الدعوى، ورفعت الجلسة. ثم وردت مذكرة من وكيلة المدعية 16/ 8/ 1444 هـ تضمنت إشارة إلى طلب دائرتكم الموقرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ10/7/1444 في القضية رقم (4470422289) أسباب الاختلاف بين المبلغ المدون بصك الاعسار وبين المبلغ المدون في صحيفة الدعوى: نود افادة دائرتكم الموقرة أن الفارق بين المبلغ المدون بصك الاعسار ومبلغ الدعوى ناتج عن مطالبة إضافية للمدعى عليها سبق تقديمها لشركة (...) في (...) ورفضوا اعتمادها إلا بعد تصديقها وختمها من افرع في (...)، وبعد ختمها تنصلوا من استلامها على الرغم من مراجعة صاحب الشأن لهم اكثر من مره وبيانها على النحو التالي:رقم الفاتورة، تاريخها، المبلغ 1- 317 1/7/1437الموافق 8/4/2016 91600. 2- 332 30/11/1437 37700. 3- 326 1/10/1437الموافق 6/7/2016 72000. 4- 324 1/9/1437 69600. 5- 320 1/3/1437 24650. 3- 322 1/8/1437 72000 المجموع 367550 مرفق مستند بالفواتير، وهنا يظهر جلياً لدائرتكم الموقرة أن المبلغ الزائد على ما هو مدون في صك حكم الاعسار ناجم عن مبالغ إضافية بموجب فواتير معتمدة من المدعى عليها. لذا اطلب من دائرتكم الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليها مبلغ الفواتير الإضافية الذي يمثل (367550)ريال بالإضافة الى المدون بصك الاعسار البالغ (722.626)ريال. والله ولي التوفيق،،، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 4/ 11/ 1444 هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيلي المدعى عليها /(...)، و / (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم البينة على أن المستندات المقدمة في هذه الدعوى هي نفس المستندات التي قدمتها المدعية لدى الدائرة التجارية الأولى لأمين الإفلاس وذلك لأن الأصل أن المستندات المقدمة للأمين يتم عرضها على المدين كما أفهمته الدائرة أن له أن يتقدم بطلب إدخال لأمين الإفلاس لسماع إفادته حيال المستندات المقدمة في هذه القضية وذلك بما فيه من مصلحة لإظهار الحق واستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 2/ 12/ 1444 هـ تضمنت حيث أنه بمراجعة إدارة الحسابات بالشركة تبين أن رصيد (شركة (...)) والمقبول بمقترح التنظيم المالي مبلغ وقدره (722,626) وقد سبق تقديمه لعدالة المحكمة ومن جهة اخرى فإن الفواتير المختومة من (شركة (...) للمقاولات) هي بمبلغ (342.900) أي أن إجمالي المطالبة الخاصة بالمدعية هي مبلغ (1,065,526) فقط، أما فيما يزيد عن ذلك وهو مبلغ وقدره (78,350,00) فهو غير مستحق لأن المدعية لم تقدم عنه أية فواتير سواء للشركة قبل رفع الدعوى وأيضًا أثناء نظر الدعوى الماثلة، من كل ما سبق يتضح أن مطالبة المدعية تنقسم إلى قسمين:- 1- مبلغ وقدره (722,626) وهو ما ورد بمقترح اعادة التنظيم المالي للشركة وقد سبق الفصل فيه بحكم قطعي (سبق إرفاقه بالدعوى). 2-مبلغ وقدره (342,900) فواتير مختومة من شركة (...). أما فيما يتعلق بباقي مطالبة المدعية فإنها غير مستحقة لعدم تقديم المدعية أي مستندات ثبوتية من شأنها كما سبق البيان بناءً عليه نلتمس من فضيلتكم نحو الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ثم عقد الدائرة جلسة بتاريخ 3/ 12/ 1444 هـ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) - بموجب الوكالة رقم (445122761)، كما حضر وكيلا المدعى عليها / (...)، و (...) - بموجب الوكالة رقم (...)،وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية فقد وجدت مذكرة لوكيل المدعى عليها بتاريخ 2/12/1444هـ وقد تضمنت المذكرة أن المبلغ الموجود في الفواتير قدره (342.900) ريال، أن هذه الفواتير تم استلامها من قبل موكلتي للمراجعة وقد طلب أمين التنظيم المالي تزويده بالفواتير لكي يقوم بدراستها وعليه قررت الدائرة مراسلة الأمين وتزويده بالفواتير عبر ايميل وسؤاله عن ما هو لازم لذلك، وأفاد وكيل المدعية بأنه سيقوم بالاطلاع على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها وتقديم رده عليها، وعليه قررت الدائرة إمهاله، ورفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 15/ 1/ 1444 هـ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيلا المدعى عليها/ (...)، و(...) - بموجب الوكالة رقم (...)، و قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكما الآتي. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية طالبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مليون ومئة وعشرون ألفا (1.120.000) ريال. إضافة إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره خمسون ألف (50.000) ريال، وبما أن المدعية أوضحت بأن قيمة المطالبة المشار إليها بعالية تتمثل في الآتي: 1- المطالبة بإلزام المدعى عليها بالمبلغ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة والقاضي بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها والمتضمن لمطالبة المدعية بمبلغ قدره (722.626) ريال، 2- المطالبة بقيمة فواتير إضافية لم يسبق تقديمها إلى أمين التنظيم المالي ومعتمدة من فرع المدعى عليها وقدرها (367.550) ثلاثمائة وسبعة وستون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا، وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك لكون مطالبة المدعية قد أدرجت لدى أمين الإفلاس لشركة (...) للمقاولات وقد تم قبولها والتصديق عليها من قبل الدائرة التجارية الأولى وهي من المطالبات المجدولة للسداد، وأن الفواتير التي تذكر المدعية أنها إضافية وقيمتها (367.550) ثلاثمائة سبعة وستون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا قد سبق تقديمها لدى أمين التنظيم المالي وتم اعتمادها من قبله، ثم بعد عدة جلسات أفاد وكيل المدعى عليها بأنه بمراجعة إدارة الحسابات في الشركة تبين أن مستحقات المدعية تتمثل في المبلغ المقبول بمقترح التنظيم المالي وقدره (722,626) ريال وقد سبق تقديمه لدائرة الإفلاس، إضافة إلى الفواتير المختومة من شركة (...) للمقاولات وهي بمبلغ قدره (342.900) ريال وأن إجمالي المطالبة الخاصة بالمدعية هي مبلغ (1,065,526) ريال فقط، وأن ما يزيد على هذا المبلغ فهو غير مستحق لأن المدعية لم تقدم عنه أي فواتير وأن مطالبة المدعية تنقسم إلى قسمين:- 1- ما هو وارد بمقترح إعادة التنظيم المالي للشركة 2- مبلغ وقدره (342,900) ريال فواتير مختومة من شركة (...). وحيث إن المدعى عليها قد أقرت بأن مطالبة المدعية تتمثل فيما هو وارد بالمقترح وما هو ثابت بالفواتير، وبما أنه لا عذر لمن أقر، وبما أن المدعية لم تطعن في الفواتير المقدمة من المدعية، وبما أن جميعها ممهورة بختم وتوقيع المدعية، لا سيما أن جميعها صادرة بنفس الطريقة ومتضمنة لذات الختم، وحيث إن الأصل عدم السداد، عليه فإنه بعد الاطلاع على تلك الفواتير والتي مجموعها مبلغ قدره (367.550) ثلاثمائة وسبعة وستون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا وليس كما ذكرته المدعى عليها، فإن الدائرة تقرر حيال المطالبة بالفواتير إلزام المدعى عليها بدفع قيمتها للمدعية، وأما عن مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بالمبلغ الوارد في الصك الصادر من الدائرة التجارية الأولى والقاضي بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها والمتضمن لمطالبة المدعية بمبلغ قدره (722.626) ريال، وبما أنه قد تبين للدائرة أن هذه المطالبة قد سبق الفصل فيها من الدائرة التجارية الأولى ؛ فإن الدائرة تقرر عدم قبول هذا الطلب وذلك لسابقة الفصل فيه، وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره خمسون ألف (50.000) ريال فإنها لم تقدم ما يثبت أنها قد غرمت مالا في سبيل إقامة هذه الدعوى وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات - ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...) - هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره ثلاثمائة وسبعة وستون ألف و خمسمائة وخمسون، (367،550) ريالاً ثانيا: عدم قبول مطالبة المدعية بمبلغ قدره سبعمائة واثنان وعشرون ألف وستمائة وستة وعشرون (722،626) ريالاً. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق.