حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530020562

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471046943/1444
رقم الحكم:4530020562
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471046943 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530020562 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471046943 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسة عبدالرحمن احمد الشمري للمقاولات المدعى عليه: شركة الاريل للمقاولات والصناعة المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (92,180.64) اثنان وتسعون ألف ومائة وثمانون ريال وأربع وستين هللة قيمة المبلغ المتبقي، وأتعاب المحاماة (9218) تسع آلاف ومائتان وثمانية عشر ريال؛ وذلك مقابل أن يقوم موكلي بتأجير أربعة آلات للمدعى عليها متمثلةً في ١- وايت ماء (١٨,٠٠٠لتر) ٢- رصّاصة بوزن ٢٥ طن ٣- اثنان كريدر؛ وذلك لمشروع مقاولة تقوم به المدعى عليها. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ 12/11/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (445467035) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (421278972) وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم ما نصه: حيث ان ما قدمه وكيل المدعية ليست فاتورة وانما تفويض للمقاول الرئيسي بالمشروع لسداد المبلغ وعليه ان يقدم ما يفيد عدم مطالبته شركة ساليني بالمبلغ محل الدعوى لا سيما ايضا جزء من المبلغ ليست من ضمن المطالبة وانما هي مصاريف ادارية تتحمل موكلتي عن المصاريف التي تكبدتها شركة ساليني ولا علاقة للمدعي بذلك المبلغ كذلك ايضا اعترض على ترجمة المستندات حيث تم تدوين بالتفويض المدعى به بأن المبلغ بأن قيمة الفاتورة ٨٢,١٨٠,٦٤ ريال ورسوم الادارية والمالية بمبلغ وقدره ٢,٣٠٤,٥٢ ريال بينما الاجمالي لا يطالب بما ورد اعلاه وهو بمبلغ وقدره ٩٤,٤٨٥,١٦ ريال وفيما يخص مطالبة المدعي عن مقابل اتعاب المحاماة فموكلتي ترفض طلب المدعي وعليه ولكل ما تقدم ذكره من اسباب تلتمس موكلتي الحكم بما يلي: ١/ رد دعوى المدعي .، ثم قدم وكيل المدعية ما نصه: غير صحيح ما أجاب به وكيل المدعى عليها من كونها حوالة للحق منهم لنا للمقاول الرئيس، بل الصحيح ما جاء نصه في أمر الشراء رقم 1297 والمؤرخ في 26/سبتمبر/ 2022م ونص الحاجة منه: (دفعة يسددها المقاول لمقاول الباطن شركة الأريل للمقاولات والصناعات المحدودة.لكي يدفعها المقاول من الباطن للمورد التابع له دفعة -مؤسسة عبدالرحمن الشمري للمقاولات....) أما ما يتعلق بالمبلغ فقد جاء في أسفل أمر الشراء ما نصه:(إجمالي المبلغ =94.485.16). أما ما تمسك به من عبارة (بالنيابة عن شركة الأريل للمقاولات والصناعة المحدودة) فمن المدرك -والمدعى عليها من أهل الخبرة- أن لفظة (النيابة) لا يفهم منها حوالة الحق، بل يفهم منها ((التوكيل)). وعليه أجلت الجلسة...قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 11/11/1444ه جاء فيها: الموضوع: لائحة دعوى موكلي ضد شركة الأريل للمقاولات والصناعة المحدودة، وحاصلها: أولًا: بموجب تاريخ الاعتماد المبرم بين موكلي والمدعى عليها في 15/1/ ٢٠٢٢ م، اتفق الطرفان على أن يقوم موكلي بتأجير أربعة آلات للمدعى عليها متمثلةً في ١- وايت ماء (١٨,٠٠٠لتر) ٢- رصّاصة بوزن ٢٥ طن ٣- اثنان كريدر، وذلك لمشروع مقاولة تقوم به المدعى عليها. ثانيًا: كان الاتفاق بين الطرفين أن تستأجر المدعى عليها من موكلتي الآلات لحين انتهاء المشروع واتفقا أن الحد الأعلى لقيمة الأجرة مبلغ (٤١٠,٥٥٠) أربعمائة وعشرة آلاف وخمسمائة وخمسون ريال شاملةً للضريبة. ثالثًا: استأجرت المدعى عليها الآلات الموصوفة، وبلغت قيمة الأجرة (١٥٨,٤٨٥.١٦) مائة وثمان وخمسون ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال وستة عشر هللة، سددت منها المدعى عليها (٦٤,٠٠٠) أربعة وستون ألف وتبقى في ذمتها مبلغًا قدره (٩٤,٤٨٥.١٦) أربعة وتسعون ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال وستة عشر هللة شاملةً للضريبة لم تسددها المدعى عليها حتى الآن. الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلي مبلغًا وقدره (٩٤,٤٨٥.١٦) أربعة وتسعون ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال وستة عشر هللة. 2- إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلي مبلغًا وقدره (٩٤٤٨) تسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وأربعون ريالًا أتعابًا للمحاماة. ا. ه. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 06/01/1444ه جاء فيها: الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من موكلتي شركة الاريل للمقاولات والصناعة المحدودة (المدعى عليها) ردا على دعوى مؤسسة عبد الرحمن أحمد الشمري للمقاولات (المدعية) في القضية المقيدة بالرقم 4471046943 لعام 1444ه. ردا على دعوى المدعية نبين لفضيلتكم ما يلي: أولا: إن المستند المبرز من المدعية والمسمى مخالصة برقم (1297) وتاريخ 3/2/1444بمبلغ /94,485.16/ ريال، هو في حقيقته ليس بمخالصة بين المدعية وموكلتي وإنما هي مخالصة بين موكلتي والمقاول الرئيسي للمشروع (شركة ساليني)، وإن هذه الوثيقة في حال تمسك المدعي بها على انها إقرار من موكلتي فإنه يجب الاخذ بكل ما فيها ولا يجوز تجزئتها، فلا يجوز للمدعية أن تتمسك بالمبلغ الوارد فيها وتترك ان الملتزم بدفع مستحقاتها في تلك الوثيقة هي شركة ساليني. وذلك استنادا للمادة /18/ من نظام الاثبات التي تنص في الفقرة الثانية منها على ما يلي: (لا يتجزأ الإقرار على صاحبه...) ثانيا: إن المبلغ الوارد في المخالصة التي تستند عليها المدعية في دعواها ليست بمجملها حقا للمدعية وانما تتضمن رسوم إدارية لشركة ساليني بمقدار (2.5) في حال سددت عن موكلتي. ثالثا: إن المدعية لم تتقدم الى موكلتي بفاتورة ضريبية تطالبها بمستحقاتها لديها حتى تتمكن موكلتي من تدقيق مستحقات المدعية والسداد لها في حال استحقاقها لما تدعيه. رابعا: إن المدعية ولعدم إصدارها للفواتير الضريبية لما تدعيه والتقدم بها لموكلتي للمطالبة بها اصولا، هي من تسببت بالتأخير وليست موكلتي من ماطلت بالسداد، لذلك فإن طلب أتعاب المحاماة (التقاضي) جديرا بالرفض للأسباب المبينة ولما تراه فضيلتكم من أسباب نلتمس: رد دعوى المدعية. ا.ه...فقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 07/01/1444ه جاء فيها: الموضوع: أولًا: كما سبق بيانه في الجلسة الماضية أن المدعى عليها (فوضت) شركة ساليني بالسداد، ومعلوم أن لفظ التفويض يختلف عن لفظ الحوالة وهذا نص الخطاب ونص الحاجة منه: (دفعة يسددها المقاول لمقاول الباطن شركة الأريل للمقاولات والصناعة المحدودة …. لكي يدفعها مقاول الباطن للمورد التابع له دفعة مؤسسة عبد الرحمن الشمري للمقاولات) فمن أين فهمت المدعى عليها أنها حوالة للحق!!! ثانيًا: يشترط لصحة الحوالة قبول المحال بالحوالة على المحال عليه، وهذا مقتضى نص المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، ووجه احتجاجنا على المدعى عليها بالخطاب، هو إقرار المقاول الرئيس بأنها ستسلم للمدعى عليها مبلغًا لتسليمه لموكلتي، ولا يعني ذلك قبول الحوالة -على افتراض أن مفهوم الخطاب هو الحوالة-. علمًا بأن موكلتي لم تستلم من شركة ساليني ولا من المدعى عليها شيئًا من مبلغ المطالبة. ثالثًا: أقرت المدعى عليها بأن الورقة في حقيقتها مخالصة بينها وبين المقاول الرئيس، وهذا تناقض منها، إذ لو صح ذلك فما وجه احتجاجها بها في مواجهة موكلي، فلو تضمنت الورقة موافقة أو إقرارًا من موكلتي لصح احتجاجها بها في قبول الحوالة! ولا سيما أن موكلتي بينت وجه احتجاجها بالورقة ضد المدعى عليها وذلك في إثبات حقها لا بقبول الحوالة. رابعًا: يظهر للدائرة مماطلة المدعى عليها وذلك بإثارة دفوع تعلم علم يقين عدم صحتها. الطلبات: موكلتي متمسكة بطلباتها. ا.ه...وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ 07/01/1445ه حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (45101484) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (421278972) ثم قدم وكيل المدعية مذكرة وقرر حصر دعواه بمبلغ قدره (92,180.64) اثنان وتسعون ألف ومائة وثمانون ريال وأربع وستين هللة قيمة المبلغ المتبقي، وأتعاب المحاماة (9218) تسع آلاف ومائتان وثمانية عشر ريال. وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد مقاولة بين تاجرين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (92,180.64 ريال) مقابل تأجير معدات بناءً على العقد المبرم بين الطرفين، والمطالبة بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (9218 ريال) وقدمت بينة لإثبات دعواها مستند معتمد من المدعى عليها يفيد إقرارها باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. ولما كانت المدعى عليها لا تنكر استحقاق المدعية لما تطالب به، ولكن تدفع بما ذكرت في مذكرتها، ولم ترى فيه الدائرة ما يؤثر على استحقاق المدعية لما تطالب به، وحيث قدمت المدعية خطاب صادر من المدعى عليها بتاريخ 2022/9/10م وخطاب تفويض بالسداد يفيد استحقاق المدعية لما تطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إجابة المدعية لما طالبت به بحسب ما هو وارد بالفقرة الأولى من منطوق حكمها. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، ومماطلة المدعى عليها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، وفي ذلك إضرار بالمدعية، ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقرة الثانية من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة الاريل للمقاولات والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مؤسسة عبدالرحمن احمد الشمري للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (92180.64) اثنان وتسعون ألفًا ومائة وثمانون ريالاً وأربعة وستون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة الاريل للمقاولات والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مؤسسة عبدالرحمن احمد الشمري للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (9218) تسعة آلاف ومائتان وثمانية عشر ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث