حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530022510

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471040386/1444
رقم الحكم:4530022510
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471040386 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530022510 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471040386 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (بقيمة اجمالية (1365000) والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وذلك مقابل ( أن يبيع المدعى عليه، للمدعي: (أفياشا كهربائية عددها: 64706) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ 10/11/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حيث وبحضور المشار إليهما أعلاه، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن البضاعة موجودة لكن المدعية رفضت استلامها، فعقب وكيل المدعية بأن مدة العقد محددة وأن موكلته متمسكة بالمطالبة باسترداد المبلغ نظرًا لعدم التزامه بالتوريد بناء على الاتفاق، فذكر المدعى عليه بأنه ورد البضاعة وفق الزمن المتاح في العقد وطلب مهلة لإحضار ما يثبت ذلك، فأفهمته بتقديم ما لديه خلال خمسة عشر يومًا من خلال الطلبات. ثم قام المدعى عليه بتقدم مذكرة بتاريخ 07/12/1444ه جاء فيها: الموضوع: فقد طُلب مني في الجلسة الماضية ما يثبت تبليغ المدعي بان البضاعة وصلت بالوقت المحدد وبالرجوع الى الاوراق تبين بان هناك قضية سابقة برقم قيد 12019 وتاريخ6/1/1440 ورقم قضية 352 اي قبل هذي القضية بأربع سنوات وتم اثبات بان البضاعة وصلت وان المدعي أقر بوصولها ومعينتها وسوف ارفق لكم صورة من المحضر للاطلاع وكانت القضية مقامة في المحكمة التجارية من المدعي (...) في الدائرة 14... وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي في 07/01/1445ه حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله ثم طلب المدعى عليه الفصل في الدعوى وذكر أنه يوجد قضية سابقة، قيدت أمام المحكمة التجارية في الرياض ونظرت من الدائرة الابتدائية الرابعة عشر وأنه صدر فيها حكم بكأن لم تكن وبعد اطلاع الدائرة على ما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها من حيث القبول قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث ثبت للدائرة وجود قضية سابقة متعلقة ومؤثرة بهذه القضية، حيث إنه سبق للمدعي إقامة هذا النزاع لدى دائرة أخرى ولم يفصح عن ذلك عند إقامة هذه الدعوى بالمخالفة لما ورد في المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى – إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية – الآتي:... ز- بيانات الدعاوى المرتبطة – إن وجدت-. لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. على أن ذلك لا يؤثر في حق المدعي بإقامة دعوى جديدة بقيد جديد يفصح فيه عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث