حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530022226

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471251203/1444
رقم الحكم:4530022226
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471251203لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530022226 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471251203 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، وكالة داخلية و رقمها (...)بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) التجارية) ضد (مؤسسة (...) التجارية) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (42806254) وتاريخ 1442/09/23هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(عقد اتفاق بين مؤسسة (...) التجارية مع مجموعة (...) لتوريد عربات نقل أجهزة مراقبة العلامات الحيوية وكان عمل مؤسسة (...) التجارية ممثل ثاني في تسويق منتجات مؤسسة (...)، والتواصل مع مصانع لعربات نقل أجهزة مراقبة العلامات الحيوية إذا تطلب الأمر، و الحصول على أسعار تنافسية للمنافسة في سوق المنتجات الطبية ، والمتمثل بحصول مؤسسة (...) التجارية على تعميد لتوريده عربات نقل أجهزة مراقبة العلامات الحيوية لمجموعة (...). وتسلمت مؤسسة (...) التجارية المبلغ كاملاً (1.984.000) ريال من مجموعة (...) بتاريخ 15/ 11/ 1441هـ وبناء على عقد توزيع الحصص لم تلتزم مؤسسة (...) التجارية بتقديم حصة موكلتنا مؤسسة (...) التجارية والتي تبلغ قيمتها (571.200) ريال والتي تستحق منذ تاريخ 15/ 11/ 1441هـ، تم ارسال اخطار قانوني بناء على المادة 19 من نظام المحاكم التجارية الى مؤسسة (...) التجارية. نطلب من فضيلتكم إلزام مؤسسة (...) التجارية بسداد المستحقات المالية وقيمتها (571.200)ريال.)، والقضية رقم انتهت بحكم نصه حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 22/11/1443هـ في القضية رقم رقم (42806254) والقاضي بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)مبلغ وقدره (571,200 ريال) خمسمائة وواحد وسبعون الف ومائتان ريال وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (4430087911) وتاريخ 1444/03/2هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية رقم بالآتي عدم سداد المستحقات المالية والتي تبلغ قيمتها (571.200) خمس مائة وواحد وسبعون ألف ومائتين ريال مما أدى إلى (تكبدت موكلتي اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (131,376.00) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (131,376.00) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 07/01/1445هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيلة المدعية قائله بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المقيد برقم (01/4411048905) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وهي المطالبة بأتعاب محاماة وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي صك الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف و عقد الاتعاب والحوالة على حساب شركة المحاماة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه ليس لديه جواب الان ويطلب مهله فطلبت منه الدائرة الرجوع لموكلته وتقديم جوابه في الجلسة فأجاب بأن وكالته لم تصدر إلا يوم أمس وليس لديه فكره على القضية رقم، ثم عقبت وكيلة المدعية بتقرير الاكتفاء وطلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (131,376) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال، ولصلاحية القضية رقم للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (131,376.00) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال ، عن قضية سابقة، وحيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى حيث أن وكيلة المدعية ذكرت بأن بينة موكلتها على الدعوى هي صك الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف و عقد الاتعاب والحوالة على حساب شركة المحاماة، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها جوابه أثناء انعقاد الجلسة وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، وحيث أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، وحيث تضمنت المادة (26) من نظام المحاماة ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية رقم عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)، لذلك فإن الدائرة تنهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (131,376) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث