حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530047569
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471165935/1444
رقم الحكم:4530047569
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471165935 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530047569 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471165935 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب الكابلات والعلب وأعمال اللحام وأعمال الفايبر والنحاس والأعمال المدنية والاسفلتية، لمدة (3) ثلاثة سنوات، ابتداء من تاريخ 1443/10/21هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/04/11هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (190,276) مائة وتسعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (128,934.56) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال وستة وخمسون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (128,934.56) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال وستة وخمسون هللة. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مقاولة من الباطن على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن اتفاق طرفي العقد على تنفيذ أعمال مقاولات، ممهور بختم منسوب لطرفي العقد، بتاريخ 2022/05/22م. 2- فواتير عدد (10) على مطبوعات شركة (...) المحدودة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1445/01/15هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وقرر طرفي الدعوى وكالة إنهاء النزاع صلاحًا على أن تلتزم المدعى عليها للمدعية بدفع مبلغ قدره (128.918.58) مائة وثمانية وعشرون ألفا وتسعمائة وثمانية عشر وخمس وثمانون هللة ريال بتاريخ 10/9/2023م، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك . وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام وصادر من جائز التصرف وفق لما أشير إليه في وقائع الحكم، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وفق لما يلي: إلزام المدعى عليها شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (128.918.58) مائة وثمانية وعشرون ألفا وتسعمائة وثمانية عشر وخمس وثمانون هللة ريال بتاريخ 10/9/2023م، وبالله التوفيق.