حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530057151

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570042678/1445
رقم الحكم:4530057151
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570042678 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530057151 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570042678 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1442/05/16هـ الموافق 2020/12/31م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بلاستيك تغليف وتعبئة، بثمن إجمالي قدره (16,295.75) ستة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة، سددت منه (6,646) ستة آلاف وست مئة وستة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/25هـ الموافق 2021/03/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (9,649.75) تسعة آلاف وست مئة وتسعة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية، المتضمن حساب المدعى عليها وقدره (9,649.75) تسعة آلاف وست مئة وتسعة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. 2- مجموعة من الفواتير محررة على مطبوعات المدعية، عدد (8) فاتورة، المتضمنة توريد المدعية منتجات للمدعى عليها، ومذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/15هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (9,649.75) تسعة آلاف وست مئة وتسعة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الفواتير المرفقة في الدعوى وكشف الحساب وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى وما جرى الاطلاع عليه من أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (9,649.75) تسعة آلاف وست مئة وتسعة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة كشف حساب وفواتير، مذيلة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (9,649.75) تسعة آلاف وست مئة وتسعة وأربعون ريال و خمسة وسبعون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث