حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530550717
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470394703/1444
رقم الحكم:4530550717
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470394703 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530550717 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٤٧٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) للصناعات الحديثة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الفندقية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب وصيانة كمرات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/١٠/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤١,٨٢١.٠٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤١,٨٢١.٠٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١ -دفع مبلغ وقدره (١٤١,٨٢١) مائة وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢ -التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,١٨٢) أربعة عشر ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الخميس ٢٦/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوى رغم تبلغهم ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار لذا قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وتبين بأن الوكالة ناقصة حق الإقرار والانكار وأفهم بالتعديل، وحضر وكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...)، وتشير الدائرة الى اعتذار وكيل المدعية عن عدم حضور الجلسة الماضية وطلبه رفع الشطب في النظام، وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة قيام المدعية بتوريد وتركيب كاميرات للمدعى عليها واجمالي مبلغ الاعمال ١٤١٨٢١ريال وتم تنفيذ العمل ولم تسدد المدعى عليها أي مبلغ، وطلب وكيل المدعى عليها أجلا وافهمته الدائرة بالجواب الموضوعي حيث لم يودع المذكرة الدفاعية فقرر بأنه يدفع شكلا بعدم وصول الاخطار وفي الموضوع بأن المدعية لم تنفذ الالتزام وانما قامت بالتوريد فقط بدون تركيب وعليه فلا تستحق أي مبلغ ولم تسددها المدعى عليها، وعقب وكيل المدعية بأن موكلته نفذت وقامت بالتركيب بموجب المصادقة المرفقة المؤرخة في ٠١/٠١/٢٠٢٢م بمبلغ ١٤١٨٢١.٤٤ريال فعقب وكيل المدعى عليها بأن المصادقة صحيحة الا انها لم تتضمن سوى اعمال التوريد فقط، وقرر الطرفان موافقتهما على ندب خبير للتحقق من تنفيذ الاعمال، وفي الجلسة اللاحقة حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) وأفهمتها الدائرة بتعديل الوكالة واضافة جميع الحقوق ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) وتشير الدائرة الى انه لم يصدر تقرير الخبير وبذلك أيضا افاد الطرفان، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى انها ألغت قرار ندب الخبير شركة نبض عبر منصة خبره في نظام تقاضي استنادا للمادة ١١٨ و١٢١ من نظام الاثبات نظرا لعدم تجاوب الخبير مع استفسار الدائرة حيث قرر بأن المدعية تستحق مبلغ التوريد وتستحق مبلغ التنفيذ اذا عالجت الملحوظات في مواقف السيارات ولم يبين ماهي الملحوظات ولم يتجاوب مع الدائرة بشأن ذلك وتشير الدائرة إلى انه بعد رفض التقرير ذكر وكيل المدعية بأن الخبير أعاد ارسال التقرير بالأمس وبالاطلاع عليه تبين أنه لم يفد بشكل واضح، وفي الجلسة اللاحقة حضرت المدعية ووكيل المدعى عليها وحضر (...) رخصة إقامة رقم (...) ويعمل مهندس إلكتروني لدى شركة (...) المحدودة وذكر بأنه هو من تولى تقرير الخبير المطلوب من شركة (...) للاستشارات الهندسية المندوبة عبر منصة خبرة وحيث لم يثبت صفة الخبير فقد دخل مدير شركة (...) للاستشارات المهنية (...) من خلال سجلها التجاري (...) وذكر بأن الخبير (...) يعمل لديهم وتشير الدائرة إلى الخبير لم يتجاوب مع المنصة وتم رفض التقرير وقد ارسل عبر البريد خطاب خلاصته أن المستحق مع الضريبة للمدعية ١٣٣٨٥٠.٤٦ريال في حال تم المعالجة للملحوظات وفي حال لم يعالج الملحوظات يخصم ٢٣٠٠٠ ريال وقد قرر الخبير الحاضر بأن المبلغ الإجمالي لأمر الشراء ٢٥٩٥٥٠.٧ ريال والمسدد ١٣٣٧٣٩.٨ ريال والمتبقي ١٣٣٢٥٦.٤٠ ريال وبسؤال الخبير عن المتبقي ذكر بأن يوجد خطأ بالمسدد ويعتذر وقرر بأن المسدد ١٣٣٦٣٩.٨ ريال وانا المتبقي هو مبلغ ١٣٣٢٥٦.٤ ريال ونظرا لعدم استقامة ذلك وعدم وضوح نتائج الخبير وعدم تمكن الدائرة من التوصل لنتيجة بناء عليه قررت الدائرة رفض التقرير وتفهم الدائرة الطرفين بانها ستندب يدويا خبيرا آخر، وفي الجلسة اللاحقة حضرت وكيلة المدعية (...) ووكيل المدعى عليها (...) وتشير الدائرة إلى بريد قسم الخبراء المرفق بشأن رسالة الخبير عبر البريد المندوب عن طريق المحكمة المتضمن بأن طرفين اتفقا على حل الخلاف وديا ولذلك تم تقديم موعد الجلسة وأفهم الطرفان بتقديم إثبات الصلح قبل أسبوع وقررت وكيلة المدعية صحة تواصل موظف الدائرة بشأن إرفاق محضر الصلح إلا أنه لم يتم الاجتماع ولم يصطلحا وقررت بأنه تم بعث المستندات للخبير (...) المندوب عن طريق المحكمة قبل أسبوع، وفي جلسة هذا اليوم ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها (...) ورقم وكالته (...) وقررا بأنهما لم يتوصل إلى صلح، وتشير الدائرة إلى انه وردها تقرير الخبير المندوب يدويا شركة (...) والذي انتهى إلى ان المبلغ الإجمالي للإعمال المتعاقد عليها ٢٥٩٢٧٩.٠٧ ريال والمبالغ المسددة من المدعى عليها ١١٢٧٢٩.٢٥ ريال والمبلغ المخصوم على المدعية ١٠٧٦٣.١٨ريال والنتيجة النهائية المستحقة للمدعية مبلغا قدره ١٣٥٧٨٦.٦٨ ريال بعد اجراء الخصم واحتساب السداد وقرر وكيل المدعية موافقته على التقرير فيما قرر وكيل المدعى عليها عدم موافقته على التقرير وحصر وكيل المدعي الدعوى في نتيجة التقرير وذكر بأن اتعاب الخبير لم يحددها حتى الان وسيرسل فاتورتها ثم يقيم بشأنها دعوى مستقله، وتم النطق بالحكم في الجلسة وتشير الدائرة إلى أنه لم يعتمد محضر الجلسة بسبب عدم اغلاق قرار الخبير من قبل منصة خبرة وتم رفع تذكرة وارسال بريد لشكاوى منصة خبرة وتهيئة الدعاوى وبعد المعالجة واغلاق القرار تم اعتماد المحضر، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم تأسيساً على ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعية بتوريد وتركيب الكاميرات في فندق رؤى العائد للمدعى عليها وتذكر المدعية أن مبلغ الاعمال ١٤١٨٢١ريال ولم تسددها المدعى عليها، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه انتهاء بما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب أخيرا شركة الافق الرقمية، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر٦٥)، وإذ كان محل النزاع يتمحور حول جملة من الأمور الفنية، وبما أن الدائرة قد قررت إحالة النزاع لمكتب هندسي محايد وتم ندب شركة (...) للاستشارات الهندسية عبر منصة خبرة في نظام تقاضي ولم يتضمن التقرير بيان الملحوظات وتكلفتها وأفهم الخبير بإيضاح ذلك ثم تم رفض التقرير لعدم التجاوب بناء على المادة ١١٨ و١٢١ من نظام الاثبات ولا تعول الدائرة عليه خصوصا حين حضور (...) رخصة إقامة رقم (...) وهو لا يعمل عند الشركة المندوبة وذكر بأنه معد التقرير وتبين في الجلسة عدم إلمامه وتقديمه لنتائج سليمه ولم تتمكن الدائرة من إصدار صك حكم بذلك لكون نظام تقاضي لا يدعم ذلك مع وجود القرار وارتباطه بالمنصة، ثم إن الدائرة قامت بندب شركة الافق الرقمية لتتولى دراسة الدعوى من الناحية الفنية بالوقوف على الموقع محل النزاع وانتهت في تقريرها إلى أن المبلغ الإجمالي للإعمال المتعاقد عليها هو ٢٥٩٢٧٩.٠٧ ريال والمبالغ المسددة من المدعى عليها هي ١١٢٧٢٩.٢٥ريال والمبلغ المخصوم على المدعية هو ١٠٧٦٣.١٨ريال والنتيجة النهائية المستحقة حالياً للمدعية مبلغا قدره ١٣٥٧٨٦.٦٨ ريال وذلك بعد إجراء الخصم واحتساب سداد المدعى عليها ودون اصلاح المدعية لملحوظات نظام المواقف، فإن الدائرة تأنس بالنتيجة التي توصل إليها الخبير وتأخذ بمضمونها استناداً للمادة ١٢١ من نظام الاثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد المدعية مبلغ قدره (١٣٥٧٨٦.٦٨) ريال. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الفندقية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للصناعات الحديثة سجل تجاري (...) مبلغا قدره ١٣٥٧٨٦.٦٨ مائة وخمسة وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وثمانون ريالاً وثمانية وستون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4470394703 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٤٧٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) للصناعات الحديثة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الفندقية الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤١,٨٢١) ريالًا لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، إضافة إلى تعويضها عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,١٨٢) ريالًا. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الفندقية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للصناعات الحديثة سجل تجاري (...) مبلغًا قدره ١٣٥٧٨٦.٦٨ مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستة وثمانون ريالًا وثمانية وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف ـ المدعى عليه ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٥١٠٤٤٩٠٦٣)، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من حيث الشكل: حيث قدم الاعتراض في المدة المحددة نظامًا فيكون حريًا بالقبول شكلًا. من حيث الموضوع: أولًا: عدم تناسب خبرات الخبير مع موضوع النزاع: موضوع النزاع محل الاعتراض تنفيذ أعمال مقاولة وذلك لتوريد وتركيب وصيانة كاميرات وفقًا لتحرير المدعي لدعواه وطلباته، وشركة الأفق الرقمية هي شركة سعودية متخصصة في تقديم برامج لإدارة الأعمال والعقارات وتصميم مواقع الويب وتطبيقات الموبايل وهي التي أعدت التقرير الذي أسست عليه الدائرة الموقرة حكمها، والفصل العادل في القضية يستوجب تناسب خبرات جهة الخبرة ومعارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع وهذا ما أكدت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها: يجب أن يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع ، والمادة العاشرة بعد المائة فقرة٢ من نظام الإثبات بما يؤسس إلى يقين لا غلبة الظن أن الحكم أسس على تقرير فني باطل والمتقرر شرعًا أن ما بني على باطل فهو باطل. ثانيًا: الحكم بطلبات لم يطلبها المدعي: أفيد مقامكم الكريم أن المدعي يختصم بتعاقده مع موكلي لتنفيذ أعمال مقاولة لتوريد وتركيب وصيانة كميرات بمبلغ إجمالي وقدره ١٤١,٨٢١ مائة وواحد وأربعون وثمانمائة وواحد وعشرون ريال سعودي، ونفذ الأعمال ولم يسدده موكلي منها شيء وحصر طلباته في إلزام موكلي بسداد المبلغ المشار إليه أعلاه، وبهذا أشارت بوضوح تام إلى أن المطالبة ناتجة عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣٠ /٠١ /٢٠٢٠م الموافق ٥ /٦ /١٤٤١هـ وجدول المواصفات والكميات والأسعار للبنود الأساسية الصادر من المدعية برقم MID٥٦٧٠٠، كما أن قرار الندب الصادر عن قسم الخبراء بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بتاريخ ٢٨ /١٢ /١٤٤هـ قصر أعمال الخبير في موضوع القضية فقط، والثابت بالفقرة (۲) من تقرير الخبير المرفق بالقضية أنه أدخل عقد وعرض سعر وجدول مواصفات أنظمة مواقف السيارات لم يطالب به المدعي في دعواه ولم يُكلف بإجراء أي تقصي أو تحقيق بشأن جميع المعاملات بين طرفي النزاع بما يؤكد أنه أثبت وقائع غير متعلقة بالدعوى بمخالفة لنص المادة (الثانية) فقرة (۲) من نظام الإثبات، وأضاف لطلبات المدعي ما لم يطالب به أثناء المرافعة وتبعًا لذلك بطلان جميع الإجراءات المحاسبية الواردة بالتقرير، وعدم مناقشة الدائرة الموقرة لتجاوز الخبير بما لم يكلف به يُعد عيبًا يستوجب نقض الحكم لتأسيسه على سند معيب. ثالثًا: عدم صحة الإجراءات المحاسبية: إذا سلمنا جدلًا بصحة تقرير الخبير فيما ذهب إليه من إجراء محاسبة مالية لجميع التعاملات المالية بين طرفي النزاع مع عدم التسليم بذلك فإن القيمة الإجمالية للعقد الأول (مقاولة تركيب وصيانة وتدريب كميرات) مبلغ وقدره ١٣٤,٨٩٦ مائة وأربعة وثلاثون وثمانمائة وستة وتسعون ريالًا شاملة لضريبة القيمة المضافة، والقيمة الإجمالية للعقد الآخر (أنظمة وحلول لمواقف السيارات) مبلغ وقدره ١٠١,٨٣٤ مائة وواحد وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالًا بمجموع كلي وقدره ٢٣٦,٧٣٠ ريال، ولم يتم الإشارة بالتقرير الفني لوجود أعمال إضافية أو أي تكليف مباشر من موكلي بأعمال غير المتفق عليها بالعقدين أعلاه ومع ذلك جاء بالتقرير أن اجمالي المبالغ المتعاقد عليها مبلغ وقدره ٢٥٩,٢٧٩,٠٧ ريال وهذا مخالف للبند (۳/۳) من العقد المبرم بين طرفي هذه القضية ونصه: (تخص المسؤولية المادية للطرف الثاني ــ المدعى عليه ــ على المدفوع من مبلغ هذا العقد ولا يحق للطرف الأول أو أحد ممثليه أية مطالبات تزيد قيمتها عن المسدد من مبلغ هذا العقد...الخ)، بما يثبت عدم خبرة الجهة الفنية في إجراء الإجراءات المحاسبية وبالتالي بطلان التقرير الفني تبعًا لذلك. رابعًا: عدم الحكم بما جاء بتقرير الجهة الفنية: وذلك على وجهين، أولها: ما جاء بالبند رابعًا فقرة (۲) من تقرير الخبير على أن إجمالي المبالغ المستحقة للمدعى عليها شركة (...) للخدمات الفندقية تقدر بقيمة خصم ٥% من تكلفة الأعمال الغير مسددة لقاء عدم تنفيذ التدريب لمشروع نظام مواقف السيارات مبلغ وقدره ٢,٩٨٤,٨١ ريال، وقد حكمت الدائرة الموقرة استنادًا إلى الفقرة (١) من البند رابعًا بعد خصم الملاحظات لنظام مواقف السيارات دون مراعاة الفقرة (۲) من تقرير الجهة الفنية وما تجدر الإشارة إليه عدم صحة أن خصم بند التدريب هو ٥% من الأعمال الغير مسددة لأن المادة رابعًا فقرة (۳) من العقد المبرم بين طرفي القضية أشار بوضوح لنسبة ١٠٪ من إجمالي قيمة العقد وليس من إجمالي المبالغ غير المسددة. الثابت بالبند رابعًا فقرة (۱) وكذلك محضر استلام وتشغيل برقم (٧١٢٨٨٤) وتاريخ ١٠ /٠٩ /٢٠٢٠م على مطبوعات المدعية عدم قيام المدعية بإنجاز ما تم الاتفاق عليه بالعقد وهو تركيب وتشغيل وتدريب بمشروع نظام مواقف السيارات وقد اكتفت بأعمال التوريد فقط واستلمت مبلغًا وقدره ٤٨,٤٩٢,٧٥ ريال وهذا يمثل المستحق الفعلي للتوريدات محل التعاقد، والحاكم بأكثر من ذلك يستوجب إلزامها بتنفيذ بنود العقد المبرم بين هذه القضية أو كأقل تقدير تنفيذ الأعمال المتبقية من قبل شركة أخرى على نفقتها ليصح المطالبة بالمبالغ غير المسددة). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: أولًا: قبول الاعتراض شكلًا وموضوعًا ونقض الحكم. ثانيًا: الحكم برد دعوى المدعية وإخلاء سبيل المدعى عليها منها لعدم الاستحقاق. بتاريخ ٣ /٤ /١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضدها رده على اللائحة الاعتراضية متضمنًا ما نصه: أولًا: بداية أنكرت المستأنفة في محكمة الدرجة الأولى بأن موكلتي لا تستحق هذا المبلغ جملة بسبب أن موكلتي قامت فقط بالتوريد دون التركيب على الرغم من وجود مصادقة على صحة الرصيد المرفقة في الدعوى، بعد ذلك وافقت على ندب الخبير، وذكر الخبير في تقريره بجميع الأعمال المنفذة من (توريد وتركيب) والمبلغ المدفوع من المستأنفة لموكلتي والمبلغ المستحق حسب الأعمال التي اطلع عليها في الموقع. ثانيًا: فيما يخص ما ذكرته المستأنفة من أن مجال عمل الخبير لا يتناسب مع طبيعة العمل التي قامت به موكلتي غير صحيح، حيث أن منصة خبير اطلعت على وقائع الدعوى بعد ذلك أحالتها إلى الخبير المختص وقد تواصل الخبير قبل انتقاله للموقع لمعاينة الأعمال المنجزة في الموقع ولم تقدم المستأنفة اعتراضها على منصة خبير ولا لقاضي محكمة الدرجة الأولى، وإنما قدمت هذا الدفع في الاستئناف لإطالة إجراءات الدعوى. ثالثًا: ردًا على ما ذكرته المستأنفة بأن الخبير نظر طلبات لم تطلبها موكلتي غير صحيح وهذا الدفع في غير محله، حيث أن دعوى موكلتي تشمل عقد التوريد والتركيب والمطالبة بقيمة المصادقة على الحساب الصادرة من المستأنفة حيث أن هذه المصادقة صدرت من المستأنفة بعد تنفيذ التوريد والتركيب وليس التوريد، وإن كانت المستأنفة محقة فيما دفعت به لما أصدرت تلك المصادقة على صحة الرصيد بعد تنفيذ التوريد والتركيب. لذلك أطلب من فضيلتكم رفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر . وفي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٠٣ /٠٤ /١٤٤٥هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنف ضده تقدم برده عبر الطلبات، وبسؤال وكيل المستأنف عن الجواب ذكر بأنه لم يطلع عليه وطلب مهلة لذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع الكتابة للخبير للإجابة عما أثارة المستأنف. وفي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ١٧ /٠٤ /١٤٤٥هـ وبحضور المشار إليهما أعلاه السابق حضورهما تشير الدائرة إلى أنه سبق وأن تمت الكتابة إلى منصة خبرة، وبسؤال الحاضرين عما استجد في ذلك أفاد الحاضر (...) بصدور التقرير فطلبت منه الدائرة بتزويدها بنسخه منه عبر ايميل الدائرة فتفهم ذلك. بتاريخ ١٣ /٠٥ /١٤٤٥هـ وعبر البريد الإلكتروني ورد للدائرة تقرير الخبير متضمنًا ما نصه: الموضوع: ردًا على استفساراتكم بخصوص الاعتراض المقدم من المستأنف للقضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٣٩٤٧٠٣)، نستسمح فضيلتكم بالرد على النقاط التالية: أولًا: ما ذكره المستأنف شركة (...) للخدمات الفندقية بأننا غير متخصصين بالأعمال الموكلة لنا من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة غير صحيح، أرفق لفضيلتكم رخصة مزاولة نشاط تركيب وصيانة الأجهزة الأمنية موضح فيها قدرتنا على القيام بتقدير هذه الأعمال. ثانيًا: ردًا على ما ذكرته شركة (...) للخدمات الفندقية بعدم صحة الإجراءات المحاسبية غير صحيح، حيث وردنا قرار ندب صادر من قسم الخبراء بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بتاريخ ٢٨ /١٢ /١٤٤٤هـ بإعداد تقرير لبيان تكلفة الأعمال المنفذة والمبلغ المسدد والملاحظات حال وجودها وتكلفة إصلاحها ومستحق كل طرف، وقد قمنا بطلب عقود المقاولات التي تم تنفيذها ومحاضر الاستلام وكشوف حساباتها من أطراف القضية المرفقة مع التقرير النهائي وعليه تم إصدار تقريرنا الابتدائي والنهائي وبعد الاطلاع ومعاينة موقع تنفيذ الأعمال، تبين أنه تبقى فقط بند التدريب لعقد توريد وتركيب وتشغيل واختبار نظام مواقف السيارات BFT أستاند ألون ، وقد أقر بذلك بمحضرين استلام المرفقين: المحضر الأول بتاريخ ١٠ /٠٩ /٢٠٢٠ م موضح فيه تسليم محتويات النظام وأعمال التمديدات والتركيب والضبط ومتبقي التشغيل والبرمجة والتدريب فقط. المحضر الثاني بتاريخ ١٥ /٠٩ /٢٠٢٠م موضح فيه تسليم أعمال التشغيل والبرمجة والاختبار ومتبقي التدريب فقط كما هو مدون بخط اليد من قبل المدعى عليه شركة (...) للخدمات الفندقية. مدير شركة (...) للتجارة . بتاريخ ١٣ /٠٥ /١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنفة مذكرته الجوابية متضمنة ما نصه: ردًا على مذكرة المستأنف ضده، وأوجزها لفضيلتكم فيما يلي: أولًا: عدم صحة ما جاء بالبند أولًا من مذكرة المستأنف ضدها الجوابية جملة وتفصيلًا، فقد تضمن تقرير الخبير مبالغ تزيد عما تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم بين طرفي هذه الدعوى بتاريخ ٠٥ /٠٦ /١٤٤١هـ كذلك تضمن محضر استلام وتشغيل رقم (٧١٢٨٨٤) بتاريخ ١٠ /٠٩ /٢٠٢٠م الصادر عن المستأنف ضدها وعلى مطبوعاتها ولم تنكر المستأنف ضدها صحة المستند أثناء نظر الدعوى، وما جاء بالبند رابعًا فقرة (١) من تقرير الخبير سند الحكم المعترض عليه أن المستأنف ضدها لم تنجز جميع ما تم الاتفاق عليه بما يبطل سماع دعواها فضلًا عن بينتها. ثانيًا: عدم صحة ما جاء بالبند ثانيًا من مذكرة المستأنف ضدها لا يسقط حق المستأنف في الدفع بعدم تناسب خبرات الخبير في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولا يوجد سند نظامي أو شرعي يمنع من سماع الدفع وقول المستأنف ضدها مردود عليها لعدم قيامه على أساس نظامي. ثالثًا: عدم صحة ما جاء بالبند ثالثًا من مذكرة المستأنف ضدها على لائحة اعتراض المستأنف، ونتمسك بما جاء بصحيفة الدعوى وتحرير الدعوى والمرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى لإثبات أن المستأنف ضدها قصدت من دعواها قيامها بتوريد وتركيب كاميرات للمستأنف بمبلغ إجمالي وقدره ١٤١,٨٢١ريال وتم تنفيذ العمل ولم تسدد المستأنف أي مبالغ، وعند سؤال المستأنف ضدها عن البينة على إنجاز ما تم الاتفاق عليه قدمت مستند مصادقة الرصيد وهي بينة غير ملاقية لإثبات إنجاز الأعمال والبينة على ذلك ما جاء بصك الحكم المعترض عليه، والادعاء بغير ذلك محاولة منها لتضليل العدالة وإطالة أمد النزاع دون مسوغ معتبر شرعًا أو نظامًا. رابعًا: الرد على المذكرة الجوابية للخبير شركة الأفق الرقمية: نفيد مقامكم الكريم أن جهة الخبرة أرفقت رخصة مزاولة نشاط الصادر عن الهيئة العليا للأمن الصناعي وهو حجة عليها وليس لها لأنه لم يتضمن في أيقونة النشاط المرخص توريد وتركيب وتجديد وصيانة مواقف السيارات فكيف أبدت رأيها الفني في نشاط غير مرخص لها به، كذلك لم ترفق التسجيل في منصة خبرة الإلكترونية بوصفها الجهة المختصة بتسجيل الخبراء كجهات خبراء معتمدة لدى وزارة العدل السعودية؛ وجميع ذلك يؤكد عدم تناسب خبرات جهة الخبرة ومعارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع وفقًا لنص المادة (التاسعة بعد المائة) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها: (يجب أن يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع). وما يستوجب الحال الإشارة إليه قرار الندب الصادر عن الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٤٦٠٣٢٠٦٣٦) وتاريخ ٢٩ /٠٦ /١٤٤٤هـ ونصه: (المدعية تذكر أنها قامت بالتوريد والتركيب لكاميرات لدى المدعى عليها وإجمالي مبلغ الأعمال ١٤١٨٢١ ولم تسددها المدعى عليها. والمدعى عليها تدفع بعدم التركيب والتنفيذ وإنما التوريد فقط نأمل الشخوص على المقر وبيان المنفذ وتكلفة الأعمال حال وجودها ومستحق كل طرف)، وبتأمله لم يتضمن أي إشارة إلى عقد توريد وتركيب وتشغيل واختبار نظام مواقف السيارات BFT استاند الوان، فكيف تدعي جهة الخبرة بتكليفها بإجراء محاسبة لجميع العقود المبرمة بين طرفي هذه الدعوى، لذا نلتمس رد قرار جهة الخبرة وعدم قبوله استنادًا على نص المادة (الرابع عشرة بعد المائة) من نظام الإثبات. الطلبات: أولًا: نقض الحكم محل الاعتراض. ثانيًا: الحكم برد دعوى المدعية وإخلاء سبيل المدعى عليها من الدعوى لعدم الاستحقاق . وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٤ /٠٥ /١٤٤٥هـ وبحضور أطراف الدعوى تبين للدائرة رد (...) بمذكرة يوم أمس هذا وتشير الدائرة إلى إفادة الخبير. بتاريخ ٢٥ /٠٥ /١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضدها مذكرة رده على ما ورد في مذكرة المستأنفة، ونصها: أولًا: ذكر وكيل المستأنفة في مذكرته المقدمة بتاريخ ١٣ /٠٣ /١٤٤٥هـ أن الخبير المعين للوقوف على موضوع النزاع غير مختص وأن الخبير شركة متخصصة في تقديم برامج لإدارة الأعمال والعقارات وتصميم مواقع الويب وتطبيقات الموبايل فقط وأن العمل الذي قام به الخبير لا يتناسب مع خبرته ومعرفته الفنية مع موضوع النزاع، وبعد أن أرفق الخبير ترخيص مزاولة نشاطه الصادر من الهيئة العليا للأمن الصناعي والموضح في نشاطها المرخص تركيب وصيانة الأجهزة الأمنية والذي يدخل في نشاطها كمرات المراقبة والأنظمة الأمنية، الذي يثبت ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك قدرته وجدارته كما هو موضح فالترخيص تركيب وصيانة الأجهزة الأمنية وهي في جملتها أعمال تتناسب مع موضوع النزاع ثم عادت المستأنفة وقدمت في مذكرتها بتاريخ ١٤ /٠٥ /١٤٤٥هـ أن الخبير لم يذكر في ترخيصها توريد وتركيب الكمرات، وأن الخبير لم يسجل لدى منصة خبرة الإلكترونية، التابعة لوزارة العدل حيث أن جميع طلبات ندب الخبراء من جميع المحاكم تتم عبر منصة خبير، وهنا يظهر تناقض وتعارض ومنافي لما جاء سابقًا من جانبها المشار إليها سابقًا، حيث أن المستأنفة لم تعترض على الخبير عند تكليف الخبير للوقوف على المشروع أيضًا لم تقدم اعتراضها لدى محكمة الدرجة الأولى بعد صدور التقرير وقبل صدور الحكم أيضًا، ونؤكد لفضيلتكم أن هدف المستأنفة هو المماطلة وأن الدفوع المتناقضة لا ينظر إليها ولا يسمع وجل ما أراد به المستأنفة تضليل الدائرة. ونكتفي في دفعنا هذا ما جاء في رد الخبير حفاظًا على وقت دائرتكم الموقرة. ثانيًا: أما في ما يخص ما دفعت به المستأنفة على عدم استحقاق موكلتي المبلغ الموضح في المصادقة على صحة الرصيد غير صحيح، وادعت انها بينه غير ملاقية لإثبات إنجاز الأعمال، والمستأنفة في دفعها هذا قد جانبها الصواب حيث أن مستند مصادقة الرصيد قد سبقه بتاريخ ١٠ /٠٩ /٢٠٢١م محضر استلام وتشغيل موقع من المستأنفة، ويحتوي على أنه معتمد من جانبها بإتمام الأعمال الآتية: (تسليم محتويات النظام - أعمال التمديدات اللازمة - التركيب والضبط) وجاء إقرارها في ملاحظات هذا المحضر بأنه تم توريد وتمديد وتركيب نظام مواقف السيارات بكامل محتوياته (مرفق نسخة منه، بعد ذلك أصدرت المستأنفة مصادقة الرصيد الصادرة بتاريخ ٠١ /٠١ /٢٠٢٢م (مرفق نسخة منها والتي تؤكد على صحة المبلغ والذي يظهر رصيد مدين مستحق لموكلتي بمبلغ وقدره ١٤١,٨٢١ مائة وواحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وواحد وعشرون ريالًا، وقد صادقت المستأنفة على ذلك باعتبار هذا الحساب مطابق لدفاترها وتعهدت بسداد المبلغ دون تأخير وهذا إقرار منها على صحة المبلغ، وحيث أن القاعدة الشرعية: (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، ولو أنه أقر ثم ادعى الخطأ في الإقرار وأراد أن يرجع في إقراره السابق فإنه لا يسمع منه ولا يصح ذلك. أصحاب الفضيلة: بناء على ما تقدم من الأدلة والدفوع النظامية التي تقدمنا بها والتي تظهر صحة ما انتهت به محكمة الدرجة الأولى في حكمها ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) لذلك كله نطلب من فضيلتكم تأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى . وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ /٠٥ /١٤٤٥هـ حضر الطرفان السابق حضورهما، ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقرر وكيل المستأنف ضده أنه قدم مذكرة ثم عقب وكيل المستأنف أنه يرغب بالاطلاع عليها فمكنته الدائرة من ذلك، ثم قرر أنه يرغب بالرد عبر الدردشة وطلب دقائق لإيداع الرد، ثم أودع مذكرة أجاب فيها بالتالي: (ردًا على ما جاء بالبند أولًا: لا يوجد تناقض في دفوعنا وأشرنا أن الترخيص المرفق من الخبير لا يتضمن صيانة وتركيب وتوريد مواقف السيارات وأضفنا أنها غير مسجلة في منصة خبرة المعتمدة لدى وزارة العدل ولم يقدم أي بينة تنفي ذلك، وجميع ذلك مكمل لما سبق ذكره من عدم تناسب خبراته ومعارفة الفنية مع موضوع النزع ردًا على ما جاء بالبند ثانيًا: ما جاء في مطابقة الرصيد غير صحيح جملة وتفصيلًا لأنه بعده عدة تعاملات مالية وأعمال بين طرفي الدعوى، كما أن مطابقة الرصيد يكذبه تقرير جهة الخبرة نفسه الذي تتمسك به المستأنف ضدها إذ جاء بالمصادقة أن الرصيد ١٤١,٨٢١ريال وجاء بتقرير الخبرة أن الرصيد ١٣٥,٧٨٦ريال، ولا يخفى على فضيلتكم لا حجة مع التناقض، والمستأنف ضدها تارة تتمسك بصحة تقرير جهة الخبرة لإثبات الرصيد وتارة تتمسك بالمصادقة فبأي البينتين ترغب في الحكم لها؟ وما هو الرصيد الحقيقي في ظل هذا التناقض؟ عليه نلتمس عدم اعتبار مطابقة الرصيد وكذلك تقرير الخبرة كبينة لإثبات الرصيد ورد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق أو ندب خبير آخر) ثم عقب وكيل المستأنف ضده بالرد التالي: (المصادقة الصادرة من المستأنفة بينة على استحقاق موكلتي قيمة المطالبة حيث أنه من المتعارف عليه أن المصادقة على صحة الحساب لا تصدر إلا بعد استحقاق المبلغ وقد سبق المطابقة على الحساب محاضر استلام الأعمال والمرفق صورها بتقرير الخبير أما فيما ذكرته المستأنفة من اختلاف قيمة المصادقة على الرصيد وما انتهى إليه تقرير الخبير فهو المتبقي من قيمة التدريب). ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على أبرز ما أثاره المستأنف في اعتراضه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، لاسيما وأن المصادقة الصادرة بخصوص المبلغ المدعى به قد فاقت المبلغ وقد وردت متأخرة عن الأعمال المستحقة، ولايقبل الرجوع عما تضمنته ذات المصادقة من حق إذ هو رجوع عن الاقرار، والمعتبر شرعاً أنه لا إنكار بعد إقرار. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٣٩٤٧٠٣) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٥٣٠١١٢٢٢٤) وتاريخ ١٤ /٠٢ /١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الفندقية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للصناعات الحديثة سجل تجاري (...) مبلغًا قدره ١٣٥٧٨٦.٦٨ مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستة وثمانون ريالًا وثمانية وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.