حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530047531

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471058287/1444
رقم الحكم:4530047531
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471058287 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530047531 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471058287 لعام 1444 هـ المدعي: شركه إبراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعيه المدعى عليه : خالد محمد إبراهيم الجار الله الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ تجاري، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٦٥٤،٨٦٠) ست مئة وأربعة وخمسون ألف وثمان مئة وستون ريال سعودي، مستحق بتاريخ 02 / 02 / 1431 هـ، الموافق 17 / 01 / 2010 م، بكامل المبلغ، للسبب التالي: (حلول الاجل)، ونشأ بسبب هذه الواقعة أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في أداء الحق مما أدى إلى (الإلجاء لتوكيل محامي)، لذا أطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي ا.ه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 11/11/1444ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (443707929) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة ووكيله بوجب الوكالة رقم (411139105) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها كما بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصُّه: (تتلخص دعوى موكلتي شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للمعدات الصناعية حينما صدر قرار من مكتب الفصل في منازعة الأوراق التجارية بالرياض كجهة اختصاص في ذلك الحين، بموجب القرار رقم (197/31) وتاريخ 02 / 02 / 1431هـ، للقضية المقيدة بالرقم (211/28)، وحيث إن قرار الفصل قد خلا من رقم السجل التجاري لموكلتي ورقم السجل المدني للمدعى عليه، وعند تقدم موكلتي للتنفيذ على المدعى عليه تم رفض الطلب لعدم وجود هذه البيانات على أصل القرار، ونظراً لحل مكتب الفصل في منازعة الأوراق التجارية بالرياض ونقل جميع الأعمال والصلاحيات إلى مقامها القضاء التجاري، وبناء على الإحالة المرفقة في الدعوى من وزارة التجارة والوارد تحت الرقم (446714793) وتاريخ 01 / 07 / 1444 هـ، والموجه لصاحب الفضيلة رئيس المحكمة التجارية بصفتها صاحبة الاختصاص في تعديل قرارات مكتب الفصل في منازعة الأوراق التجارية بعد حلها، نطلب من فضيلتكم إضافة السجل المدني للمدعى عليه رقم (...) خالد محمد إبراهيم الجار الله وإضافة السجل التجاري لموكلتي المدعية رقم (...) على القرار رقم (197/31) وتاريخ 02 / 02 / 1431هـ، للقضية المقيدة بالرقم (211/28) حتى نتمكن من إكمال الإجراءات النظامية، ولا يسقط حق موكلتي في الرجوع على المدعى عليه بالتعويض عن الضرر، نطلب أتعاب المحاماة كما هي في لائحة الدعوى) ا.هـ وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أحصر الطلب في إضافة رقم السجل التجاري لموكلتي ورقم الهوية الوطنية للمدعى عليه في منطوق القرار الصادر برقم (197/31) وتاريخ 02/02/1431هـ من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ليتسنى لموكلي المطالبة به لدى محكمة التنفيذ هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية والمشار إليه أعلاه كما نستند على الوثائق الرسمية لبيانات السجل التجاري لموكلتي وبيانات الهوية الوطنية للمدعى عليه وجميعها مرفق بملف القضية هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بإضافة بيانات السجل التجاري والهوية الوطنية للقرار الصادر لموكلتي من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية هكذا قرر، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصُّه: يتلخص جوابنا على دعوى المُدّعية بسبق الفصل في الدعوى، حيث إنّ المُدّعية سبق أن أقامت دعوى بذات الموضوع تمّ قيدها في الدائرة التجارية الثانية في هذه المحكمة الموقرة برقم (4470657064) وتاريخ 07 / 11 / 1443 هـ، وصدر بشأنها الحكم بالصك رقم (4430707309) وتاريخ 23 / 08 / 1444 هـ، القاضي بـ (عدم قبول الدعوى) لذا آمل من أصحاب الفضيلة التكرم بالحكم بصرف النظر عن دعوى المدعية لسبق الفصل فيها، وأما وفي الموضوع فإنه سبق للمدعية تنفيذ هذا القرار ولم يعد له محل قابل للتنفيذ، كما أن القرار تضمن صفتي كمالك لمؤسسة اسمنجون لتأجير السيارات وأنا قد بعت هذه المؤسسة منذ مدة طويلة تزيد عن عشرين سنة ولم يعد لي علاقة بها. وبسؤال المدعى عليه عن صحة القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعة الأوراق التجارية وهل هو المقصود بشخصه في هذا القرار؟ فأجاب قائلاً: أما القرار من حيث صدوره فهو صحيح وصادر من مكتب الفصل في منازعة الأوراق التجارية وأنا الشخص المقصود في هذا القرار وأتمسك بما ورد في جوابي المرصود أعلاه كما أن لدي إجابة تفصيلية لتوضيح العلاقة مع المدعية والإجراءات التي تمت بشأن تنفيذ القرار محل الدعوى ويمكن لي تقديمها في حال رأت الدائرة موجباً لذلك هكذا أجاب. كما بعث عبر المحادثة الجانبية نسخة من الحكم الصادر بالصك رقم (4430707309) في 23 / 08 / 1444 هـ، من الدائرة التجارية الثانية والمنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ضبط المدعية لدعواها وتردد طلباتها فيها. ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل بالمرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعية تهدف من هذا الطلب إلى إضافة رقم سجلها التجاري ورقم الهوية الوطنية للمدعى عليه في منطوق القرار الصادر برقم (197/31) وتاريخ 02/02/1431هـ من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وبعد تحقق الدائرة من نسخة القرار المذكور وخلوِّه من إضافة هذه البيانات، وبناء على مصادقة المدعى عليه على صحة القرار المذكور وأنه الشخص المقصود فيه، واستناداً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (9/21/42) في 13/02/1442ه المعمم على المحاكم برقم (1627/ت) في 21/02/1442هـ والمتضمن نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى المحاكم والدوائر التجارية المختصة اعتباراً من تاريخ 01/03/1442ه؛ فإن الدائرة تنتهي لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإضافة بيانات السجل التجاري للمدعية وبيانات الهوية الوطنية للمدعى عليه في القرار الصادر برقم (197/31) وتاريخ 02/02/1431هـ من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ليكون منطوق القرار بالنص التالي: (إلزام المدعى عليه/ خالد محمد إبراهيم الجار الله سجل مدني رقم (...)صاحب مؤسسة اسمنجون لتأجير السيارات بأن يدفع للمدعية/ شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للمعدات الصناعية سجل تجاري رقم (...)مبلغاً مقداره ستمائة وأربعة وخمسون ألف وثمانمائة وستون 654,860 ريال وذلك مقابل كامل قيمة السندات لأمر محل الدعوى)؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530047531 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471058287 لعام 1444 هـ المدعي: شركه ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعيه المدعى عليه: خالد محمد ابراهيم الجارالله الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب بإضافة رقم السجل التجاري لموكلته ورقم الهوية الوطنية للمدعى عليه في منطوق القرار الصادر برقم (197/31) وتاريخ 02/02/1431هـ من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ليتسنى لموكله المطالبة به لدى محكمة التنفيذ. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإضافة بيانات السجل التجاري للمدعية وبيانات الهوية الوطنية للمدعى عليه في القرار، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت: (أن المدعية سبق لها تنفيذ القرار أمام قاضي التنفيذ واستوفت حقوقها، ولم يعد له محل قابل للتنفيذ. ثم اختتم صحيفته بطلب رد دعوى المدعية أصليًا، وصرف واحتياطيًا صرف النظر عن الدعوى). وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة اليوم في تاريخ 14/01/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وبسؤال الحاضر هل يرغب في إضافة شيء؟ فقرر اكتفاءه بما قدم. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدِّم أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع، فإن ما ذهبت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر، فباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى ثبت لديها سبق تنفيذ القرار محل النزاع الصادر برقم (32/211869) وتاريخ 11/04/1432هـ، بموجب خطاب المحكمة العامة بالرياض التنفيذي والموجه لوكيل إمارة منطقة الرياض المساعد الصادر برقم 211869 وتاريخ 11/ 4/ 1432 وخطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 2109 وتاريخ 15/ 9/ 1432 ومدون فيها بيانات المنفذ ضده وقد نفذ معظم المبلغ الصادر به القرار وبالتالي لا يجوز تنفيذ الحكم مرتين على ذات القرار .الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (4430954625) وتاريخ 16/11/1444هـ في القضية رقم (4471058287) والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى؛ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث