حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530062575

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470573249/1444
رقم الحكم:4530062575
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470573249 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530062575 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٣٢٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، وقد قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة وحددت لظرها جلسة يوم ١٤/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...)، هوية رقم(...) بموجب وكالة رقم(...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية بحضور المشار إليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام لذا واستنادا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة تسعين من لائحة النظام وجرى سؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته قودمتها عبر المحادثة ونصها: اتفقت موكلتي (شركة (...) ذات المسؤولية المحدودة) مع المدعى عليها (فرع شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بموجب أوامر شراء على أن تقوم موكلتي بنقل بضائع المدعى عليها برا بين المدن بداخل المملكة، وبموجب ذلك صدرت الفواتير التالية:١. فاتورة رقم (INV٥) مؤرخة في (٢٠٢١-١١-٠٩) بمبلغ (٧٥٠) ريال سعودي. ٢. فاتورة رقم (INV٧) مؤرخة في (٢٠٢١-١٢-١١) بمبلغ (٧٥٠) ريال سعودي.٣. فاتورة رقم (INV٠٩) مؤرخة في (٢٠٢١-١٢-١٢) بمبلغ (٣٠٨٠) ريال سعودي.٤. فاتورة رقم (INV١٠) مؤرخة في (٢٠٢١-١٢-١٢) بمبلغ (٣٣٠٠) ريال سعودي.٥. فاتورة رقم (INV١١) مؤرخة في (٢٠٢١-١٢-١٣) بمبلغ (٧٥٠) ريال سعودي.٦. فاتورة رقم (INV١٢) مؤرخة في (٢٠٢١-١٢-٢٠) بمبلغ (٧٥٠) ريال سعودي.٧. فاتورة رقم (INV١٣) مؤرخة في (٢٠٢١-١٢-٢١) بمبلغ (٧٥٠) ريال سعودي.٨. فاتورة رقم (INV١٤) مؤرخة في (٢٠٢١-١٢-٢١) بمبلغ (٧٥٠) ريال سعودي.٩. فاتورة رقم (INV١٥) مؤرخة في (٢٠٢١-١٢-٢١) بمبلغ (١٣٠٠) ريال سعودي.١٠. فاتورة رقم (INV١٦) مؤرخة في (٢٠٢١-١٢-٢٦) بمبلغ (٢٢٥٠) ريال سعودي.١١. فاتورة رقم (INV١٧) مؤرخة في ٢٠٢١-١٢-٢٦) بمبلغ (٧٥٠) ريال سعودي١٢. فاتورة رقم (INV١٨) مؤرخة في (٢٠٢١-١٢-٢٧) بمبلغ (٧٥٠) ريال سعودي١٣. فاتورة رقم (INV١٩) مؤرخة في (٢٠٢١-١٢-٢٨) بمبلغ (٨٠٠) ريال سعودي١٤. فاتورة رقم (INV٢٠) مؤرخة في (٢٠٢١-١٢-٢٨) بمبلغ (٧٥٠) ريال سعودي.١٥. فاتورة رقم (INV٢٧) مؤرخة في (٢٠٢٢-٠٢-١٣) بمبلغ (٩٢٠) ريال سعودي١٦. فاتورة رقم (INV٢٨) مؤرخة في (٢٠٢٢-٠٢-١٤) بمبلغ (٩٢٠) ريال سعودي١٧. فاتورة رقم (INV٢٩) مؤرخة في (٢٠٢١-٠٢-١٩) بمبلغ (١٨٩٧٥) ريال سعودي. ١٨. فاتورة رقم (INV٣٠) مؤرخة في (٢٠٢٢-٠٢-١٩) بمبلغ (١٠١٢٠) ريال سعودي. ١٩. فاتورة رقم (INV٣١) مؤرخة في ٢٠٢٢-٠٢-٢١) بمبلغ (١٥٥٢.٥٠) ريال سعودي. ٢٠. فاتورة رقم (INV٣٢) مؤرخة في (٢٠٢٢-٠٢-٢١) بمبلغ (١٤٩٥) ريال سعودي.٢١. فاتورة رقم (INV٣٣) مؤرخة في (٢٠٢٢-٠٢-٢١) بمبلغ (١٤٩٥) ريال سعودي. ٢٢. فاتورة رقم (INV٣٤) مؤرخة في (٢٠٢٢-٠٢-٢١) بمبلغ (١٥٥٢.٥٠) ريال سعودي. ٢٣. فاتورة رقم (INV٣٥) مؤرخة في (٢٠٢٢-٠٢-٢١) بمبلغ (١٤٩٥) ريال سعودي. ٢٤. فاتورة رقم (INV٣٦) مؤرخة في ٢٠٢٢-٠٢-٢١) بمبلغ (١٤٩٥) ريال سعودي. ٢٥. فاتورة رقم (INV٣٧) مؤرخة في (٢٠٢٢-٠٢-٢١) بمبلغ (١٤٩٥) ريال سعودي. ٢٦. فاتورة رقم (INV٣٨) مؤرخة في (٢٠٢٢-٠٢-٢١) بمبلغ (١٤٩٥) ريال سعودي.. فاتورة رقم (INV٣٩) مؤرخة في (٢٠٢٢-٠٢-٢٠) بمبلغ (١٤٩٥) ريال سعودي. ٢٨. فاتورة رقم (INV٤٠) مؤرخة في ٢٠٢٢-٠٢-٢٠) بمبلغ (٨٦٢.٥٠) ريال سعودي. ٢٩ فاتورة رقم (INV٤١) مؤرخة في (٢٠٢٢-٠٢-٢٠) بمبلغ (١٠٠٦٢.٥٠) ريال سعودي. ٣٠. فاتورة رقم (INV٤٢) مؤرخة في (٢٠٢٢-٠٢-٢٠) بمبلغ (٣٩١٠) ريال سعودي.٣١. فاتورة رقم (INV٤٣) مؤرخة في (٢٠٢٢-٠٢-٢٠) بمبلغ (٧٥٩٠) ريال سعودي. ٣٢. فاتورة رقم (INV٤٤) مؤرخة في (٢٠٢٢-٠٢-٢٠) بمبلغ (٥٢٣٢.٥٠) ريال سعودي. بإجمالي (٨٩,٦٤٢.٥٠) ريال سعودي، دفع منها مبلغا وقدره (٥٢٣٢.٥٠) وبقي لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره (٨٤,٤١٠) ريال سعودي، وقد سُلّم أصل جميع هذه الفواتير للمدعى عليها، ووقع مدير العمليات لديها على كشف الحساب في تاريخ ٢٠٢٢-٠٢-٢٣) مُصادقًا عليه ومفيدًا بتسلمه للفواتير. وفي تاريخ (٢٠٢٢/١١/٠٦) تواصلت موكلتي مع المدعى عليها بشأن هذه المطالبة عبر البريد الإلكتروني في محاولة منها للحصول على المبلغ، ولإخطارها بإقامة الدعوى قبل رفعها، لكن المدعى عليها لم تجب على البريد المذكور وألجأت موكلتي إلى إقامة هذه الدعوى.ولقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وما سبق ذكره وما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى التمس منكم إلزام المدعى عليها بما يلي:أولا: دفع مستحقات موكلتي المدعية البالغ قدرها (٨٤.٤١٠) أربعة وثمانون ألف وأربعمائة وعشر ريال.ثانيا: دفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٨.٤٤١) ثمانية آلاف وأربعمائة وواحد وأربعون ريال. هذا نص مذكرة وكيلة المدعية، وجرى سؤالها عن بينتها عليها فأحالت على ما في صحيفة الدعوى فاطلعت الدائرة على البينات المرفقة ثم جرى سؤالها هل لديها مزيد بينة فأقرت بقولها هذا ما لدي وأقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسة لدراسة البينات المقدمة والله الموفق. وفي جلسة ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/(...) هوية رقم(...) بموجب وكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وحيث إن وكيلة المدعية تطلب الحكم بما يلي: ١- بإلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتها المدعية البالغ قدرها (٨٤.٤١٠) أربعة وثمانون ألف وأربعمائة وعشر ريال. ٢- دفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٨.٤٤١) ثمانية آلاف وأربعمائة وواحد وأربعون ريال، والثابت ان المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها وطلبت وكيلة المدعية نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا، والثابت ان وكيلة المدعية قدمت كبينة على الدعوى البينات الآتية: ١- قدمت المدعية كشف حساب على مطبوعات موكلته وهو غير ممهور بختم المدعى عليها، ٢- قدمت مجموعة من أوامر الشراء على مطبوعات المدعى عليها ولكنها غير كافية لإثبات المطالبة كما انها لم تتضمن مبلغ المطالبه بعينه، ٣- قدمت المدعية مجموعه كبيره من الفواتير على مطبوعاتها وجميعها غير ممهورة بختم المدعى عليها، وإن الدائرة وبدراستها للقضية وللبينات المقدمة، تبين لها أن بينة المدعية غير موصلة للحكم لها بمطالبتها؛ وبما أن من المقرر فقهاً وشرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماء رجال أموالهم، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية قطعية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة على المدعى عليها؛ مما يتعذر معه أن تستند الدائرة على مجرد الادعاء من قبل المدعية، كما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. وحيث لإن الدائرة رفضت الطلب الأصلي للمدعية وهو ما يترتب عليه رفض مطالبتها بأتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) الدولية المحدودة - شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530062575 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٣٢٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية الرابعة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين ٢٠/١/١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها (المستأنف ضدها) رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة في النظام، وبعد الاطلاع على ملف القضية،والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه، المتضمن أن المدعى عليها لم تحضر للدفاع عن نفسها، لعلمها بأن موكلتي المدعية تستحق المبلغ المطالب به، وأن تخلفها عن الرد على الدعوى رغم تبلغها بها، ولم تقدم عذرًا يمنعها من الحضور، مما يعد نكولًا بمثابة البينة لصحة الدعوى. ٢-أن التعاملات بين الطرفين بلغت قيمته (٨٩,٦٤٢.٥٠) تسعة وثمانون ألف وستمائة واثنان وأربعو ريال وخمسون هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (٥,٢٣٢.٥٠) خمسة آلاف ومائتان واثنان وثلاثون ريال وخمسون هللة، عن طريق حوالة دولية بتاريخ (٢٣/٠٣/٢٠٢٢م) (مرفق رقم١) والمتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٨٤,٤١٠) أربعة وثمانون ألف ريال وأربعمائة وعشر ريال، وسدادها لجزء من المبلغ يثبت قيام تعامل بين الطرفين. ٣- سببت الدائرة حكمها بعدم وجود ختم الشركة المدعى عليها على كشف الحساب المقدم، ولكن ما غفل عنه الحكم أن النظام لم يشترط للأخذ بإقرار الشركة بورقة معينة أن يوجد ختمها على تلك الورقة، ولكن غاية ما اشترطه هو أن يكون المقر بالورقة أهلًا للتصرف فيما أقر به، وألّا ينكر إقراره بالورقة، فقد جاء في المادة (١٥/١) من نظام الإثبات ما نصه: يشترط أن يكون المقر أهلًا للتصرف فيما أقر به ، ونصت المادة (٢٩/١) من ذات النظام على: يعد المحرر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.. . ٤- إنه بالرجوع للمستندات التي قدمتها موكلتي فإنها تثبت الاتفاق بين الطرفين، على أن تقوم موكلتي المدعية بنقل بضائع للمدعى عليها، بالإضافة لقيام المدعى عليها بسداد جزء من المبالغ المترتبة بذمتها، وقيام مدير العمليات بالمدعى عليها باستلام أصل الفواتير والأوراق، قد يكون الهدف منه ليس مراجعتها، بل منع موكلتي من تقديم دعواها والحكم لها بمستحقاتها، وإنه هنا يأتي دور القضاء بقطع الطريق امام مثل هذه التصرفات التي تهدف لأكل أموال الناس بالباطل. ٥- إنه من غير المتصور أن تصدر ثلاثة أوامر شراء بتواريخ مختلفة، وفترات متباينة دون أن يكون هناك تعامل حقيقي بين الأطراف، حيث صدر أول أمر شراء من المدعية بالرقم (٢١٠٠١٠٥٠) وتاريخ (٢٤/١٠/٢٠٢١م) والثاني بالرقم (٢١٠٠٠١١٢) وتاريخ (١٠/٠١/٢٠٢٢م) والثالث بالرقم (٢٢٠٠٠٠٠٧) وتاريخ (٢٦/٠١/٢٠٢٢م)، وإن جميع هذه الأوامر موقعة ومختومة من الموظف المختص من قبل المدعى عليها، وأن توالي هذه الأوامر يدل إنجازها، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم المعترض عليه، والقضاء مجدداً للمدعية بطلباتها، ولصلاحية القضية للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وأما ما ذكرته المدعية في لائحة استئنافها من أسباب الاعتراض، فلم يخرج عن مضمون ما قدمته أمام الدائرة مصدرة الحكم، حيث لم تقدم من البينات ما يعضد دعواها ويقويها ؛ كما أن ما ذكرته من غياب المدعى عليها عن حضور جلسة المرافعة لا يلزم منه بالتبعية ثبوت الحق المدعى به في ذمتها ؛ إذْ البينة على المدعي، وهو مكلف بإحضارها أمام القضاء الذي يزنها وفق ضوابط الشرع، وإجراءات النظام، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، مع إضافة هذه الدائرة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٩/٨/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٣٢٤٩ القاضي برفض الدعوى المقامة من المدعية/ شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها /شركة(...) - شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث