حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530050121
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439298223/1443
رقم الحكم:4530050121
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439298223 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530050121 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٨٢٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل برقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: (موكلنا هو المالك للعلامة والاسم التجاري (...) لمنتج استشوار وفرشاة شعر وذلك وفقاً للشهادات والمستندات المرفقة. (ثانياً) موكلنا لديه عدد من الموزعين لتوزيع وتسويق منتجه المشار إليه أعلاه، وقد أبرم اتفاقية مع المدعى عليها لتسويقه. (ثالثاً) المدعى عليها قامت بالتعدي على حقوق موكلنا بقيامها بترويج وتسويق منتج مقلد للمنتج المملوك لموكلنا. (رابعاً) سعى موكلنا لمعالجة هذا الامر وإيقاف تعدي المدعى عليها ودياً وتواصل معها لهذا الغرض، إلا أنّ المدعى عليها تجاهلت كافة مساعي ومحاولات موكلنا واستمرت في الترويج والتسويق للمنتج المقلّد. (خامساً) المدعى عليها بفعلها هذا ألحقت أكبر الأضرار بموكلنا ن وتمثّل ذلك في: أ- خسائر وأضرار مادية جسيمة بسبب انخفاض مبيعات موكلنا وصلت حتى الآن لأكثر من مليونان ريال. ب- تراجع ثقة العملاء والزبائن في منتج موكلنا نتيجة المواصفات الرديئة للمنتج المقلد وكثرة أعطاله. عليه ولما سبق وحفاظاً على حقوق موكلنا النظامية نلتمس من فضيلتكم الحكم على المدعى عليها بالآتي: ١- معاقبة شركة (...) لتقليدها المنتج التجاري وفق أحكام نظام الغش التجاري. ٢- معاقبة شركة (...) لاستخدامها العلامة التجارية المملوكة لمؤسسة (...) في بيعها للمنتج المقلد وفق أحكام نظام العلامات التجارية. ٣- طلب تعويض من شركة (...) لقاء تقليدهم للمنتج واستخدامهم العلامة التجارية بمبلغ مليونان ريال جبراً للضرر الذي ألحقته بمؤسسة (...))، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢١/١٢/١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما وإلى هويتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى ومرفقاتها تبين لها أن المدعي لم يحصر أسانيده ضمن الصحيفة ولم يقدم ضمن المرفقات بينته على دعوى انتهاك العلامة محل الدعوى، وبسؤاله عن سبب ذلك ذكر أنه يستمهل الدائرة لتقديم ما لديه في الجلسة القادمة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على الصحيفة ومرفقاتها ثم تقديم الجواب عنها، وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما على ان يضمن المدعي وكالة في مذكرة الرد بيناته على الدعوى وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما وإلى هويتهما في محضر الضبط، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان، حيث قدم وكيل المدعي مذكرة جوابية بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ أرفق ضمنها مرفقات عبارة عن شهادة تسجيل علامة موكلة وبينته على انتهاك العلامة محل الدعوى ولائحة لم يذكر فيها إضافة عما هو وارد في صحيفة الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤هـ رداً على ما قدمه المدعي ونصها: (بالإشارة الى اللائحة المقدمة من قبل المدعية والوارد فيها ونص الحاجة منه موكلنا لديه عدد من الموزعين لتوزيع وتسويق منتجه المشار اليه أعلاه، وقد ابرم اتفاقية مع المدعى عليه لتسويقه لذا فالمدعية تعلم مسبقًا أن البضاعة المباعة بواسطة شركة (...) تم شراؤها من خلال موزع معتمد لهم لذا فمن غير المقبول منطقيًا أن تكون هذه البضاعة مقلدة أو غير أصلية، ناهيك عن انه لم يكن هناك أي تعدي على علامة المدعي التجاري وذلك لان العقد بينا وبين الموزع يتيح لنا بيع هذه المنتجات. لذا ولجميع ما سبق فأننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم قيامها على سند شرعي صحيح.) ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جوابية بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ رداً على ما قدمه وكيل المدعى عليها ونصها: (١/ قوله هذا يُناقض ما جاء على موقعه الإلكتروني من أنّ البائع هو ذاته المدعى عليه ((...))، حيث أن موقع المدعى عليها يُحدد أمام كل سلعة يعرضها اسم البائع.٢/ من أين للمدعى عليه هذا اليقين الذي يُؤكد به علم موكلتنا بأنه قد اشترى البضاعة من موزع معتمد لدى موكلتنا؟ ولماذا لا يُفصح عن هذا الموزع ويُسميه باسمه ويُرفق مستندات الشراء التي تُثبت ذلك؟ ولا نرى سوى أنه مجرد قول مرسل من جانبه ليدفع عن نفسه ما جاء بدعوانا.٣/ الموزع المعتمد يأخذ من موكلتنا البضاعة بأسعارها وأقل منها بنسبة قليلة عن سعرها الأصلي كهامش ربح له، وفي واقعتنا هذه سعر المنتج (٢١۹) ريال وهو يبيعه بسعر (١٤٧،۹٢) ريال وهذ المبلغ أقل بكثير من سعر المنتج بالجملة فيستحيل أن المدعى عليها يبيعها بخسارة ما يقارب (٥٠) ريال للمنتج الواحد. ثانيا: وأما ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن بينه وبين الموزع عقد يتيح له بيع هذه المنتجات فأنه كلام مرسل ولم يقدم دليل عليه ولم يقم بإرفاق العقد الذي يزعم وجوده ولا الفواتير ولا عدد الكميات التي قام بشرائها من الموزع فكل هذا كلام مرسل لا دليل له. ثالثاً: فيما يتعلق بنفي المدعى عليه لوجود التعدي، فما يقوم المدعي بالترويج له وبيعه عبر موقعه هو منتج مقلّد لمنتج موكلنا الحائز على حق الملكية الفكرية باعتباره المالك للعلامة التجارية للمنتج والتي تمنع الآخرين من التعامل في أي منتج لموكلنا أو شبيه له إلا بإذنه، وبالتالي فما قام به المدعى عليه هو تعدٍ واضح وصريح لحقوق موكلنا مما سبب تشويه اسم موكلي لكثر المنتجات المقلدة التي تم شراؤها من المدعى عليها والخسائر المالية التي ترتبت على ذلك.) وسألت الدائرة وكيل المدعي عن المنتج المبيع من قبل المدعى عليها: هل يعد مطابقا لمنتج موكله وعليه العلامة التجارية المملوكة له؟ فذكر أن العلامة التجارية موجودة على المنتج وأن المنتج مطابق لمنتج موكله مع بعض الفروقات التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وبسؤاله عمن يبيع هذا المنتج؟ فذكر أن المدعى عليها هي من يبيعه في منصتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته تبيع المنتج عن طريق شرائه من قبل أحد الموزعين المعتمدين للعلامة التجارية، وبسؤاله عن المنتج الذي تبيعه موكلته هل يعد مطابقا للمنتج محل النزاع أم مقلدًا له؟ فذكر بأنه مطابق له، فعقب وكيل المدعي بأن المدعى عليها لم ترفق عقدها مع الموزع للنظر فيما تدعيه ولم ترفق كذلك الفواتير التي تبين الكميات المشتراة من قبل هذا الموزع، فاستمهل وكيل المدعى عليها لتقديم نسخة من هذا العقد مع بيان ما يثبت قيامه بالشراء من الموزع، كما طلبت منه الدائرة صورة من المنتج المشترى من قبل الموزع ومقارنته بمنتج المدعي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما ذكره في صحيفته بخصوص وجود عقد توزيع بين موكله والمدعى عليها؟ فأجاب بأن المدعى عليها كانت توزع المنتج وتجلبه من موكله لكنه يطلب مهلة للتحقق من طبيعة هذا التوزيع هل كان بعقد مكتوب أم لا، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما والى هويتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تقديم ما طلب له الأجل في الجلسة الماضية فذكر بأنه لم يتمكن من تقديمها بسبب خلل تقني وأنه قد أرسل نسخة منها عبر البريد الرسمي للدائرة فأفهمته الدائرة بإعادة إيداعها عبر النظام وتزويد المدعي وكالة بنسخة منها خلال هذا اليوم فاستعد بذلك على أن يجيب المدعي وكالة خلال عشرة أيام وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما والى هويتهما في محضر الضبط ، حيث قدم وكيل المدعى عليها عبر إيميل الدائرة بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ مرفقات عبارة عن تفويض رسمي من المدعي إلى مؤسسة (...) وفاتورة مشتريات للمنتج محل الدعوى من (...) وصور للمنتج وتقرير مبيعات للمنتج محل الدعوى، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤هـ ونصها: (أولاً نبين لفضيلتكم أن التعامل الذي كان بين موكلي والمدعى عليها هي بأن ترسل المدعى عليها طلب شراء بكميات معينه من المنتج عن طريق الموقع الالكتروني للمدعى عليها، وبناءً عليه تصدر موكلتي فواتير بالكميات المطلوبة ومبلغها ويتم تسليمه للمدعى عليها ( مرفق ۱ ) .ثانياً كذلك موكلي ممسكة دفاترها التجارية حيث مبين في دفاتر الإيرادات الشهرية نزول حاد في كمية المبيعات من شهر أكتوبر ٢٠٢١م إلى شهر ديسمبر ۲۰۲۱م وذلك مزامنة مع بيع المدعى عليها المنتج المقلد لمنتج موكلي (مرفق (۲) ثالثاً: أن المدعى عليها لم تقم بتقديم ما طلب في الجلسة السابقة منها من نسخة من العقد مع الموزع وبيان ما يثبت قيامه بالشراء من الموزع ، كما طلبت منه الدائرة صورة من المنتج المشترى من قبل الموزع ومقارنته بمنتج المدعي حتى تاريخ إيداع هذه المذكرة.) وحيث قدم وكيل المدعي مذكرة جوابية بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤هـ رداً على ما قدمه وكيل المدعى عليها ونصها (: أولاً ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن مؤسسة (...) مفوض من قبل موكلي وموزع رسمي فهذا صحيح. ثانياً: أن ما أرفقه وكيل المدعى عليها من الفاتورتين واحد بتاريخ ۲۰۲۱/۰۹/۱۲م والثانية بتاريخ ۲۰۲۲/۰۲/۱٥م بمبلغ (۱۷۸) ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة ونبين ردنا بالآتي: -۱ حيث أنه لم يقم بإرفاق ما يثبت شراء المنتج من الموزع عن جميع الفترات فقط أرفق فاتورتين بتواريخ متفاوتة كما أنه يبيعه عبر موقعه الالكتروني بسعر (٩٢،١٤٧) ريال (مرفق (۱) وسعر المنتج كما ذكرنا سابقاً (۲۱۹) ريال فغير منطقي أن يتم شراءه بسعر (۱۷۸) ريال ويتم بيعه بسعر (١٤٧،٩٢) ريال. ٢- ونلاحظ التفاوت الكبير بين السعر الذي تعرض به المدعى عليها منتجها المقلد ومنتج موكلنا الأصلي حيث أنه يخسر بكل منتج قرابة (٥٠) ريال.٣- وكما أن الأصل في العمل التجاري وما يميزه عن العمل الخيري أنّه يقوم على مبدأ الربح فكيف للمدعى عليها أن تشتري منتجاً بمبلغ (۱۷۸) ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، ثم تقوم ببيعه بمبلغ (١٤٧،٩٢) ريال؟؟!!!! نلتمس إلزام المدعى عليها بتقديم مستنداتها الرسمية ودفاترها التجارية النظامية التي توضح حجم مبيعاتها الكلية بجميع الدول من هذا المنتج خلال ذات الفترة وما قبلها وما بعدها. ثالثاً: نبين لفضيلتكم أن التعامل الذي كان بين موكلي والمدعى عليها هي بأن ترسل المدعى عليها طلب شراء بكميات معينه من المنتج عن طريق الموقع الالكتروني للمدعى عليها، وبناءً عليه تصدر موكلتي فواتير بالكميات المطلوبة ومبلغها ويتم تسليمها للمدعى عليها (مرفق ۲).* موكلنا لم ينكر أو ينفي وجود تعامل تجاري بينه وبين المدعى عليها، ولكنه يدعي أن المدعى عليها تقوم بترويج وبيع منتج مقلد لمنتج موكلنا، وقد قدمنا ما يثبت هذا الادعاء: - صور لموقع المدعى عليها وهي تعرض منتجاً مقلدا لمنتج موكلنا مع الإشارة فيه إلى أن البائع هي المدعى عليها نفسها، خلافاً لما درجت عليه في عرضها لمنتجات الشركات الأخرى حيث تبين في إعلانها اسم المُنتج. - منتج مقلد ومغلف بشارات واسم وعلامة المدعى عليها.) وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان سألت الدائرة وكيل المدعي عن المنتج المباع من قبل المدعى عليها هل يعد مطابقا لمنتج المدعي محل الدعوى فأجاب قائلا بأنه مطابق من ناحية الشكل الخارجي وعليه شعار موكله ولكنه يختلف عنه من الداخل فسألته الدائرة عن تقديم ما يثبت هذه الفروقات وهل يعد بذلك المنتج مقلدا أم لا فطلب مهلة لتقديمها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن المنتج مطابق لمنتج المدعي بدليل أن موكلته قامت بشرائها من موزع معتمد لدى المدعي بحسب ما تم تقديمه من الفواتير وإقرار وكيل المدعي فعقب المدعي وكاله بأن المدعى عليها أرفقت فاتورتين عن فترتين فقط، فعقب المدعى عليه وكالة بأن موكلته لم تبع من المنتج إلا ما كان بموجب هاتين الفاتورتين فقط وكانت مطابقة وما زاد عن هذه الفترة وتم بيعه من خلال المنصة فلم تكن موكلته هي البائع، فطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما يثبت أن المنتج محل الدعوى تم بيعه مقلدا من قبل المدعى عليها في غير هاتين الفترتين، ففهما ذلك واستعدا به، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم بيان بالفترة التي باعت فيها موكلته المنتج محل الدعوى وهل كان خلال فترة البيع مطابقًا لمنتج المدعي أم لا، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ تبين حضور الطرفين، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بمذكرة جوابية عبر النظام مودعة بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٣م بينما لم يقدم المدعى عليه وكالة ما استمهل من أجله عبر النظام، وبسؤاله عن ذلك؟ ذكر أنه قدم مذكرته عبر بريد الدائرة حيث لم يتمكن من تقديمها عبر النظام لخلل تقني، ونصها كالتالي: (أولًا: فيما يخص سؤال فضيلتكم عن بيان الفترة التي باعت فيها موكلتي المنتج محل الدعوى فأفيد فضيلتكم أن موكلتي بدأت بشراء المنتج من الموزع المعتمد في شهر فبراير ٢ لعام ٢٠٢١ وفقًا للفواتير المرفقة لفضيلتكم، وبدأت موكلتي ببيع المنتج في منتصف شهر فبراير ٢ لعام ٢٠٢١ وحتى شهر نوفمبر ١١ لعام ٢٠٢٢. ثانيًا: فيما يخص سؤال فضيلتكم عن هل المنتج كان مطابق أم لا فأفيد فضيلتكم أن المنتج مطابق كونه تم شراؤه من الموزع المعتمد كما سبق وأن اقرت المدعية، كما أن صورة المنتج المرفقة مسبقًا توضح لفضيلتكم أن المنتج أصلي وتمت عملية شرائه من مصدر موثوق.) وبسؤاله هل تتضمن هذه الإجابة مرفقات؟ فأجاب بنعم، وذكر أن المرفقات عبارة عن فواتير شراء المنتج من الموزع المعتمد عددها ١٠ فواتير تمثل كامل فترة البيع ولم يخرج البيع عن هذه الفترة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للاطلاع على الفواتير والرد عليها، ثم سألته الدائرة عن الموزع المعتمد الذي تستند عليه المدعى عليها مؤسسة (...): هل يعد موزعاً معتمدًا من قبل المدعي؟ فأجاب بنعم، هو موزع معتمد، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة يبين فيها بشكل تفصيلي أوجه الاختلاف بين المنتج المملوك لموكله والمنتج المباع من قبل المدعى عليها على ضوء ما ذكره في الجلسة الماضية بخصوص وجود اختلاف داخلي فقط بين المنتجين وليس خارجيًا، ففهم ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي: هل يملك موكلك بينةً على قيام المدعى عليها ببيع المنتج عبر شرائه من موزع آخر غير الموزع المعتمد من قبل موكله مؤسسة (...)؟ فطلب مهلة للإجابة عن ذلك، فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تبع المنتج إلا من خلال ما تم شراؤه عن طريق الموزع المعتمد. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما والى هويتهما في محضر الضبط ، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية ذكر انه تقدم بالمذكرة عبر بريد الدائرة بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ وأنه بيّن فيها الفروقات بين المنتجين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أنه اطلع على المذكرة وأنها لا تتضمن جديداً يستوجب الرد، ثم سألت الدائرة الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما والى هويتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل اطلع على ما قدمه المدعي وكالة بخصوص بيان الفروقات بين المنتجين؟ فأجاب بأنه اطلع عليها، وذكر أن موكلته اشترت المنتج المباع من قبلها من موزع معتمد كما سبق بيانه، وبسؤال المدعي وكالة عما طلبته منه الدائرة بخصوص بينته على كون المدعى عليها باعت المنتج في غير الفترة التي اشترت فيها المنتج من الموزع المعتمد؟ فذكر أنه أرفق بريدا إلكترونيا يبين هذا، كما أنه يوجد لدى موكله منتج مغلف لم يُفتح قد تم شراؤه من المدعى عليها وهذا المنتج مقلد أيضاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أن البريد الإلكتروني المرفق من قبل وكيل المدعية لا يحدد فترات بيع المنتج، كما أنه سبق توضيح فترات شراء المنتج من قبل المصدر الأصلي وفترات بيعه من قبل موكلته وأن هذه الفترات متطابقة تمامًا بحيث إن بداية البيع ونهايته مطابقة لفترات شراء المنتج كما توضح فواتير الشراء، وبناء عليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة وبعد المداولة أصدرت حكمها: الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى طلب معاقبة المدعى عليها لاستخدامها العلامة التجارية المملوكة له، من خلال بيعها لمنتج مقلد لمنتجه بحسب دعواه، وذلك وفق أحكام نظام العلامات التجارية، وتعويضه عن ذلكم الانتهاك بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مليونا ريال (٢,٠٠٠,٠٠٠)؛ جبراً للضرر جرّاء تقليدهم للمنتج واستخدامهم العلامة التجارية، وعليه، فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً: فإذا تبين أن المدعي يقيم هذه الدعوى على اعتبار أن المدعى عليها باعت منتجًا (عبارة عن استشوار) يراه مقلدًا لمنتج، وأن المدعى عليها استخدمت العلامة التجارية ذاتها على المنتج، وادعى أن المنتج المباع من قبل المدعى عليها إنما هو تقليد لمنتجه، وحيث إن المدعى عليها دفعت الدعوى بكونها باعت المنتج عن طريق شرائه من موزع معتمد من قبل المدعي، وأنها لم تبع في منصتها إلا ما كان عبر هذا الموزع، ومقتصرًا على ما اشترته منه، في فترة تتطابق مع فترة شراء المنتج من الموزع بموجب ما قدمته من فواتير كلها تبين أن البضاعة مشتراة من الموزع، وأنكرت أنها باعت منتجًا يخرج عما تم شراؤه من خلال هذا الموزع، كما أنكرت المدعى عليها دعوى المدعي بتقليدها للمنتج، وقدمت أسانيدها على ما سائر ما تدفع به، وحيث إن المدعي لم ينازع المدعى عليها في صحة اعتماد وتفويض هذا الموزع، حيث أقر لها في جلستين أن الموزع الذي جلبت المدعى عليها البضاعةَ منه: هو موزع معتمد من قبله، ومن ثم، فقد استبان للدائرة من خلال ما تقدم، أن محل النزاع قد تحرر، وصار محله في بيان دعوى المدعي -أن المدعى عليها باعت شيئًا من المنتجات من غير الموزع المعتمد، -وخارجًا عن فترة الشراء بموجب ما قدمته المدعى عليها من فواتير، وقد أفهمت الدائرة المدعي بتقديم بينته على هاتين الجزئيتين، فلم يقدم شيئًا فيهما يمكن للدائرة أن تصير إليه وأن تحكم بانشغال ذمة المدعى عليها بموجبه، وأما المستند المقدم بشأن بيان الفروقات بين المنتجين في سبيل إثبات دعواه أن المدعى عليها تقلد منتجه، فغاية ما قدمه: صور لم يظهر للدائرة بالاطلاع عليها أنها ذات اتصال بالمدعى عليها وأن علاقة سببية منعقدة بينهما، ولم يظهر كذلك أن ما يذكره من فروقات يوجب القول بكون المنتج مقلدًا، أي أن المدعي من خلال ما قدمه: لم يقدم شيئًا قطعيًا وموصلاً في محل النزاع يجعل الدائرة تحكم بالتقليد والاعتداء، ومن هنا فقد انتهت الدائرة إلى تحكيم الأصل، وهو براءة الذمة، لعدم وجود شيء ناهض ينال مما قدمته المدعى عليها من حيثيات وأسانيد، وينقل الدائرة عن تحكيم أصل البراءة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بموجب ذلك, برفض دعوى المدعي, وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530050121 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439298223 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1444/12/04هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب معاقبة المدعى عليها لاستخدامها العلامة التجارية المملوكة له، من خلال بيعها لمنتج مقلد لمنتجه بحسب دعواه، وذلك وفق أحكام نظام العلامات التجارية، وتعويضه عن ذلك الانتهاك بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مليونا ريال (2,000,000)؛ جبراً للضرر جرّاء تقليدهم للمنتج واستخدامهم العلامة التجارية وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: رفض هذه الدعوى ، مسببة حكمها بما مضمونه: المدعي يقيم هذه الدعوى على اعتبار أن المدعى عليها باعت منتجًا (عبارة عن استشوار) يراه مقلدًا لمنتج، وأن المدعى عليها استخدمت العلامة التجارية ذاتها على المنتج، وادعى أن المنتج المباع من قبل المدعى عليها إنما هو تقليد لمنتجه، وحيث إن المدعى عليها دفعت الدعوى بكونها باعت المنتج عن طريق شرائه من موزع معتمد من قبل المدعي، وأنها لم تبع في منصتها إلا ما كان عبر هذا الموزع، ومقتصرًا على ما اشترته منه، في فترة تتطابق مع فترة شراء المنتج من الموزع بموجب ما قدمته من فواتير كلها تبين أن البضاعة مشتراة من الموزع، وأنكرت أنها باعت منتجًا يخرج عما تم شراؤه من خلال هذا الموزع، كما أنكرت المدعى عليها دعوى المدعي بتقليدها للمنتج، وقدمت أسانيدها على ما سائر ما تدفع به، وحيث إن المدعي لم ينازع المدعى عليها في صحة اعتماد وتفويض هذا الموزع، حيث أقر لها في جلستين أن الموزع الذي جلبت المدعى عليها البضاعةَ منه: هو موزع معتمد من قبله، ومن ثم، فقد استبان للدائرة من خلال ما تقدم، أن محل النزاع قد تحرر، وصار محله في بيان دعوى المدعي -أن المدعى عليها باعت شيئًا من المنتجات من غير الموزع المعتمد، -وخارجًا عن فترة الشراء بموجب ما قدمته المدعى عليها من فواتير، وقد أفهمت الدائرة المدعي بتقديم بينته على هاتين الجزئيتين، فلم يقدم شيئًا فيهما يمكن للدائرة أن تصير إليه وأن تحكم بانشغال ذمة المدعى عليها بموجبه، وأما المستند المقدم بشأن بيان الفروقات بين المنتجين في سبيل إثبات دعواه أن المدعى عليها تقلد منتجه، فغاية ما قدمه: صور لم يظهر للدائرة بالاطلاع عليها أنها ذات اتصال بالمدعى عليها وأن علاقة سببية منعقدة بينهما، ولم يظهر كذلك أن ما يذكره من فروقات يوجب القول بكون المنتج مقلدًا، أي أن المدعي من خلال ما قدمه: لم يقدم شيئًا قطعيًا وموصلاً في محل النزاع يجعل الدائرة تحكم بالتقليد والاعتداء، ومن هنا فقد انتهت الدائرة إلى تحكيم الأصل، وهو براءة الذمة، لعدم وجود شيء ناهض ينال مما قدمته المدعى عليها من حيثيات وأسانيد، وينقل الدائرة عن تحكيم أصل البراءة، فتقدم (...) بواسطة ( محامي /(...)) بلائحة اعتراضية في تاريخ 1445/1/1/هـ تضمنت: ما يلي : 1ـ استناد الدائرة في حكمها على أن الأدلة غير قاطعه مع أن المنتج المقلد مصور وموجود وبالإمكان تسليمه للدائرة ناظرة القضية للمقارنة يبينه وبين منتجنا .3ـ وجود تعدي من المدعى عليها على موكلتنا وهي ملكية خاصة لموكلتي محمية بموجب النظام. 3ـ الدائرة لم تتحقق من جميع الأدلة 4ـ إن ادعاء المدعى عليها الحصول على المنتج المقلد من موزعنا لا يبرر هذا العمل. وختمت اللائحة بطلب نقض الحكم الابتدائي الصادر في القضية، وفي جلسة اليوم 1445/1/15هـ التي عقدت عن بعد حضرت وكيلة المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية ، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن المدعي لم يقدم ما يثبت صلة المنتج المدعى تقليده بالمدعى عليها، وأنها قامت ببيعه في منصتها. مما يكون معه طلب التعويض قائماً على غير أساس وحرياً بالرفض. وبما أن الحكم محل الاستئناف قد خلص إلى هذه النتيجة لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تأييده للأسباب المتقدمة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 04/12/1444هـ في القضية رقم 439298223 القاضي برفض هذه الدعوى .وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.