حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530047685

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570024944/1445
رقم الحكم:4530047685
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570024944 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530047685 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٢٤٩٤٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعي تقدم بطلب عاجل يحمل الرقم (٤٥٧٠٠٢٤٩٤٤)، وبنظره في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤-٠١- ١٤٤٥هـ، وفيها حضر: (...) ، يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٤هـ وحضر لحضوره / (...) ، يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها: ١٤/٠١/١٤٤٥هـ وبالإذن لوكيل المدعي تقدم بطلبه العاجل محررا ونصه " الموضوع: -طلب حراسة قضائية بشكل عاجل جداً؛ حيث صدر حكم دائرتكم الموقرة في القضية رقم (٤٤٧٠٦٢٨٣٩١) في تاريخ٢٢/١٢/١٤٤٤ه بالصك رقم (٤٤٣١٠٣١٠٠٥) والذي يقتضي بإثبات عزل (...) من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وحيث أن الشركة حالياً تخلو من الإدارة ولا يعلم عن مركزها المالي وحيث أن مديرها السابق المثبت عزلة بموجب الحكم المشار له أعلاه والمرفق لدى فضيلتكم يتصرف حالياً في الشركة ويتعامل بالكاش وحفاظاً على الشركة من الأنهيار ولأن لشركاء في الشركة غير متفقين على مدير يعين في الشركة أطلب من فضيلتكم تعيين حارس قضائي بشكل عاجل جداً وفق الله فضيلتكم لما يحبه ويرضاه." هكذا قدم. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية نصها: " ردا على ما جاء في دعوى المدعي نفيد فضيلتكم بالاتي: حيث إن للحراسة القضائية أركاناً وشروطاً يجب توافرها لفرضها على محل النزاع، وحيث إن من أهم شروطها وأركانها أن يكون هناك "خطر عاجل" من بقاء المال تحت يد حائزه " كما نصت على ذلك المادة (٢١١) من نظام المرافعات الشرعية: (ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع .. وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه) وحيث أن المدعي يدعي ادعاء مرسل دون بينه او سند و لم يقدم في دعواه أسباباً معقولة ومبررات كافية لفرض الحراسة القضائية، ولم يقم بإثبات ما ادعاه من استغلال أموال وأصول الشركة بطريقة غير نظامية من قبل إدارة الشركة واستغلالها للإدارة بشكل يضر بالشركة محل الدعوى، ولم يقدم بينه أو دليل يثبت الخطر العاجل من بقاء الشركة على حالتها ووضعها الراهن لحين تعيين مدير خاصة ان التعديل المذكور كان بتاريخ ١/١/١٤٤٥ والدعوى مقامة بتاريخ ٦/١/١٤٤٥، وحيث إن الحراسة القضائية إجراء قضائي استثنائي لا تبرره إلا ضرورة ملحة ولم يتوفر شرطها الأساسي في هذه الدعوى وهو وجود الخطر العاجل بحيث لا تسعف أصحاب المصلحة في المال المطلوب فرض الحراسة عليه اتخاذ الإجراءات الموضوعية العادية للفصل في محل النزاع كما ان موكلي تم عزله وكف يده عن الادارة من تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ بموجب حكم الاستئناف في دعوى العزل الامر الاخر ان المدعي قام بتعديل عقد التأسيس عن نفسه وبشخصه دون الرجوع لموكلنا كشريك وقرر في المادة السادة من التعديل (ادارة الشركة ) يتم تعيين الادارة بعقد مستقل (وبالتالي فالمدعي لدية حرية تعيين الادارة مما ينتفي معه وجود خطر عاجل) خاصة ان التعديل المذكور كان بتاريخ ١/١/١٤٤٥ والدعوى مقامة بتاريخ ٦/١/١٤٤٥ الطلبات: نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم توافر اركان وشروط فرض الحراسة القضائية" هكذا أجاب. واكتفى الطرفان بما سبق لهما تقديمه، ولتهيؤ الطلب للفصل فيه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان هذا الطلب العاجل متفرعا عن نزاع في شركة نظامية؛ اندرج في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استناداً للمادة رقم: (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظره بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في٢٦/١٠/١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الطلب فإن مقدمه يطلب على وجه العجلة فرض الحراسة القضائية على الشركة محل النزاع (شركة (...) للصناعة)، رقم سجلها التجاري (...), استنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ٤-الحراسة القضائية…)، وإذ تقرر قضاءً أن الطلب المستعجل منوط بتوافر شروطه وهي: الجدية و وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، حسبما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وتقرر أيضا أن طلب فرض الحراسة القضائية يعد إجراءً قضائيا استثنائيا ولا يسوغ الركون إليه إلا بشروطة المعتبرة نظاما، ومن ذلك " أن يكون هناك خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزة" حسبما نصت عليه المادة (٢١١)، من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكيرقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ، ولما كان هذا الطلب المستعجل قد خلا من مسوغاته المعتبرة التي يتوقف عليها البت في الطلب العاجل، ذلك أن المدعي لم يقدم أسباباً معقولة ومبررات كافية لفرض الحراسة القضائية، ولم يثبت ما يدعيه من استغلال أموال الشركة بطريقة غير نظامية من قبل إدارةالشركة، بل جاء كلامه مرسلا وخاليا مما يسنده، وأما ما استند إليه مقدم الطلب، وهو حكم الدائرة الصادر برقم (٤٤٧٠٦٢٨٣٩١) في تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤هـ بالصك رقم (٤٤٣١٠٣١٠٠٥) والذي تضمن إثبات عزل المدير السابق/ (...) عن إدارة شركة (...)، رقم سجلها التجاري (...)، فهذا الحكم صدر من الدائرة استنادا على ما ثبت لها بموجب محضر العزل المعترف به من الطرفين والمؤرخ بتاريخ ٢٠-٦-٢٠٢١م، وعليه فإن الدائرة قد انتهت في حينه إلى إثبات ما ورد فيه من تواطؤ إرادة الشركاء على عزل المدير السابق عن إدارة الشركة اعتبارا من تاريخ ٢٠-٦-٢٠٢١م وكان حكم الدائرة كاشفا لواقعة العزل المتفق عليها بين الأطراف لا منشئا لها، ولم يتضمن ذلك شغورا في منصب المدير، ذلك أن ذات المحضر آنف الذكر والمؤرخ في ٢٠-٦-٢٠٢١م قد تضمن أيضا تعيين: (...)، مديرا للشركة خلفا للمدير المعزول، وهو ما يتقرر به عدم صحة ما ذكره مقدم الطلب من شغور منصب مدير الشركة في حينه، وهو ما يعني عدم قيام الطلب العاجل على أساس معتبر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الطلب العاجل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث