حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530041342

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470106406/1444
رقم الحكم:4530041342
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470106406 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530041342 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٦٤٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط، وبسؤال الحاضرة عن المدعي عن دعواها؟ اجابت: بأنها وفقا للائحة دعواها المرفقة وخلاصتها أن موكلها أجّرَ على المدعى عليه عدد أربع معدات من نوع (...) و(...) و(...) ، وبقي لموكلها من أجرتها في ذمة المدعى عليه مبلغاً اجمالياً وقدره ٢١٣.٥٧٩ ريالا، وانتهت إلى طلب إلزامه بالأجرة المتبقية، وحصرت بيناتها في ورقة قسيمة استلام نقدية صادرة من مؤسسة المدعى عليه يقر فيها باستحقاق موكلها لمبلغ وقدره ١٣٩.٦٧٩ ريالا، إضافة إلى مستخلصات معتمدة من قبل مؤسسة المدعى عليه مؤسسة (...) تتضمن استحقاق موكلها لمبلغ وقدره ٧٣.٩٠٠ ريالا ، وطلبت مهلة للرجوع إلى موكلها ان كان لديه مزيد بينات وتقديمها خلال خمس أيام، فاستجابت الدائرة لطلبها، وأفهمت المدعى عليه بالجواب عن الدعوى بعد ذلك خلال عشرة أيام، فاستعد بذلك، ثم قررت الدائرة اختصاصها بالنزاع الماثل وقبوله شكلا من حيث الابتداء ثم رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة، واطلعت الدائرة على جواب المدعى عليه المرفق عبر الطلبات على القضية بتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٤هـ المتضمن إنكاره للدعوى جملة وتفصيلاً، كما اطلعت الدائرة على مذكرة المدعي وفيها الرد على جواب المدعى عليها مرفقة بتاريخ ١ / ٤/ ١٤٤٤هـ، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن البينات وهي قسيمة استلام ومستخلص المعدات المعتمد من قبل المدعى عليه بإجابة صريحة وملاقية خلال ١٥ يوما عبر طلب تبادل المذكرات. وفي الجلسة التالية حضر اطرفا الدعوى وكالة، واطلعت الدائرة على جواب المدعى عليه المقدم عبر الطلبات بتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٤هـ المتضمن إصراره على انكار الدعوى وانكار العلاقة بينه وبين المدعي، و أجاب عن قسيمة الاستلام بأنها غير صحيحة كونها بنيت على باطل فلم يكن له مع المدعي أي اتفاق كما انها ليست على مطبوعات مؤسسته الرسمية والتوقيع الذي عليها ليس بتوقيعه وليس عليها ختم مؤسسته، كما أجاب عن جدول المستخلص بانه غير صحيح وان التوقيع الذي عليه ليس توقيعه، كما انه غير موثق بختمه او ختم مدير المشروع، واكد ان جميع ما يدعي به المدعي لا بينة عليه صحيحة ، كما أجاب شفاهة في الجلسة عن كروت العمل بأنها غير صحيحة النسبة إليه، ولا يعرف العمال الذين وقعوا عليها، ولا يوجد عليها أي اعتماد منه ، هكذا أجاب، وبعرض جوابه على المدعية وكالة ذكرت بأن الحاضر وكيل ووالد للأصيل المدعى عليه ولا علم لديه بتعاملات المؤسسة، وتطلب إحضار المدعى عليه أصالة للجواب عن بيناتها، فأفهمتها الدائرة بأن الحاضر وكيل مخول عن الأصيل بالترافع والجواب على الدعوى فهو في حكمه ما لم يوجد مقتض لحضوره، ثم طلبت منها الدائرة مزيد بينات على دعواها؛ فقررت بأنه لا مزيد لديها سوى ما قدمت، ثم أرفقت مذكرة عبر محادثة الجلسة المرئية تتضمن تمسكها بحكم المادة ٤٠ من نظام الإثباتات حيث إنها تتمسك بأوراقها سند الدعوى، وتطلب أمر المحكمة بالتحقيق والمضاهاة للأوراق المقدمة، ولدراسة وتأمل ما طلبته المدعية وكالة قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة، كما أحضرت وكيلة المدعي شاهدين ذكرت بأنهما يشهدان على توقيع المدعى عليه وتحريره للمستندات التي تتمسك بها كبينة في هذه الدعوى، فأفهمتها الدائرة بإحضارهما في الجلسة القادمة بمقر المحكمة التجارية بأبها في القاعة رقم ٢٥ لسماع شهادتهما، فاستعدت بذلك، كما أفهمت المدعى عليه وكالة بإحضار موكله معه في الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى وفق المبين في الضبط، كما حضر للشهادة (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم (...) وذكر بأنه يبلغ من العمر ٤٣ سنة، وذكر بأنه غير موظف، ويعرف أطراف النزاع من خلال سوق العمل لاشتغاله بأعمال المعدات، وبسؤاله عما يشهد به ؟ شهد قائلاً: ( أشهد لله العظيم أن المدعي كان يعمل بمعداته بمزرعة (...) كمقاول رئيسي بأحد المشاريع بها، وأن المدعى عليه (...) كان في أثناء عمله ذلك يبحث عن شخص يؤجر عليه معدات، وأنني عرضت عليه تأجير معداتي، ولم يحصل اتفاق معه على ذلك، ثم اتفق المدعى عليه (...) مع المدعي (...) على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معداته، وقد رأيت المدعي (...) يقوم بتنزيل بعض المعدات في مقر عمل المدعى عليه بالمزرعة المذكورة حيث أنني كنت أعمل بمزرعة بجواره اسمها مزرعة (...) ، هذا ما لدي وعليه اشهد ) اهـ ، كما حضر للشهادة (...) (...) الجنسية بموجب الهوية رقم (...)، وذكر بأنه يبلغ من العمر ٣٦ سنة، ويعمل مندوب مشتريات لدى مؤسسة (...)، وبسؤاله هل يعرف أطراف الدعوى؟ أجاب بأنه عمل أثناء التعاقد محل الدعوى لمدة سنة لدى المدعي (...) مراقباً للمعدات وقد انتهت تلك العلاقة بينه وبين المدعي منذ عام ٢٠١٧م ولم يعد له لديه أي حقوق، ثم شهد قائلاً: (أشهد لله العظيم أنني عملت لدى المدعي (...) سنة واحدة انتهت في شهر ٦ عام ٢٠١٧م، وأنني كنت أعمل لديه في مشروع بمزرعة (...) بمدينة (...) كمشرف على معدات المدعي، وأنني خلال عملي ذلك كلفت من خلال المدعي (...) باستلام مستخلصين من مؤسسة المدعى عليه (...) يتعلقان بأعمال معدات المدعي (...)، وقد قمت باستلامهما؛ أحدهما في شهر ١٢ لعام ٢٠١٦م، والآخر في شهر ١ لعام ٢٠١٧م، بمبلغ إجمالي قدره مائتان وثلاثة وتسعون ألف ريال، كما استلمت معهما قسية استلام واحدة، وجميعها - المستخلصان والقسيمة- موقعة من مدير المشروع التابع للمدعى عليه المهندس (...)، وقد قام بتسليمها لي محاسب المدعى عليه لا اذكر اسمه، وهو (...) الجنسية، كما أن مدير المشروع المذكور سلم لي شيكاً بمبلغ وقدره ثمانون ألف ريال كدفعة من قيمة المستخلصين، وقد قام المدعي بصرفه واستلامه، وبقي له من قيمة المستخلصات مائتان وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة ريال تقريباً علمت بذلك من اطلاعي على المستخلصات والشيك، هذا ما لدي وعليه اشهد ) اهـ، وبعرض الشهادة على المدعى عليه وكالة استمهل لتقديم رده على الشهادة عبر الطلبات خلال عشرة أيام، كما أفهمت الدائرة المدعية وكالة بإحضار موكلها في الجلسة القادمة إضافة إلى إرفاق الشيك الذي ذكره الشاهد الثاني، كما أفهمت الدائرة الأطراف بأن الجلسة القادمة ستكون منعقدة عن بعد، ثم رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه المرفقة بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤هـ والمتضمنة طعنه في شهادة الشهود بما مضمونه عدم صحة ما ورد في شهادة الشاهدين دون ابداء طعن مؤثر في عدالة الشهود أو فساد الشهادة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن نسخة الشيك المطلوب في الجلسة الماضية؟ فأجابت بأنه تعذر الحصول على نسخة منه، وذكرت بأن المصرف امتنع عن إعطاء موكلها نسخة من كشف حساب مصرفي يبين صرف الشيك المذكور ، ثم قررت وكيلة المدعي حصر دعواها الماثلة في المطالبة بالمبلغ الأصلي واحتفظت بحق موكلها في المطالبة بأتعاب واضرار التقاضي، ثم طلبت الدائرة منها إحضار موكلها لأداء اليمين المتممة، فحضر المدعي أصالة، وبعد تخويفه بالله عز وجل حلف قائلاً : (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني تعاقدت مع المدعى عليه (...) على أن أؤجر له أربع معدات، وأنه تبقى لي من ثمن أجرتها في ذمته مبلغاً وقدره ٢١٣,٥٧٩ ريالاً لم يسددها، ولم أسقطها عنه، ولم أصالح فيها، وأنني لازلت أستحقها في ذمته، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم) وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى والاجابة ووقائع المرافعة، ولما كان الطرفان وفق العلاقة المدعى بها يعتبران تاجرين؛ فإن هذه المحكمة تختص بنظر هذا النزاع نوعياً استناداً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ، ولما كان المدعى عليه قد أنكر الدعوى وأنكر أي علاقة له مع المدعي، ولما قدمه المدعي من بينات ابتداء وهي ورقة قسيمة استلام نقدية صادرة من مؤسسة المدعى عليه يقر فيها باستحقاق المدعي لمبلغ وقدره ١٣٩.٦٧٩ ريالا، إضافة إلى مستخلصين معتمدين من قبل مؤسسة المدعى عليه مؤسسة (...) تتضمن استحقاق المدعي لمبلغ وقدره ٧٣.٩٠٠ ريالا ، ولما كان المدعى عليه قد طعن في المستندات المقدمة من المدعي كبينة بأنه ليس من وقع عليها وأنها لا تخصه، ولما قدمته المدعية وكالة من بينات إضافية على دعوى موكلها تتمثل في شهادة شاهدين ، ولما شهد به الشاهد الثاني (...) بأنه استلم المستندات التي يحتج بها المدعي وهي المستخلصان والقسيمة موقعةً من مدير المشروع التابع للمدعى عليه المدعو (...)، وأنه استلمها بناء على طلب المدعي من محاسب المدعى عليه، ولما كانت هذه الشهادة تدل على إمضاء تابع المدعى عليه على الأوراق سند الدعوى، وحيث كان مجموع قيمة المستندات يساوي مبلغ المطالبة، ولما كان مجموع دلالة المستندات التي تقدم بها المدعي وشهادة الشاهد الثاني تنهض لأن تكون قرائن مرجحة لجانب المدعي، ولما هو متقرر شرعاً ونظاماً من تتميم البينات الناقصة باليمين المتممة، وحيث حضر المدعي أصالة وأدى اليمين المتممة على دعواه؛ فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا وقدره ٢١٣,٥٧٩ ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4530041342 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٦٤٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى تضمنت ما نصه (أن موكلها أجّرَ على المدعى عليه عدد أربع معدات من نوع (...) و(...) و(...) ، وبقي لموكلها من أجرتها في ذمة المدعى عليه مبلغاً اجمالياً وقدره ٢١٣.٥٧٩ ريالا واختتمت صحيفة دعواها بطلب إلزامه بالأجرة المتبقية وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة تضمن جوابه إنكاره للدعوى جملة وتفصيلاً ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا وقدره ٢١٣,٥٧٩ ريالاً فاعترض عليه وكيل المدعى عليه وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الصادر والحكم برد دعوى المدعية وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ كما حضر المستأنف ضده وكالة / (...) ، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ ، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها واللائحة الاعتراضية المقدمة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، لا سيما مع تعاضد البينات وتنوعها قسيمة الاستلام والمستخلصين وما تضمنته الشهادة وما ورد في اليمين المتممة، إضافة إلى عدم تضمن لائحة الاستئناف ما يؤثر على سلامة الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم (٤٤٣٠٨٨٤٢٠٤) في القضية رقم ٤٤٧٠١٠٦٤٠٦ لعام ١٤٤٤هـ والمؤرخ بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم من إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا وقدره ٢١٣,٥٧٩ ريالاً، لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث