حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530050460

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470926970/1444
رقم الحكم:4530050460
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470926970 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530050460 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٦٩٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق فيه كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧ هـ صادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض) ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (....)وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٧ هـ صادرة عن الموثق/ ...) وذلك بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشغيل وتوفير عمالة لتوصيل البضائع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٨.٦٥٠) ثمانية وخمسون ألفًا وستمائة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٧.٦٥٠) ثمانية وخمسون ألفًا وستمائة وخمسون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: فاتورة رقم (١٦) في ١٤٤٢/٠٦/٠٤هـ بمبلغ قدره (٣١.٤٢٩,٥٠) واحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧) في ١٤٤٢/٠٧/١٨هـ بمبلغ قدره (٢٧.٢٢٠،٥٠) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريال سعودي و خمسون هللة. ٢- لم يتم سداد المستحقات والمتمثلة قيمة الفواتير محل العقد. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٥٨.٦٥٠) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. الأسانيد: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- فواتير. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/١٠/١١هـ سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلته فأحالت على التحرير المقدم في الطلب المقدم عبر النظام بتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ ومضمونه (في تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م تم إبرام عقد بين موكلي (...) مالك شركة (...) التجارية وشركة (...) للتسويق الإلكتروني، مضمونها تقديم خدمات بتوصيل طرود بواسعة عمالة مؤسسة (...) ويستحق للخدمة مبلغ ١٠ ريال عن كل طرد. وصدر فاتورتين الفاتورة الأولى ٠٠١٦ بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢١م للفترة بين ٢١/٠١/٢٠٢٠م إلى تاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢١م مبلغها (٣١,٤٢٩.٥) واحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال وخمسة هللة. والفاتورة الثانية ٠٠١٧ بتاريخ ٠٢/٠٣/٢٠٢١م الفترة بين ٢١/٠١/٢٠٢١م إلى تاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢١م مبلغها (٢٧,٢٢٠.٥٠) سبعة وعشرون ألف ومائتان وعشرون ريال وخمسون هللة. وإجمالي مبلغ المطالبة (٥٨,٦٥٠) ثمانية وخمسون ألف وستمائة وخمسون ريال، ولم يتم سداد الفاتورتين من قبل شركة (...) كما هو متفق عليه. وحيث قد تضمن في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م في البند (الثالث): يتم تقدير الفواتير كما هو مبين في أمر الشراء فإنه سيتم سداد المبلغ من قبل شركة (...) لموكلي خلال عشرة أيام عمل وسوف تقوم شركة (...) بدفع الرسوم المذكورة في أمـر الشراء للشركة بموجب هذا البند. أطلب الحكم بإلزام شركة (...) بدفع المبلغ المرقوم أعلاه وقدره (ثمانية وخمسون ألف ريال وستمائة وخمسون ريال) وفقا للبند الثالث من العقد المرفق امتثالا لما ورد فيه وتمشيا بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ) ولحديث (المؤم(...) على شروطهم).)، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من نظر اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى فذكرت وكيلة المدعية فلم يتوصلا إلى صلح معين وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بأن موضوع الدعوى سبق الفصل فيها من قبل المحكمة التجارية في الدمام ثم طلبت منه الدائرة إرفاق صك الحكم المشار له خلال ثلاثة أيام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/١٠/١٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت مانصه: (أنه وقبل الخوض في موضوع الدعوى لابد من نظر الدعوى من الناحية الشكلية، لذا فإنه من الناحية الشكلية سبق وأن قام المدعي برفع دعوى في المحكمة التجارية في الدمام برقم ٤٣٩٠١٠١٨٤ وتاريخ ١١ ربيع أول ١٤٤٣هـ في نفس موضوع الدعوى وقد صدر فيها حكم نهائي برد دعوى المدعي وذلك لكون المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف. وأما فيما يخص الناحية الموضوعية فلا يستحق المدعي ما يطالب به كما قرر الحكم السابق الإشارة له وذلك لعدم وجود أمر شراء صادر من قبل المدعى عليها، ولو تأمل فضيلتكم في العقد ما بين الطرفين المادة ٣-١ والذي تنص على أن الدفع يكون بموجب امر الشراء وليست الفواتير الصادرة من قبل المدعية، لذا فأني اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم استحقاقه لما يطالب به). وفي جلسة ١٤٤٤/١٠/١٩هـ وبعد اطلاع الدائرة على الدفع الشكلي المقدم من وكيل المدعى عليها قررت تجاوزه وطلبت الإجابة الموضوعية فأرفق إجابته الموضوعية ونصها: أنه وبناء على العقد المبرم بين طرفين الدعوى المادة ٣-١ والذي تنص على أن الدفع يكون بموجب أمر الشراء وليست الفواتير الصادرة من قبل المدعية، كما أن الحال في التعاملات التجارية هكذا يصدر أمر شراء من أحد الأطراف وبناء عليه يتم تقديم الطلبات عن طريق الطرف الآخر بموجب ذات الامر وعليه يكون سداد الثمن، وحيث أنه لا يوجد أي امر شراء صادر من المدعى عليها خلال الفترة المذكورة لذا فلا تستحق المدعية ما تطالب به لأنها لم تقدم الخدمات المدعى بمبالغها، لذا فإني أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم استحقاقه لما يطالب به. ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية حصر بينات موكلتها فحصرتها في ١- فواتير صادرة من المدعية بمبلغ المطالبة خالية من توقيع المدعى عليها. ٢- العقد المبرم بين الطرفين. ٣- الحوالات البنكية بين الطرفين التي تثبت العلاقة بين الطرفين. ٤- تجديد العقد مع المدعى عليها مما يثبت التعاملات بين الشركتين. ثم سألتها الدائرة هل صدرت أوامر شراء للفواتير المطالب بقيمة الخدمات الوارد فيها ؟ فذكرت بأن أوامر الشراء صدرت وطلبت منها الدائرة إرفاقها خلال مهلة قدرها ٣ أيام فاستعد بذلك وأتاحت للمدعى عليه مهلة مماثلة لتقديم رده فاستعد بذلك. وفي ١٤٤٤/١٠/١٩هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة تضمنت مانصه: (فبناء على ما تقدمه المدعي عليه في صك الحكم رقم (...)، الصادر من المحكمة التجارية بالدمام، فإن محامي المدعي السابق حصر دعواه بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار وليس بالمستحقات المثبتة في الفواتير، وعليه تم رد الدعوى. أما أمر الشراء المتفق عليه بين الطرفين والذي ستعمل الشركة بموجبه لتوفير الخدمات وهو (نسخة من ملف اكسل - بيان بالعمالة يرسل من طرف المدعي عليه) وعليه أن يقوم المدعي بإعداد الفواتير وتسليمها للمدعي عليه ثم يقوم بمراجعة الفواتير وتدقيقها ويتم الدفع بناء على ذلك خلال عشرة أيام عمل بعد استلام الفاتورة كما هو موضح في البند الثالث من العقد، (الفقرة ٢-٣ وكما هو موضح في المحلق رقم ١ شروط الدفع ). شركة (...) أخلت بالعقد وبالاتفاقية المبرمة مع شركة (...)، المدعى عليه يسدد المبالغ المستحقة شهريا بموجب حوالات بنكية، وتم استلام آخر مبلغ مستحق من المدعي عليه بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢٠م – مرفق كشف الحساب – وبعد تجديد العقد مع شركة (...)بتاريخ ١/١١/٢٠٢٠م، لم يتم سداد أي مستحقات للمدعي، علما بأن مدة العقد سنتين ينتهي بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٢م ولكن أخلو بالعقد وأوقفوا التعامل مع شركة (...)بعد إصدار آخر فاتورتين رقم (٠٠١٦) بتاريخ ٢٧/١/٢٠٢١م وفاتورة رقم (٠٠١٧) بتاريخ ٢/٣/٢٠٢١م لم يتم سدادها ولم يتم إشعار المدعي طوال هذا الوقت برغبتهم بإنهاء العقد أيضاً كما هو متفق عليه في بنود العقد. وسكوت المدعي عليه طوال هذه المدة، ما هو إلا مماطلة من تعلق الحق بذمته وامتناع عن الوفاء، كما نص على ذلك الإمام المرداوي –رحمه ﷲ– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل وحيث إن المدعى عليه قد امتنع عن التجاوب مما اضطر المدعي إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقه من المدعى عليه. وبحسب البند السابع الفقرة ٧-١ ونصها تسري هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ السريان وتستمر سارية المفعول وتنتهي هذه الاتفاقية بانتهاء المدة المتفق عليها، مالم يتم انهاؤها مسبقا... بشرط أنه في حال وجود ملحق أو أمر شراء غير مكتمل تنفيذه وقت انتهاء العقد، ستظل هذه الاتفاقية سارية حتى يتم قبول جميع الخدمات التي سيتم تقديمها بموجبه من قبل (...) . فضيلة القاضي دعوى موكلي تنحصر بإلزام المدعي عليه بدفع اجمالي قيمة الفواتير، بمبلغ قدره (٥٨,٦٥٠) ثمانية وخمسون ألف وستمائة وخمسون ريال، فأطلب من فضيلتكم بإلزام شركة (...) بدفع المبلغ المرقوم). وفي ١٤٤٤/١٠/٢١هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة تضمنت: (بناء على طلب فضيلة القاضي تم إرفاق الايميلات الصادرة من شركة (...) إلى شركة (...) لعام ٢٠٢٠ وعام ٢٠٢١. كما هو موضح (بيان بالعمالة ليتم بعدها أعداد الفواتير)، وهذا ما يثبت استحقاقها. وبناء على المادة ٥٥ من نظام الاثبات ما ينص أن (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابة)، وبناء على المادة ٥٧ من ذات النظام أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام شركة (...) بدفع قيمة الفواتير). وفي ١٤٤٤/١٠/٢٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت مانصه: (إشارة إلى ما حدث في الجلسة السابقة في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩هـ حيث ذكرت وكيلة المدعية صراحة أن هناك أمر شراء صادر من المدعى عليها عن الفترة المذكورة في الدعوى وطلب منها فضيلة رئيس الدائرة إرفاق أمر الشراء، في حين أن ما ارفقته وكيلة المدعية لا يعتبر في أي حال من الأحوال أمر شراء لذا فأني أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية لعدم صحتها). وفي جلسة ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمته وكيلة المدعية من صور جداول عبر النظام سألتها عن من أرسل هذا البريد فذكرت أنه مرسل من شركة (...) ثم سألتها الدائرة عن مضمون وسائل البريد المقدمة فذكرت أنها فيها بيان للعمالة التي ستقوم بتوصيل البضائع وأنها ترسل قبل التوصيل وأن الجدول تضمن اسم لكل عامل واسم المستخدم لكل عامل ثم سألتها الدائرة هل كان التعاملات السابقة بين الطرفين وفق هذه الجداول فأجابت بتقرير ذلك، ثم وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للتحقق من موكلته بشأن بيان السندات التعاملات السابقة المسددة وعليه قبلت الدائرة إمهاله وأن عليه تقديم جوابه في مذكرة عبر النظام خلال يومين فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت ما نصه: (لو تأمل فضيلتكم في البريد المرفق من قبل وكيلة المدعية لوجدتم أنه بريد يرسل بشكل أتوماتيكي ولا يعد بأي شكل من الأشكال أمر شراء، كما أن التعامل كان في السابق عن طريق إرسال موكلتي أمر شراء للمدعية محدد به عدد العمالة المطلوبة كما تم النص عليه في العقد الذي بين الطرفين، أيضًا إن التعامل كان بشكل شهري وليست بالطريقة اليومية التي أرفقتها وكلية المدعية، فضيلة القاضي إن موكلتي تعاملت مع المدعي مرات عديدة وتم سداد جميع مستحقات المدعي لدينا وأرفق لكم بعض هذه الحوالات البنكية بين موكلتي والمدعية وجميعها كانت بموجب أوامر شراء، وكان التعامل بين الطرفين كما تم النص عليه في العقد وليست بالطريقة التي ذكرتها المدعية، وعليه فإني أطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى). وفي ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة تضمنت ما نصه: (أفيد فضيلتكم بأنه من المعلوم بأن أمر الشراء هو مستند تجاري يصدر من الطرف الأول (شركة (...)) إلى الطرف الثاني حيث يلتزم فيه مقابل خدمات معينة. وكما هو موضح في الملحق بالعقد المبرم والذي نصه (يقصد بأمر الشراء - المتفق عليه بين الطرفين والذي ستعمل الشركة بموجبه لتوفير الخدمات). مرفق . فضيلة القاضي يعد الإقرار قضائيًا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء سير الدعوى، (وهذا ما اقر به المدعي عليه) بذكره يتم (إرسال أمر شراء محدد به عدد العمالة المطلوبة) ولم ينكر طريقة التعامل بين الطرفين والتي بموجبه يتم إرسال بيان بالعمالة لأعداد الفواتير من قبل الطرف الثاني وهذا ما تم إرفاقه في الجلسة السابقة (الايميلات). بحسب المادة (٥٥)من نظام المحاكم التجارية (اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الإثبات) ويشمل الدليل الالكتروني (البريد الالكتروني) وبناء عليه أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام شركة (...) بسداد قيمة الفواتير لشركة (...). وفي جلسة ١٤٤٤/١١/٠٣هـ وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعى عليها تبين لها أنه غير موافق لطلب الدائرة، وعليه سألته عن سبب ذلك فذكر أن المدة قصيرة وأن مدة التعاملات السابقة هي قبل ثلاث سنوات وذكر أنه يطلب مهلة قدرها خمسة أيام فأجيب لطلبه وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لها إيداع مذكرة رد بعد إيداع المدعى عليه لما طلب منه وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/١١/٠٧هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت مانصه: (أرفق لفضيلتكم سندات للتعاملات السابقة مع المدعية، ولو تأمل فضيلتكم في المرفق لوجد أنه أولًا يتم إرسال ايميل من قبلنا بتحديد العمالة المطلوبة لفترة محددة بموجب أمر شراء، مع تضمين السعر الإجمالي (التكلفة الاجمالية للعمالة) في أمر الشراء، وبعد ذلك تقوم المدعية بتحرير فاتورة بموجب هذا المبلغ وتقوم بإرسالها للشركة، ويتم الدفع بناء على ذلك. وهذه هي الطريقة المعتمدة للتعامل بين الطرفين وليس بموجب ما تم إرفاقه من قبل وكيلة المدعية). وفي جلسة ١٤٤٤/١١/١٠هـ طلبت الدائرة من المدعية وكالة ترجمة الإيميلات المقدمة سابقاً خلال ثلاثة أيام فاستعدت بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم قدمت ترجمة بعد ذلك، وفي جلسة ١٤٤٤/١١/١٧هـ سألت الدائرة الأطراف عما يودان إضافته فقررا الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث إن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٨.٦٥٠) ثمانية وخمسون ألفا ريال وستمائة وخمسون ريالا قيمة أجرة توصيل طرود لصالح المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعى عليها تنكر دعوى المدعية وتنكر قيامها بتوصيل الطرود المطالب بأجرة نقلهن وتنكر إصدار أوامر شراء بذلك ابتداء، ولما لم تقدم المدعية بينة تثبت استحقاقها للمبلغ إذ أنها قدمت عقدا وفواتير صادرة منها ومرفق بإيميلات صادرة من المدعى عليها، وبما أن العقد المقدم لا يثبت به تنفيذ الالتزام وإنما يدل على العلاقة بين الطرفين وهو ما لم ينكر محل إنكار من المدعى عليها، كما أن الفواتير إنما هي صادرة من المدعية وقد خلت من اعتماد المدعى عليها؛ مما لا تكون بينة لها، كما أن الايميلات الصادرة من المدعى عليها لا تدل على قيام المدعية بتنفيذ الالتزام إذ مضمونها جاء خاليا من ذلك فضلا عن أن المدعية تقرر صدورها قبل قيامها بتنفيذ الالتزام، وبالتالي لا يثبت به ذلك، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بـــ: رفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٢٦٩٧٠)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530050460 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٦٩٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشغيل وتوفير عمالة لتوصيل البضائع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٨.٦٥٠) ثمانية وخمسون ألفًا وستمائة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٧.٦٥٠) ثمانية وخمسون ألفًا وستمائة وخمسون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: فاتورة رقم (١٦) في ١٤٤٢/٠٦/٠٤هـ بمبلغ قدره (٣١.٤٢٩,٥٠) واحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧) في ١٤٤٢/٠٧/١٨هـ بمبلغ قدره (٢٧.٢٢٠،٥٠) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريال سعودي و خمسون هللة. ٢- لم يتم سداد المستحقات والمتمثلة قيمة الفواتير محل العقد. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٥٨.٦٥٠) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. الأسانيد: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- فواتير.، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية جاء فيها: ١- فلما كان موضوع الدعوى يتعلق بمطالبة المستأنف ضده (شركة (...) بدفع إجمالي قيمة الفواتير، بمبلغ وقدره (٥٨.٦٥٠) ثمانية وخمسون ألف وستمائة وخمسـون ريال صادرة من المستأنف (شركة (...) وفقا لأمر شراء، وبما ان أمر الشراء نظاميا هو مستند تجاري يصدر من الطرف الأول إلى الطرف الثاني حيث يلتزم فيه مقابل خدمات معينة وكما هو منصوص بالعقد بإن أمر الشراء يقصد به أمر الشراء المتفق عليه بين الطرفين والذي ستعمل الشركة بموجبة لتوفير الخدمات. فقد صدر من المستأنف ضده أوامر شراء عن طريق البريد الرقمي (وهي الطريقة المعتمدة بين الطرفين) موضح فيه ملخص الأداء لكل عامل ونقطة اللمس التي تم تسليمها. (أي بعد تنفيذها) ليتم إصدار الفواتير من طرف المستأنف (شركة (...)، وبناء على المادة (٥٥) من نظام المحاكم التجارية (اعتبار الدليل الالكتروني حجة في الإثبات).٢- إقرار المستأنف ضده / شركة (...) (بإنه يرسل أوامر الشراء محدد به عدد العمالة المطلوبة كما تم النص عليه في العقد الذي بين الطرفين وعليه يتم تحرير فواتير من قبل شركة أوصل بموجب البريد الرقمي) فإن إقرار المستأنف ضده حجة قاطعه عليه وفقا للمادة (١٧) من نظام الإثبات.٣- البريد الرقمي يرسل يوميا من المستأنف ضده / شركة (...) على مدى شهر كامل وعلى المستأنف/ شركة (...)التجارية تصدر الفواتير اخر نهاية كل شهر. (وهذا منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين) يحتسب أصل الفاتورة في عدد نقاط اللمس يجمعها لمدة الأيام ويضرب ذلك بـ ١٠ ريال (التي هو قيمة توصيل الشحنة وقيمة الضريبة ١٥%).٤- المدعي عليه قد أقر كتابيا في (البريد الرقمي المرسل) حين قدم اعتذاره وأعلن أسفه على عدم الوفاء بالسداد في موعده فقال (هذا الأمر يؤسفني للغاية انه تم تعليق الفاتورتين) ما هو الا اثبات باستيائه بعدم سداد قيمة الفاتورتين المرفقة لشركة (...)التجارية مما جعل شركة (...)لم تدفع رواتب العمالة التي تم التعامل معهم ونصها: (شكرا على لتواصلك معنا، يؤسفني ان نبلغك أنه تم تعليق الفاتورتين.. ويرجى تقديم تفاصيل صرف الراتب حتى يتحقق من دفعات الشهرين المتبقية وسدادها. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٩ / ١١ /١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث