حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530065488

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471239626/1444
رقم الحكم:4530065488
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239626 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530065488 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٩٦٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء مفادها إلزام المدعى عليه مبلغ قدره(٤١,٠٨٠) واحد وأربعون ألف وثمانون ريال قيمة بتنفيذ المدعية أعمال مقاولة حفر وتركيب أنابيب بلاستيكية عن طريق الحفر في الأراضي الرملية/العادية بمشروع (...) وطلب وكيل المدعية الزام المدعى عليها اتعاب محاماة (٧,٨١٨) سبعة آلاف وثمانمائة وثمانية عشر ريال، وفي جلسة ٢١/١/١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المحررة في الطلبات الالكترونية تاريخ ٢٠/١/١٤٤٥ هـ، وبسؤالها عن البينات احالت على مرفقات القضية واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكله إلى الحكم إلزام المدعى عليه مبلغ قدره (٤١,٠٨٠) واحد وأربعون ألف وثمانون ريال قيمة بتنفيذ المدعية أعمال مقاولة حفر وتركيب أنابيب بلاستيكية عن طريق الحفر في الأراضي الرملية/العادية بمشروع (...) وطلب وكيل المدعية الزام المدعى عليها اتعاب محاماة (٧,٨١٨) سبعة آلاف وثمانمائة وثمانية عشر ريال؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته على فاتورة ممهورة بختم استلام اعلى من مبلغ المطالبة وعرض سعر من المدعية وخطاب قبول عرض السعر من المدعى عليه؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده بتبلغه بواسطة نظام ابشر؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما يدل على صحة الفاتورة الممهورة بختم استلام اعلى من مبلغ المطالبة وعرض سعر من المدعية وخطاب قبول عرض السعر من المدعى عليه ؛ وحيث ان استلام الفاتورة لهو دليل على قبول مضمونها؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليه كما ان عدم حضور المدعى عليه لهو نكولا عن الإجابة ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه حضورياً بإلزامه بمبلغ المطالبة واما بشأن اتعاب المحاماة فوكيل المدعية لم يقدم عقد اتعاب محاماة فلم يثبت للدائرة تكبد المدعية اضرار تقاضي واتعابا للمحاماة مما ترفضها الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٤١,٠٨٠) واحد وأربعون ألف وثمانون ريال. ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث