حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430957406

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470603875/1444
رقم الحكم:4430957406
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603875 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430957406 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٣٨٧٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات المدعي عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة ما يلي : (تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية توفير سيارات و سائقين للمدعى عليه لتوصيل طلبات مطعم المدعى عليه عن طريق البر ، ولم تستلم موكلتي المدعية من الأجرة أي شيء، وطلب إلزام المدعى عليه بما تستحقه موكلته منها وقدها (٣,٣٨٤.٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريالا، وحصر بيناته في العقد وفاتورتين مذيلتين باستلام المدعى عليه، وبعرض الصلح على الأطراف طلبا مهلة لبحثه، فأفهمتهما الدائرة بأنها تمهلهما ١٥ يوما لذلك وإذا لم يتم الصلح فعلى المدعى عليه الجواب عن الدعوى عبر الطلبات، ففهما ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة ، وذكرا بأنه لم يتم الصلح ، واطلعت الدائرة على جواب المدعى عليه وكالة عبر الطلبات بتاريخ اليوم ٦/٩/١٤٤٤هـ المتضمن : (ماذكره المدعي من التعاقد فصحيح، وماذكره من وجود مديونية فغير صحيح والصحيح أن المدعي تخلف عن الالتزام بالعقد في الفقرة (E) وهو عدم توصيل الطلبات وتقدر قيمتها بمبلغ ٤٣٤٣ ريال بالإضافة الى أنه تم تعويض بعض العملاء وذلك بسبب إستياء العملاء بالخدمة والجودة المقدمة وبتكلفة ١٠٦٦ ريال مرفق تقرير بذلك) وطلب رفض الدعوى، وأرفق بجوابه مستندا من ٧ صفحات بها جدول يبين بعض الطلبات التي لم تقم المدعية بتوصيلها للعملاء، وعددها ٤٠ طلباً، مضللة باللون الأصفر، وذكر الحاضر عن المدعى عليه بأن تلك الطلبات الأربعين هي التي تطالب المدعية بقيمتها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد، فاستجابت الدائرة لطلبه، وبه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة وقرر وكيل المدعية بانه قد حصل الصلح بين الطرفين في هذا النزاع يطلب اثبات ترك المدعي لهذه الدعوى وبناء عليه. الأسباب: بناء على ما نصت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية من أنه (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أوتقريرمنه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أوبإبداء الطلب شفهياً في الجلسة و إثباته في ضبطها)، وما نصت عليه اللائحة التنفيذية (٩٢/١) لذات النظام من أن (ترك الخصومة: هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به...)، وما نصت عليه المادة (٩٣) من ذات النظام من أن (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به) اهـ، ولما هو متقرر شرعاً ونظاماً من أن المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك؛ فإن الدائرة لايسعها والحال ما ذكر سوى إثبات التنازل عن الدعوى وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية لهذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث