حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530003652
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470952197/1444
رقم الحكم:4530003652
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952197 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530003652 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470952197 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للدعاية والاعلان المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (دعاية) على أن يقوم المعلن بالإعلان عن خدمات تسويق ودعاية وإعلان بواسطة خدمات تسويق ودعاية وإعلان في حسب اتفاق الطرفين ومدة العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون أشهر، بمبلغ قدره (٢٨,٧٥٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (٢٨,٧٥٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 4/٠٢/144٤هـ الموافق 31/٠٨/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة تسويق ودعاية وإعلان بمبلغ وقدره (٢٨,٧٥٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي مستندًا على (فاتورة) سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٨,٧٥٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (2509) وبتاريخ 31/08/2022م بمبلغ قدره (28,750) ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال الممهورة بختم المدعية. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص وبعدم الاستحقاق. وطالب في جوابه برد الدعوى. وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 7/10/1444هـ بحضور طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وذكر بأن التفاصيل الصحيحة للدعوى هي كالتالي: (الموضوع: حيث أن المدعية شركة (...) للدعاية والاعلان سجل تجارى رقم (...) تعاقدت مع المدعى عليها شركة (...) سجل تجارى رقم (...) ورقم المنشأة الوطني رقم (...) على خدمات تسويق ودعاية وإعلان وحيث حلت على المدعى عليها فاتورة شهر أغسطس من عام 2022 م بقيمة 28750 ريال وقدره ثمانية وعشرون الف وسبعمائة وخمسون ريال بموجب الفاتورة المستلمة من قبل المدعى عليها، وحيث إن المدعية قامت بإرسال الفاتورة موضوع المطالبة إلى المدعى عليها بتاريخ استحقاقها وكذلك تم التواصل مع المدعى عليها أكثر من مرة للسداد الا أن المدعى عليها لم تتحرك للسداد، وعليه قامت المدعية بإرسال اخطار بإداء الحق بتاريخ 19/03/2023 م عبر خدمة التبليغ العدلي التابعة لوزارة العدل، ألا أن المدعى عليها لم تتحرك أيضا لسداد المستحقات المالية الخاصة بالمدعية رغم قدرتها المالية على سداد هذه المستحقات، لذا قامت المدعية برفع الدعوى القضائية أمام فضيلتكم كما أن ما يثبت العلاقة بين الطرفين هو سداد المدعى عليها مبلغ (28,750) ريال قيمة فاتورة (2498) لذا نرجو من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعية مبلغ وقدره (28,750) وقدره ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال) أهـ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 27/10/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدمت المدعى عليها بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411213104 وتاريخ 17/10/1444هـ تضمنت ما يلي: (ردًا على ما جاء في دعوى المدعية أنها تعاقدت مع المدعى عليها على خدمات تسويق ودعاية وإعلان، فهذا غير صحيح ولم يتم إبرام أي عقد بهذا الخصوص، والصحيح هو أنه تم الاتفاق على أن تعمل المدعية تصميم واحد مقابل مبلغ قدره ٢٨٫٧٥٠ ريال وتم دفعها للمدعية بموجب الحوالة المرفقة والإقرار الصادر من المدعية وانتهت العلاقة بناءً على ذلك، فالمطالبة بفاتورة جديدة ليس لها أساس من الصحة وهي بدون وجه حق، وقد سبق مخاطبة المدعى عليها عبر الواتساب بعد صدور الفاتورة الثانية بعدم أحقيتها للمدعية لعدم وجود اتفاق على ذلك، ولأن البينة على المدعي فعلى المدعية عبء إثبات صحة استحقاقها لما تطالب به. ولما تقدّم نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق) أهـ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411251894 وتاريخ 25/10/1444هـ تضمنت ما يلي: (حيث تقدمت المدعى عليها بمذكرة رد بتاريخ (17-10-1444هـ) مفادها إنكار وجود اتفاق فوترة الخدمات بشكل شهري وادعت بأن الاتفاق كان فقط تصميم واحد مقابل مبلغ وقدره 28750 ريال وانتهاء العلاقة وطلبت من المدعية تقديم بينة على ادعاء الاستحقاق، وعليه نفيد فضيلتكم بأننا ننكر ما ادعت به المدعى عليها ونفيدكم بالتوضيح والبيّنات: أولاً: طبيعة الاتفاق: تم الاتفاق بين الطرفين أن توفر المدعية خدمات التسويق والدعاية والإعلان للطرف الثاني مقابل فاتورة شهرية بقيمة 28750 ريال ابتدائاً من شهر 7 لسنة 2022م، ولم يتم ابرام اتفاق مكتوب، واتاحت المدعية خدماتها للمدعى عليها لشهر 7 و8 وعدد 21 يوم من شهر 9 لسنة 2022م، حيث في تاريخ 21/9/2022م أكد الرئيس التنفيذي (...) عدم رغبته بإكمال العلاقة وتم انتهائها فعلياً بتاريخ 21/9/2022م، وليس كما يدعيه وكيل المدعى عليها بأن المدعية لم تصمم إلا تصميم واحد مقابل 28750 ريال حيث صممت المدعية عدد (9) تصميم للمدعى عليها فبإقرار المدعى عليها تكون المدعية مستحقة لمبلغ (258,750) ريال وهذا يؤكد عدم صحة ردهم. ثانياً: الفواتير الشهرية: شهر7: تم تسليم فاتورة وتم سدادها. شهر 8: تم تسليم فاتورة ولم يتم سدادها. شهر 9 عدد 21 يوم: تم التنازل عن القيمة من باب التعاون وطلب تسريع سداد فاتورة شهر 8. ثالثاً: إثبات الاتفاق والاستحقاق: 1-أقر الرئيس التنفيذي للمدعى عليها (...) بوجود العلاقة واستحقاق فاتورة شهر 8 لسنة 2022م وذلك عبر رسائل عبر الواتس اب على النحو الآتي: أ- بتاريخ 21-9-2022م شكرا لتعاونكم معنا ونكتفي بالتصاميم الموجودة حالياً ، ثم تم التوضيح له من قبل (...) منسوب المدعية العفو يا(...)... ولكن الأخوان عندكم ما سددوا الفواتير السابقة إلى الآن... أما هذا الشهر فلن يتم احتسابه عليكم مع أن التاريخ اليوم 21 من الشهر تحياتي ، فتم الرد من قبل الرئيس التنفيذي للمدعى عليها (...) ابشر . ب-وفي تاريخ 16-11-2022م تم الرد من قبل (...) ... يقولون ان الاتفاق بيننا على تصميم او اثنين وتم اختيار واحد، وانت تعلم ان هذا الكلام غير صحيح ، وتم الرد من قبل الرئيس التنفيذي للمدعى عليها (...) بتاريخ 22/12/2022م ان شاء الله بكلم مدير المالي يحولكم أي بعد سداد الدفع الأولى بتاريخ 7/11/2022م مما يؤكد أن قصد الإقرار لدفعة لاحقة للدفعة المحولة في 7/11/2022م. 2-اثبات تنفيذ اعمال خلال شهر 8 لسنة 2022م، حيث كان هناك مراسلات بين الطرفين حول تصاميم منتجات في تاريخ 4/8/2022م و9/8/2022م. 3- أكد محاسب المدعى عليها ماهر كامل أنه سيتم سداد الفاتورة المتبقية بتاريخ 22/12/2022م و28/12/2022م و10/1/2023م. وبناء على اثبات الاتفاق والقيمة بإقرار المدعى عليها عليه نأمل من فضيلتكم بالحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعية مبلغ وقدره (28,750) ثمانية وعشرون الف وسبعمائة وخمسون ريال مقابل فاتورة شهر 8 لسنة 2022م.) أهـ كما تقدمت المدعى عليها بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411264222 وتاريخ 27/10/1444هـ تضمنت ما يلي: (نتقدم لفضيلتكم برد على الدعوى: بداية ندفع بعد الاختصاص النوعي والقيمي، النوعي: كون ان خدمات الدعايا والتسويق تندرج تحت مسمى العقود الخدمية وليست العقود التجارية وعليه تكون المحكمة غير مختصة، القيمي: كما جاء بطلبات المدعية بالصحيفة الإلكترونية ان مبلغ المطالبة المذكور بطلبات المدعية اقل من النصاب المشار إلية بالمادة السادسة عشر الفقرة الثانية من نظام المحاكم التجارية كما نتمسك أيضا بما تقدمنا به من رد بعدم وجود عقد وان التعامل مع المدعية كان لأجل تصميم واحد فقط وقد تم سداد قيمته وبذلك تكون موكلتي قد ابرت ذمتها من أي مطالبات تطالب بها المدعية وعليه نتمسك بطلباتنا بالإضافة إلى تمسكنا بعد اختصاص المحكمة نوعيا وقيميا.) أهـ، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن ردها على مذكرة المدعي وكالة المقدمة بموجب الطلب رقم 4411251894 وتاريخ 25/10/1444هـ، طلبت مهلة للرد. وفي جلسة أخرى بتاريخ 25/11/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411427855 وتاريخ 25/11/1444هـ تضمنت ما يلي: (نظراً لعدم تقديم المدعى عليها رد على مذكرتنا حسب ضبط جلسة 27-10-1444 فسيتم الرد على مذكرة المدعى عليه الشكلية فقط المودعة بناجز بتاريخ 27-10-1444هـ. أولاً: الرد على عدم الاختصاص النوعي حول دفع وكيل المدعى عليها أن خدمات الدعاية والتسويق تندرج تحت مسمى العقود الخدمية وليست العقود التجارية وعليه تكون المحكمة غير مختصة. الرد: نفيد فضيلتكم أن وكيل المدعى عليها تخطى ما ورد في ضبط الجلسة الأولى من تحقق الدائرة القضائية من المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن دفع المدعى عليها خالف الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية وعليه عبء الاسناد النظامي لدفعه المرسل، كما أن دفع المدعى عليها غير صحيح لمخالفته تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 3392 وتاريخ 12-2-1439هـ حيث أن التعميم لم يستثني النشاط محل النزاع على عدم اكتساب الصفة التجارية، ثانياً: الرد على عدم الاختصاص القيمي حول دفع وكيل المدعية أن مبلغ المطالبة المذكور بطلبات المدعية اقل من النصاب المشار إلية بالمادة السادسة عشر الفقرة الثانية من نظام المحاكم التجارية. الرد: نفيد فضيلتكم أن دفع المدعى عليها غير صحيح حيث أن الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية معنية بالقضايا المقامة على تاجر من قبل الأفراد غير المتصفين بصفة التجار، وما يؤكد ذلك أن الفقرة الأولى من ذات المادة نصت على المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. مما يؤكد حصر الفقرة الثانية على القضايا المقامة من الأفراد على التجار، ومما لا شك به أن المتداعيان لديهما الصفة التجارية فلا يقبل نظاماً الدفع بعدم الاختصاص القيمي وإن كان المبلغ أقل مما ذكر بلائحة النظام خمسمائة ألف ريال. ثالثا: عدم استجابة المدعى عليها بالرد على المذكرة المقدمة من المدعية الموعدة عبر ناجز بتاريخ 25-10-1444هـ. وهذه قرينة إضافية على صحية البينات التي تم الدفع بها وعدم وجود بينة داحضة لدى المدعى عليها لرد بيناتنا، كما أن عدم الرد يعتبر اكتفاء منها بما تقدم لعدم استجابتها لتوجيه الدائرة بالرد بضبط جلسة 27-10-1444هـ. وعليه نتمسك بطلباتنا) أهـ وبسؤال المدعى عليها عن ردها على مذكرة المدعي في الجلسة الماضية حيث لم تتقدم حتى الآن بأي رد فأجابت... وأن ردها كالتالي: (نتقدم بالرد على ما تم الاستمهال لآجله وفق الآتي: أولا- ردا على ما جاء بشأن الاتفاقية بين موكلتي والمدعية، نجيب عنه بأن المدعية لم تتعاقد مع موكلتي بعقد شهري كما ادعت بل الصحيح ان موكلتي قد طلبت من المدعية ان تقوم بتصميم وقد نفذت المدعية عدت تصاميم وقد اختارت موكلتي واحدا منها، وقامت بسداد تكلفة التصميم المختار، وعليه انتهت العلاقة فيما بينهم. ثانيا - وردا على ما جاء بشأن الفواتير الشهرية لشهر 7 وان موكلتي قامت بسدادها ولم تقم بسداد فاتورة شهر 8 وشهر 9، نجيب عنها بأنه سبق الذكر لفضيلتكم بانه لا يوجد عقد بين موكلتي والمدعية، كما ان موكلتي قامت بالتنويه والتنبيه على المدعية بعدم رغبتها بأي تصاميم أخرى وانها تكتفي بالتصميم السابق ارساله فقط، وحيث يوجد نص رسالة مرسلة عبر تطبيق الواتساب صادره من احد منسوبي الشركة المدعى عليها، وتفريغها: (صباح الخير، اخ (...) نعتذر عن التأخير في الرد تم سؤال الإدارة بخصوص فواتير شركتكم فكانت الإجابة بأنه لا يوجد عقد أو اتفاق على عمل مستمر، وانما كان الاتفاق على تصميم او اثنين، وفعلا تم اختيار تصميم واحد فقط، لذا نعتذر عن قبول الفاتورة الثانية، وسوف يتم عمل مرتج للفاتورة، شاكرين لكم حسن تعاونكم) ثالثا- وردا على ما جاء بشأن الاتفاق والاستحقاق، نجيب عنه وفق الآتي: بخصوص ما ورد بالفقرة الأولى بأن الرئيس التنفيذي قد اقر بوجود علاقة واستحقاق بين الطرفين، نجيب عنه (بأنه بتاريخ 21/9/2022 ارسل ممثل موكلتي ما يؤكد عدم رغبتها بتصاميم جديدة وقرر الاكتفاء بالتصميم المختار من ضمن التصاميم المرسلة سابقا بذكره (شكرا لتعاونكم معنا ونكتفي بالتصاميم الموجودة حالياً) الا ان المدعية استمرت في المطالبة بسداد الفواتير وقد ذكرت كلمة (ابشر) بناء على مطالبه المدعية بسداد الفاتورة الأولى المستحقة على التصميم الأول الذي جرى اختياره ولكن بسبب كثرة الضغوط على ممثل موكلتي لكثرة اعماله لكونه لدية العديد من الأنشطة التجارية وبذلك يتضح لفضيلتكم ان الرئيس التنفيذي نوه للمدعية بالاكتفاء بالتصاميم المقدمة منها، وانه لا يرغب بأي تصاميم أخرى وبذلك تم سداد التكلفة للتصاميم بمبلغ وقدره 28,750 ثمانية وعشرين الف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي، بتاريخ 7/11/2022 م على حساب المدعية. منعا للتكرار فنوضح لفضيلتكم ان جميع ما ذكره ممثل موكلتي ردا على المدعية كان لاستحقاق الفاتورة الأولى وتم الوفاء بها للمدعية وبذلك يتضح لفضيلتكم ان العلافة منتهيه ولم تستلم موكلتي أي تصاميم أخرى. وعليه ولجميع ما تقدم نطلب الاتي: 1/ الحكم برفض نظر الدعوى لعدم اختصاص المحكمة. 2/ رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق وفقكم الله لإحقاق الحق) أهـ وبعرض ذلك على المدعي وكالة اكتفى بما سبق تقديمه، كما اكتفت المدعى عليها بما سبق تقديمه، وفي جلسة أخرى بتاريخ 1/1/1444هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه فقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعية مبلغ وقدره (28,750) وقدره ثمانية وعشرون الف وسبعمائة وخمسون ريال تمثل فاتورة شهر أغسطس لعام 2022م، ولما كانت الدعوى بين تاجرين فإن الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية هي المعنية بتطبيق الاختصاص النوعي على هذه الدعوى، وبالتالي تكون هذه المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ولما كان جواب المدعى عليها قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية وعدم استحقاق المدعية لما تطالب به ودفعت بأن العلاقة التعاقدية كانت تخص عمل تصميم واحد، وتم بالفعل دفع مستحقاته وانتهت العلاقة بموجب ذلك، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في الفاتورة رقم 2509 وتاريخ 31/8/2022م بمبلغ 28.750 ريال وهي تمثل فاتورة شهر أغسطس، واستندت على صحة هذ الفاتورة بالتوجيه الذي صدر من مدير المدعى عليها المشار إليه في وقائع هذا الحكم المؤرخ في 21/9/2022م الذي قرر فيه الاكتفاء من خدمات المدعية، مما يدل على استحقاق المدعية لما سبق هذا التاريخ من مستحقات ومنها المستحق محل الدعوى وهو شهر 8 لعام 2022م، ويؤيده المراسلة التي تمت بين المدعية وبين المدير المشار إليه، والذي طلبت فيه سداد المبلغ محل الدعوى فاتورة شهر أغسطس لعام 2022م ورده بـ: أبشر، ثم في المراسلة الأخرى ذكر فيها: إن شاء الله أكلم المدير المالي يحول لكم أهـ، ولم تنكر المدعى عليها هذه الإقرارات من المدير، وبالتالي ترى الدائرة أن بينة المدعية موصلة لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (28,750) ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال والله الموفق.