حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530075219
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470876990/1444
رقم الحكم:4530075219
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470876990 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530075219 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470876990 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للنقليات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها، تطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (18.150) ثمانية عشر ألفاً ومائة وخمسون ريالاً والتي تمثل قيمة أجرة باص (65) مقعد مع السائق، وطلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال كأتعاب للمحاماة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة 13/9/1444هـ حضرت وكيلة المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينتها أحالت على العقد المبرم بين الطرفين وعلى فاتورة شهر 10 المطالب بها وأفادت بأنه سبق ان اقامت دعوى سابقه بأجرة الأشهر السابقة وقد حكم لموكلها بذلك فأفهمتها الدائرة بإرفاق صك الحكم السابقة وارفاق ما لديها من مستندات بعد الجلسة فاستعدت بذلك، وفي جلسة 9/11/1444هـ حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن ما طلبته منه الدائرة في الجلسة الماضية أجاب بانه ارفقها في النظام عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة والتأمل، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعية وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيلة المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (18.150) ثمانية عشر ألفاً ومائة وخمسون ريالاً والتي تمثل قيمة أجرة باص (65) مقعد مع السائق، وطلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال كأتعاب للمحاماة، مستندا في دعواها على امر شراء صادر من المدعى عليها وعلى فاتورة صادرة من موكلها، وحيث نصت المادة (29/1) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، إذ إن المستندات المقدمة من المدعية محررات عادية انطبقت عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم جواب، ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وأما طلب أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأ المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، فيكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (1.850) ألف وثمانمائة وخمسون ريالاً كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للنقليات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (18.150) ثمانية عشر ألفاً ومائة وخمسون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (1.850) ألف وثمانمائة وخمسون ريالاً كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.