حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530050877
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471177868/1444
رقم الحكم:4530050877
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471177868 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530050877 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٧٨٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمياه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٣هـ، الموافق ١٩/٠٩/٢٠٢١م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١/ خمسة سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: لون السيارات بيضاء سنة الصنع ٢٠٢١ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,٨٠٠.٠٠) ألفان وثمان مئة ريال سعودي، ٢م سيارتين والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: ٥ طن لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,٧٠٠.٠٠) ألفان وسبع مئة ريال سعودي، ٣/ سيارتين والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: ٦ طن لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٢٨,١٧٥.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، والمبالغ حالة السداد هي (١٤٠,٨٧٥.٠٠) مائة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٣هـ، الموافق ٠١/١٠/٢٠٢١م،ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ، الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٢م، حتى ١٠/١٠/١٤٤٤هـ،الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤٠,٨٧٥.٠٠) مائة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ، الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٢م، حتى ١٠/١٠/١٤٤٤هـ،الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وباطلاع الدائرة على لائحة دعواه أفهمت المدعي وكالة بضرورة تحرير دعواه وتحرير مستنداته ففهم ذلك واستعد به وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، وفي تاريخ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها أولاً: وقائع الدعوى: ١/ تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بعقد تأجير تشغيلي بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ١٩/٠٩/٢٠٢١ م على تأجير السيارات الموضحة في الملحق الأول للتعاقد بمدة إيجار ٤٨ شهرا تسدد قيمة الإيجارات على أقساط إيجاريه متساوية عدد أقساطها ٤٨ قسطا قيمة كل قسط إيجاري ٢٤٥٠٠ ريال غير شاملة للضريبة ويستحق القسط الأول بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١ م والقسط الأخير بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٥ م، وتفصيل السيارات في الملحق الأول كالتالي: نوع السيارة الموديل رقم الهيكل السعر الشهري، (...) (...) (...) (...)، (...) (...) (...) (...)، (...)(...) (...) ٥ طن(...) (...) ٥ طن(...) (...) ٦ طن (...)، (...) ٦ طن (...)، ٢/ تم تسليم السيارات بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢١ م وتم دفع الأقساط من قبل المدعى عليه من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢١ م وحتى تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٢ (١٣ قسطا من أصل ٤٨ قسط) وبعد ذلك لم يتم سداد بقية الأقساط المستحقة وهي بالتفصيل الآتي: أ/ قسط ١٤ بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢ م بمبلغ ٢٨١٧٥ ريال شاملا للضريبة للسيارات المذكورة أعلاه، ب/ قسط ١٥ بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢ م بمبلغ ٢٨١٧٥ ريال شاملا للضريبة للسيارات المذكورة أعلاه، ج/ قسط ١٦ بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣ م بمبلغ ٢٨١٧٥ ريال شاملا للضريبة للسيارات المذكورة أعلاه، د/ قسط ١٧ بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م بمبلغ ٢٨١٧٥ ريال شاملا للضريبة للسيارات المذكورة أعلاه، هـ/ قسط ١٨ بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م بمبلغ ٢٨١٧٥ ريال شاملا للضريبة للسيارات المذكورة أعلاه، بإجمالي مبلغ ١٤٠٨٧٥ مائة وأربعون ألفا وثمان مائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١٤٠٨٧٥ ريال) مائة وأربعون ألفا وثمان مائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وفي جلسة ١٥/٠١/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة من المدعي وكالة ضمنها تحرير دعواه والمستندات المثبتة لها وبسؤاله عما يود إضافته قرر اكتفاؤه بما سبق ذكره وتقديمه ثم سألته الدائرة عن استمرارية العقد فذكر بأن السيارات في حوزة المدعى عليها وقد صدر للمدعى عليها فواتير جديدة وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤٠,٨٧٥.٠٠) مائة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال، وبما أنه قدم لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعى عليها وما لحقه من فواتير، وبما أن المدعى عليها لم تحضر من يمثلها، ولم تتقدم المدعى عليها بعذر عن تخلفها أو ممثلها، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها، بالمنطوق أدناه. كما تعتبر الدائرة عدم حضور المدعى عليها نكولاً منها عن الجواب لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمياه، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتأجير السيارات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (١٤٠.٨٧٥) مائة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال وذلك عن الفترة من تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢ وحتى تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.