حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530045547

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471205562/1445
رقم الحكم:4530045547
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205562 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530045547 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471205562 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تقدمت المدعى عليها بطلب عقدين لتوريد منتجات من المدعية وقد تم الموافقة على ذلك بعدد (2) محل تجاري في مدينة (...) بحي (...)وحي (...)موقعه من الطرفين، وحيث أن المدعى عليها قد تخلفت عن السداد وخالفت بنود العقد وفقاً لما جاء في البند الثاني عشر فقره رقم (5) والتي توضح التزام المدعى عليها بتسديد المبالغ المستحقة عليها وفق الأجل المحدد ونتج عن ذلك مبالغ مالية متعثرة بلغ إجمالها (961,967.94) تسعمائة وواحد وستون الف وتسعمائة وتسعمائة وسبعة وستون ريال وأربعه وتسعون هللة مفصله على النحو التالي: التعثر اعتبارا من تاريخ 24 مايو 2022 (وهو تاريخ تحرير سند لأمر) بلغت إجمالي المبالغ المستحقة غير المسددة بمبلغ (145,818.12) مائة وخمسة واربعون الف وثمانمئة وثمانية عشر ريال واثنا عشر هللة لفرع (...)بالإضافة الى مسحوبات باقي شهر مايو 2022 ليصبح إجمالي الرصيد غير المسدد لفرع (...) حتى نهاية شهر مايو 2022 هو مبلغ (168,380.43) مئة وثمانية وستون الف وثلاثمئة وثمانون ريال وثلاثة واربعون هللة، وقيمة المديونية حتى تاريخ 24 مايو 2022 والتي تم المصادقة عليها بسند لأمر هي مبلغ (554,179.10) خمسمائة وأربعة وخمسون الف ومئة وتسعة وسبعون ريال، وقيمة أعمال تجهيز فرع (...) بمبلغ (582,602.76) خمسمائة واثنان وثمانون الف وستمائة وريالان وستة وسبعون هللة، حيث أن إجمالي المبالغ المستحقة والمطالبات المالية بمبلغ (961,967.94) تسعمائة وواحد وستون الف وتسعمائة وسبعة وستون ريال وأربعة وتسعون هللة، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بالسداد وإنهاء التعاقد لإخلالها بما جاء في بنود العقد وفق البندين الثاني عشر فقره (5) والبند الخامس عشر، وقدم سندا لطلبه 1- كشف حساب المدعية يتضمن لقيمة الإجمالية للأعمال المنجزة. 2- عقد وكالة توزيع خدمات مؤرخ في 19\11\1442هـ ممهور بختم الطرفين. 3- سند لأمر رقم (102912225546242) تاريخ الاستحقاق 11\07\1447هـ. وعقد الدائرة جلسة بتاريخ 13/01/1445هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، بسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدمها مكتوبة، وبسؤال المدعي وكالة عن حصره لدعواه في أحد العقدين المدعى بها أجاب قائلًا: نتمسك بالعقدين. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم إجمالي المبالغ المستحقة والمطالبات المالية وقدرها (961,967.94) تسعمائة وواحد وستون الف وتسعمائة وسبعة وستون ريال وأربعة وتسعون هللة، وبما أن محل الدعوى هو عقود توريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا للمادة (16) من نظام المحكمة التجارية ونصها:(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.)، وحيث إن المدعي وكالة لم يحصر دعواه في أحد العقدين، وحيث إن طلبات المدعي قد جمع فيها طلبات متعارضة ولم يحصر طلبه في أي منها، مما لا يمكن معه الجمع بينها في حكم واحد إذ لكل طلب مسار مستقل في النظر القضائي تدقيقًا وتحقيقًا، فهو بذلك يخالف الإجراءات القضائية المتبعة ويضفي التعارض والركاكة على الطلبات القضائية ويخالف قواعد التنظيم المتبعة في نظام المرافعات الشرعية، بل إن من الشروط الأساسية في كل دعوى هو تحريرها والمدعي خالف ذلك بتمسكه بطلباته وعدم الحصر في أحدها رغم سؤال الدائرة وحيث نصت المادة (20/3) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، مما تكون معه دعوى المدعي غير مقبولة قضاءً، ويمكن للمدعي إقامة دعوى مستقلة فاصلاً بين طلباته المتعارضة.، مما تنتهي معه الدائرة الى عدم قبول الطلب بما هو وارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث