حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530046145

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471201107/1444
رقم الحكم:4530046145
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471201107 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530046145 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471201107 لعام 1444 ه المدعي: شركة مواسم الجودة التجارية المدعى عليه: شركة طوب كابي لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة إثبات الصلح فيها كلاً من: 1- محمد اسماعيل اسماعيل البحري (الهوية الوطنية: (...)) ممثلاً عن المدعية بصفته مديرا لها 2- وليد سعد ابراهيم بن سبعان (الهوية الوطنية: (...)) ممثلاً عن المدعى عليها بصفته مديرا لها، وذلك بتقديم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خضار وفواكه وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/08هـ بثمن إجمالي قدره (138.335,01) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وواحد هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/08هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير. وختم بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (138.335,01) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وواحد هللة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/12/28هـ سألت فيها الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها من شروط القبول ثم ذكرت المدعية وكالة أن موكلتها وقعت اتفاقية صلح مع المدعى عليها وقد أرفقتها عبر طلب عبر النظام وطلبت من الدائرة إثبات الصلح بين الطرفين، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على الاتفاق المشار لها. وفي 1445/01/13هـ أرفقت وكيلة المدعية اتفاقية الصلح بين الطرفين في مذكرة. وفي جلسة 1445/01/14هـ طلبت الدائرة الجواب من مدير المدعى عليها فأقرت باستحقاق المدعية لمبلغ لمطالبة وقد تم سداد جزء منه، ثم أنهما اتفقا سابقا على صلح بينهما ومضمون ما اتفقا عليه التزام شركة طوب كابي لتقديم الوجبات (السجل التجاري:(...)) بأن أن تدفع لــ/شركة مواسم الجودة التجارية (السجل التجاري:(...)) المبالغ التالية: 1/ الدفعة الأولى: بتاريخ 11/06/2023م مبلغ وقدره (34.588.75) أربعة وثلاثون الف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال وخمس وسبعون هللة، وقد تم سدادها مرفق صورة التحويل. 2/ الدفعة الثانية: بتاريخ 15/07/2023م مبلغ وقدره (34.588.75) أربعة وثلاثون الف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالا وخمس وسبعون هللة. وقد تم سدادها مرفق صورة التحويل. 3/ الدفعة الثالثة: تحل بتاريخ 15/08/2023م مبلغ وقدره (34.588.75) أربعة وثلاثون الف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال وخمس وسبعون هللة. 4/ الدفعة الرابعة: تحل بتاريخ 15/09/2023م مبلغ وقدره (34.588.75) أربعة وثلاثون الف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال وخمس وسبعون هللة مقابل إنهاء النزاع في هذه الدعوى) ثم وبعد اطلاع الدائرة على حق الأطراف في إجراء الصلح قررت الدائرة رفع الجلسة لإثباته. الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إثبات الصلح بين الطرفين فيما يتعلق بثمن البضاعة الموردة والبالغ قدرها (138.335,01) ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بآخر جلسة، وتأسيسا على قوله الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: إثبات الصلح بين الطرفين والمثبت بمحضر الجلسة وإلزامهما بما التزما به، ومضمون الالتزام المستقبلي منه (التزام شركة طوب كابي لتقديم الوجبات (السجل التجاري:(...)) بأن تدفع لــ/شركة مواسم الجودة التجارية (السجل التجاري:(...)) المبالغ التالية: 1/ الدفعة الأولى: تحل بتاريخ 15/08/2023م بمبلغ وقدره (34.588.75) أربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالا وخمس وسبعون هللة. 4/ الدفعة الثانية: تحل بتاريخ 15/09/2023م مبلغ وقدره (34.588.75) أربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالا وخمس وسبعون هللة مقابل إنهاء النزاع في هذه الدعوى)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث