حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530230221

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471076102/1444
رقم الحكم:4530230221
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471076102 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530230221 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٦١٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) لخدمات الحلول التقنيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم/ (...)، وتاريخ/٠٤/٠٦/١٤٤٥هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مركز تدريب)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مركز تدريب، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (مرفقات)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (حيث أن المدعى عليه لم يلتزم بتسليم موكلي للأرباح واخلاله ببنود عقد المضاربة) وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ١٦/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ترخيص محاماة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وشهادة تدريب محاماة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ١٥٠٠٠٠ريال.، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب عن دعوى المدعي لكون موكلي لم يتبلغ بهذه الدعوى سوى يوم أمس هكذا أجاب عليه قررت الدائرة امهال المدعى عليه للجواب خلال عشرة أيام عبر مذكرة تودع في النظام وللمدعي عشرة أيام تليها عبر مذكرة تودع في النظام أيضاً، كما جرى إفهام أطراف الدعوى بأن الدائرة ستوقع الغرامة في المادة ٢٦ من نظام المحاكم في حال تأخر أحد الأطراف في تقديم ما طلب منه، فاستعدا بذلك، ولإمهاله جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٧/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى المثبتة بياناتهما سلفاً، وتشير الدائرة إلى ايداع وكيل المدعى عليها لمذكرة جوابية ناصة على: (ما ذكره المدعي من استلام موكلي مبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال فصحيح، إلا أن مركز التدريب قد حصل له خسائر مادية ولم يحقق أرباح، وكان الخطاب الصادر بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤١هـ على أمل تحقيق الأرباح المرجوة إلا أن المركز تعثر في برامج وديون لحقت به ولم يستطع السداد، ويوجد عليه حالياً أوامر تنفيذ في محكمة التنفيذ) ا.هـ. كما أجاب وكيل المدعية عنها بمذكرة ناصة على: (نشير الى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها والتي تبين منها التالي: - ١- اقرارها بصحة عقد المضاربة المبرم بينها وبين موكلي ٢- إقرارها باستلام مبلغ ١٥٠,٠٠٠ريال فقط مائة وخمسون الف ريال واصبح المبلغ في ذمتها وتأسيساً على ما سبق ذكره نطلب من مقام الدائرة الموقرة بما يلي: الطلبات: ١- فسخ عقد المضاربة المبرم بين موكلتي والمدعى عليها ٢- إلزام المدعى عليها بإعادة راس المال المسلم له وقدرها (١٥٠,٠٠٠ريال) فقط مائة وخمسون الف ريال. ٣- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة والبالغ قدره (٣٧,٥٠٠ريال) فقط سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال لا غير. ٤- حفظ حقوق موكلي بالمطالبة بالأرباح المستحقة) ا.هـ. وبسؤال وكيل المدعية عن دفع المدعى عليها بالخسارة أنكر صحة ذلك، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إيداع اسانيده وجميع ما يثبت الخسارة وذلك خلال ٢٠ يوماً ثم يجيب وكيل المدعية عنها قبل موعد الجلسة القادمة. وبجلسة ١٥/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته سلفاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ترخيص محاماة رقم (...)، وبالتحقق من المطلوب تقديمه حسب محضر الجلسة السابق قدم محامي المدعى عليها الاسانيد المطلوبة وأرفقها عبر النظام يوم أمس بالطلب رقم ٤٥١٠٠٧٦١١٨... وبسؤال المدعي وكالة عن اطلاعه على ما قدمه المدعى عليه وكالة وإذا كان لديه شيء حيال ذلك فأجاب بأنه لم يتمكن من الاطلاع بعد وأنه كان يتحقق طيلة الفترة الماضية من ورود المطلوب إلا أنه لم يجد شيء مقدم من قبل المدعى عليه وكالة وبعد الاطلاع على ما قدمه المدعى عليه وكالة سألته الدائرة هل الخسارة المدعى بها استهلكت رأس مال المدعي كاملاً؟ فأجاب بنعم وأنه استهلك رأس مال المدعي في الخسارة بل وزيادة على ذلك حيث المركز مطالب بطلبات تنفيذ تصل إلى ستة ملايين ريال وعليه أمر إخلاء كما هو موضح بالمرفقات وبعد اطلاع المدعي وكالة على مرفقات الخسارة وبيناتها التي قدمها المدعى عليه وكالة عارض على ذلك بأن هذه البينات لا تدل بالضرورة على الخسارة المدعى بها وإنما هي سندات لأمر لا يعرف سببها ومن المطالب بها وأنها قد تكون هذه الأمور موجودة في أي شركة ولأي سبب وأن الشركة قائمة ولا زالت تمارس أنشطتها ولا يوجد ما يدل على أنها أفلست ونحو ذلك، وعارض على ذلك المدعى عليه وكالة بأن الشركة متوقفة عن العمل ولا توجد آلية للأعمال الحالية ولا لصرف الرواتب ولا غير ذلك وأن المدعى عليها متمسكة بما قدمته من إيضاحات وإثباتات حول تحقق الخسارة وأن المحكمة إذا رغبت بمزيد بينات فلا مانع لدى موكلته وبناء على ما سبق قرر الطرفان بأنهما قدما ما لديهما ويتمسكان به ومكتفيان وأنهم مستعدان لتقديم ما تطلبه المحكمة إن كان لديها ما تطلبه، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بجلسة الاثنين ٢٢/١/١٤٤٥هـ بحضور محامي المدعي/ (...) المشار لبياناته أعلاه وكذلك المدعى عليه وكالةً/ (...) سجل مدني رقم (...) بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بفسخ عقد الشراكة مع المدى عليها وبـرد رأس ماله من شركة مضاربة بمبلغ قدره ١٥٠.٠٠٠ – مائة وخمسون ألف ريال وأتعاب المحاماة، وتأسيساً على ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة من خلال وقائع ومجريات القضية أن المدعي دفع رأس ماله للمدعى عليها لتضارب به وادعت المضارِبة خسارة رأس المال وقد جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله- وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيه مِنْ تَلَفِ الْمَالِ أَوْ خَسَارَةٍ فِيهِ، وَمَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ خِيَانَةٍ وَتَفْرِيطٍ، وَفِيمَا يَدَّعِي أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْمُضَارَبَةِ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ هَاهُنَا فِي نِيَّتِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا نَوَاهُ، لَا يَطَّلِعُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ سِوَاهُ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِيمَا نَوَاهُ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي نِيَّةِ الزَّوْجِ بِكِنَايَةِ الطَّلَاقِ، وَلِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي الشِّرَاءِ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، كَالْوَكِيلِ ج ٥ ص ٥٥، ولكون المدعي لم يوثق اتفاقه مع المدعى عليها وما يشرطه عليها من اشتراطات لتشغيل المال ومعايير محددة يمكن محاسبته بناءً عليها مما يظهر معه أن المدعي قد وثق وقبل بأمانة الشركة المضارِبة وارتكن عليها في تشغيل ماله ما يتحتم معه قبول قول المضارِبة لأن يدها يد أمانة بما قدمته من قرائن دالة على العجز المالي على المدعى عليها من طلبات تنفيذ قائمة ضدها تتجاوز مبلغ ٦ مليون ريال طبقاً للمادة ٨٥-١ من نظام الإثبات، دون توجيه اليمين للمدعى عليها على الخسارة لأنها شخصية اعتبارية لا يمكن توجيه اليمين عليها طبقاً للمادة ٩٤-٢ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. ولا ينال من ذلك انكار المدعى خسارة المدعى عليها حيث لم يقدم البينة والإثبات على ربحية الشركة المدعى عليها وملائتها المالية، وعليه فلا يمكن ضمان رأس المال المدعي في مثل هذا النوع من الشركات لأن الشراكة تحتمل الربح والخسارة ولا يوجد في الشراكة رأس مال مضمون وربح مضمون، الأمر الذي يجعل القضية حرية بالرفض وهو ما تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530230221 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٦١٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) لخدمات الحلول التقنيه الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٣٠٠٧١٢٦٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٢هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، إضافةً إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٣٧.٥٠٠) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: عدم صحة استناد الدائرة على خسارة المضاربة على قول المستأنف ضدها المرسلة دون تقديم أي مستندات أو بيانات نظامية، والقصور في تسبيب الحكم، ومخالفة الحكم لإقرارات المستأنف ضدها ، وطلب الحكم بطلبات موكله الواردة في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر المستأنف وكالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم وطلب حضور المدعى عليه أصالة لمناقشته، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع، فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها محكمة درجة أولى في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠٠٧١٢٦٩ وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٤٥هـ والقاضي بــ (رفض الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث