حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530061088

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570064031/1445
رقم الحكم:4530061088
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570064031 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530061088 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 4570064031 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضحة بياناتهم أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إن المدعى عليه شريك في شركة، ولوجود مال عبارة عن: شركة (...) وشاركاه للتجارة والمقاولات مملوكـة لأبناء (...) وورثتهم بموجب عقد التأسيس الصادر/ة من كاتب عدل برقم (175969) وتاريخ 1443/10/08هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لإهمال ومخالفات مدير الشركة وزيادة الخسائر على الشركة وتراكم الديون، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف، وطالب بتعيين حارس قضائي، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/20هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعين، كما حضر وكيل المدعى عليه بصفته مدير الشركة، وأحالت المدعية وكالة إلى لائحة الدعوى وبالاطلاع عليها جرى سؤالها عن عقد التأسيس وعن اكتمال الصفة بأن يكون جميع شركاء الشركة في الدعوى، أجابت بأن من الشركاء في عقد التأسيس من توفى وله خمسة ورثة ولم يتم إضافتهم في الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعين طلبه في تعيين حارس قضائي، وبما أن محل الدعوى حراسة قضائية، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما تقدم وحيث إن من المسائل الأولية اكتمال الصفة ولما تبين للدائرة اختلال ذلك؛ حيث قررت وكيل المدعيين بأنه لم يتم إضافة خمسة شركاء، وحيث إن جميع الشركاء لهم الحق في الشركة ويجب أن يمثلوا في الدعوى، مما تنتهي الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: عدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث