حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431075543
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470847524/1444
رقم الحكم:4431075543
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470847524 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431075543 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470847524 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لخدمات السيارات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية ذات الرقم (...) وتاريخ 08/08/1444 تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصة : ( إنني أملك مصنف (فني) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ 1441/04/4هـ الموافق 2019/12/01م، في متجر (...)، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ الموافق م في متجر المدعى عليها عبر منصة (...)، ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه، المتمثل في (سحب الصور من المتجر المرخص له واستخدامها من قبل المدعى عليها)، وذلك بتاريخ 1443/04/12هـ، مما تسبب بـ(استخدام الصور دون إذن مسبق من موكلي يعتبر تعدي وانتهاك لنظام حماية حقوق المؤلف)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (فائدة المدعى عليه من نشر الصور، وتضرر موكلي من نشر الصور دون شراءها منه) ومقدار التعويض المطلوب (110,000.00) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي). وانتهت بطلب لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (110,000.00) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وقدم وكيل المدعى مذكرة في 15/09/1444 جاء فيها يتقدم موكلي/ (...)، سجل مدني: (...) بطلب تعويض عن انتهاك محل(...) التجارية، سجل تجاري (...) لأحد أعماله في التصوير الفوتوغرافي، وذلك باستخدامها في المتجر الالكتروني للمدعى عليها عبر منصة (...). الوقائع: 1) يملك موكلي مصنف (صورة فوتوغرافية) قام بنشرها بتاريخ 01/12/2019م. 2) المصنف عبارة عن صورة فوتوغرافية قام بالتقاطها موكلي وهي عبارة عن كليجا ولمتجر (...) وحدها الإذن بنشرها والاستفادة من الصورة، (مرفق لفضيلتكم الصورة الفوتوغرافية محل الدعوى). 3) قامت المدعى عليها عن طريق متجرها عبر منصة (...) بانتهاك الحقوق على الصورة واستخدامها دون إذن للترويج لمنتج مشابه، مستغلاً الصورة الخاصة لموكلي في ترويجها.الأسباب والأسانيد: 1- لأن أعمال التصوير الفوتوغرافي من المصنفات المشمولة بالحماية بموجب المادة الثانية فقرة 8 من نظام حقوق المؤلف. 2- ولأن ما أقدمت عليه المؤسسة مخالفا للنظام بموجب المادة الحادية والعشرون فقرة 1 وذلك بقيامها بنشر مصنف غير مملوك لها دون الحصول على إذن في متجرها الإلكتروني عبر منصة (...). كما هو مرفق لفضيلتكم. 3- ما أقدمت عليه المؤسسة مخالفا للنظام بموجب المادة الحادية والعشرون فقرة 2 وذلك بقيامها بالتعديل على المصنف غير المملوك لها دون علم موكلي المؤلف ودون موافقته الخطية المسبقة على ذلك، واستنادًا على القرار رقم (120-22) وتاريخ 30/02/1444ه الصادر من لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف بإدانة وتغريم المدعى عليها لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف. 4- ولأن ما أقدمت عليه المؤسسة مخالفا للنظام بموجب المادة الحادية والعشرون فقرة 4 وذلك بقيامها بإزالة معلومة كتابية وإلكترونية تسببت في إسقاط حقوق موكلي صاحب المصنف. 5- ونظرًا لقيام المؤسسة باعتدائها على الصورة واستخدامها دون إذن للترويج لمنتجها المقلد والاستفادة المادية في زيادة مبيعاتها. 6- ولأن المدعى عليها من المتاجر الشهيرة في هذا المجال وليست متجرا صغيرا. 7- ولأن موكلي من المصورين المشهورين ومن أصحاب الاحتراف في هذا المجال، وما تطلبه مجاله من خبرة لأكثر من عشر سنوات بذل فيها الكثير من الجهد والمال في التعلم والتدريب وفي شراء أفضل العدسات أدوات التصوير وأغلاها ثمنا مع البرامج الحاسوبية. 8- ونظرا لما تطلبه التقاط هذه الصورة من جهد في ترتيب عناصرها واختيار الزاوية المناسبة لها للوصول إلى صورة فريدة، ولا أدل على تميزها من تعدي المدعى عليه واستخدامها. 9- ولما يؤثر استخدام الصورة وبهذا الشكل من خفض قيمة الصورة والإحجام عن شرائها نظرا لاستهلاك استخدامها كونه إصدار محدود ولفئات محددة من المجتمع. (أفراد وجهات حكومية وخاصة) ولكل ما سبق فإن موكلي يطلب من فضيلتكم إلزام المؤسسة بالآتي:1- تعويض مالي بمبلغ إجمالي قدره (100.000) مائة ألف ريال سعودي. 2- أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (10.000) عشرة ألاف ريال سعودي. وارفق إذن خطي باستخدام الصورة لمتجر (...) وصوة النشر أول مرة من المدعى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 11/10/1444موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط . ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب تذكرة التبليغ رقم (72864480) وبناء عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ماورد فيها وبسؤاله عن علاقة أفران المعمول بالمدعى عليها في هذه الدعوى فذكر بأن المؤسسة المدعى عليها كان اسمها (...) وتم تغير اسمها فطلبت منه الدائرة تقديم مستخرج جديد من السجل التجاري وتقديمه من خلال النظام فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ 29/12/1444وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب تذكرة التبليغ رقم (78642405)، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب عدم تقديم المستخرج الذي طلب منه فذكر بأنه لم يتمكن من تقديمه عبر النظام لوجود خلل تقني وأنه لديه في هذه الجلسة وقام بإرسال صورة منه عبر المحادثة الكتابية في برنامج التيمز وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فرفعت الجلسة للمداولة واصدر الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, ولما كان المدعي قد انتهى إلى المطالبة بوقف الاعتداء المتمثل بقيام المدعى عليها بنشر صورة مملوكة له (مصنف) دون إذن منه, أو تعاقد, وتعويضه عن ذلكم الاعتداء بمبلغ إجمالي قدره (110,000) مائة ألف ريال, إذا تبين هذا, فلما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية, الناشئة عن تطبيق أحكام نظام حماية حقوق المؤلف, فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في هذه الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وأما من حيث الموضوع: فلما كان المدعي قد انتهى إلى المطالبة بما تقدم في صدر هذا التسبيب, وقد أسند دعواه بما يثبت ملكيته للمصنف محل الدعوى, حيث قدم نسخة من صورة المصنف الأصلية, ونسخة من النشر الأول للمصنف من قبل المدعي, وأسندها كذلك بقرار صادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (120/22) الصادر بتاريخ 30/02/1444هـ بثبوت الاعتداء في الحق العام وتغريم المدعى عليها عن ذلك, وقدم ما يثبت قيام المدعى عليها بنشر المصنف في متجرها, بما يثبت نشرها لمصنف غير مملوك لها دون إذن من المدعي, وعليه, ولسائر ما تقدم, فإن الدائرة ترى أن هذه الواقعة قد توفرت فيها أركان التعويض المقررة شرعًا ونظامًا (الخطأ, والضرر, والعلاقة السببية) ولا تجد مانعًا من الحكم للمدعي بما طلب, مع تقديمه الأسانيد الموصلة لمطلوبه, بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور لأمر المحكمة, وتبلغها بشخصها أكثر من مرة, دون أن تحضر أو تدفع هذه المطالبة بشيء ينال منها, أو الطعن في الأسانيد المقدمة من المدعي, بما يصحّح هذه الأسانيد ويجعلها حجة عليها, وهذا التصرف منها إنما هو إقرار ضمني بصحة المطالبة وسلامة الأسانيد, وصحة دعوى المدعي بكون المدعى عليها قامت بنشر المصنف دون إذن منه, وهو ما يتسق مع قرار اللجنة المشار إليه آنفًا, فيما انتهى إليه بخصوص الفصل في الحق العام, والحكم على المدعى عليها بالاعتداء, مخالفة بذلك ما نصت عليه المادة (21/1) من نظام حماية حقوق المؤلف: (تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام: 1-القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم), الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم باستحقاق المدعي للتعويض بناء على ما تقدم, وأما عن مقداره, فحيث إن المدعي انتهى إلى المطالبة بمبلغ قدره (110,000) مائة ألف ريال, لكنه لم يقدم من الأسانيد ما يصحح هذا التقدير, وطالب به بشكل مرسل, فإن الدائرة يتعذر عليها -والحالة هذه- الحكم بموجب ما طلب, فلا مناص إذن من الحكم للمدعي بوفق ما تراه الدائرة مناسبًا للواقعة, وفق ما لها من سلطة تقديرية باعتبارها الخبير الأول, وانطلاقًا منها من تقرير أجرة المثل عن هذه الصورة, مع الأخذ بعين الاعتبار ما انتهى إليه قرار اللجنة من تغريم المدعى عليها عن هذا التصرف في الحق العام, فانتهت الدائرة إلى الحكم للمدعي بما قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال, وهو ما تحكم به الدائرة, وقد أتى حكمها ومنطوقها شاملاً بما يحسم النزاع, ويتضح من خلاله وجه تأسيس الحكم بالتعويض, متضمنًا تقرير الاعتداء, والحكم بإزالته إن كان ساريًا, والتعويض محل المطالبة, وذلك وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت تعدي المدعى عليه مؤسسة (...) لخدمات السيارات، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) على مصنف المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...). ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (3.000) ثلاثة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.