حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530014607

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471147452/1444
رقم الحكم:4530014607
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471147452 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530014607 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٧٤٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) العربية السعودية الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال متعلقة بالكابلات الأرضية وتوصيل خطوط نقل الكهرباء، لمدة (٦) ستة أشهر، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٠٣,٣٣٤.٥٠) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال و خمسون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٣٥٣,٦٤٠.٩٩) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة وأربعون ريال و تسعة وتسعون هللة، والمتبقي (٣٧,٢٢٥.٣٧) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال و سبعة وثلاثون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٩٠,٨٦٦.٣٥) ثلاثمائة وتسعون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريال و خمسة وثلاثون هللة. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧,٢٢٥.٣٧) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال و سبعة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: كشف حساب على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها، للفترة من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١م، بمبلغ قدره (٣٧,٢٢٥.٣٧) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال و سبعة وثلاثون هللة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم قرر الطرفان بأن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة قبل تاريخ الجلسة الأولى، حيث تم السداد خلال جلسة الصلح، ولكن حصل إشكال في إصدار تقرير الصلح وطلبا الحكم بانقضاء الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧,٢٢٥.٣٧) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال و سبعة وثلاثون هللة، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى.، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث