حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530025469
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471158514/1444
رقم الحكم:4530025469
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471158514 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530025469 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥٨٥١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: شركة (...) الطبيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٤٦,٩٠٠) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقدم مستندا لطلبه: كشف الحساب للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٣/٠٥/١٦م بمبلغ (٤٦,٩٠٠) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال المختوم من المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في تقرير كشف الحساب للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٣/٠٥/١٦م بمبلغ (٤٦,٩٠٠) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال المختوم من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٩٠٠) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور امام المحكمة، وبناء عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وقدم وكيل المدعية بينته (كشف حساب مطابق الرصيد) للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٣/٠٥/١٦م بمبلغ (٤٦,٩٠٠) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال المختوم من المدعى عليها، واستنادا للمادة (٢٩/ ١) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٦,٩٠٠) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال، والله الموفق.