حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530068103

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471148193/1444
رقم الحكم:4530068103
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471148193 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530068103 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٨١٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م، بثمن إجمالي قدره (١٧٤,١٢٦) مائة وأربعة وسبعون ألف ومائة وستة وعشرون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٤,١٢٦) مائة وأربعة وسبعون ألف ومائة وستة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن فاتورة برقم (٧) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات بمبلغ إجمالي قدره (١٣١,٠٢٦.٤١) مائة وواحد وثلاثون ألف وستة وعشرون ريال وواحد وأربعون هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٢- محرر عادي عبارة عن محضر استلام بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م على مطبوعات مؤسسة (...) ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٣- محرر عادي عبارة عن فاتورة برقم (٨) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢١م على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات بمبلغ إجمالي قدره (٤٣,٠٩٩.٧٠) ثلاثة وأربعون ألف وتسعة وتسعون ريال وسبعون هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٤- محرر عادي عبارة عن محضر استلام بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٠م ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٢/١٦هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢١هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٤,١٢٦) مائة وأربعة وسبعون ألف ومائة وستة وعشرون ريال، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناءً على ما قدمه المدعي وكالة من بينته المتمثلة بالفواتير ومحاضر الاستلام المذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولأن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بمواعيد الجلسات مما تعده الدائرة نكولاً منها عن الجواب وإسقاطاً لحقها في الدفاع استناداً على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجارة والتسويق سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره: (١٧٤.١٢٦) مئة وأربعة وسبعون ألف ومئة وستة وعشرون ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث