حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530009106

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470908804/1445
رقم الحكم:4530009106
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470908804 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530009106 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٨٨٠٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه:" أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات صناعية ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٣٠,٢١٢.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٣٠,٢١٢.٢٦) ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (٦٤٥,٠٧٧.٠٤) ريال ، والمتبقي (١٨٥,١٣٥.٢٢)، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٣٠,٢١٢.٢٦) ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م"، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٨٥,١٣٥.٢٢ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٨/١٠/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنها هي المهلة الأخيرة للجواب على أن يتم ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بترتيب بيناتها في مذكرة مجدولة ومرتبة عبر النظام وتقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة من خلال المحضر الخاص والصادر من خلال منصة تراضي وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك ، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تقر بمبلغ قدره ١٠٣.١١٩.٧٥ ريال، ثم حصرت وكيلة المدعية مطالبتها بذلك المبلغ المقر به مع احتفاظها بحقها بالمطالبة بالزيادة في حال توصلت إلى مستندات موصلة لذلك الحق، ثم طلبت المدعى عليها بالسداد، وعليه أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة حصرت مطالبتها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٠٣.١١٩.٧٥ ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها والذي له حق الإقرار قد أقر بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو المبلغ المحصور والمشار إليه آنفاً، وبما أن المدعية وكالة قد حصرت دعواه على ما أقر به وكيل المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق ، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن : "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة." مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركه (...) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٣.١١٩.٧٥) مئة وثلاثة الاف ومئة وتسعة عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث