حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530044309

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471158588/1444
رقم الحكم:4530044309
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471158588 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530044309 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471158588 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) العقارية شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1443/11/22 هـ صادرة عن الموثق / (...)) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك فتتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1443/11/22 هـ صادرة عن الموثق / (...)) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في قيام المدعى عليها بتوريد وتركيب أعمال الزجاج في الموقع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1439/11/01هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (80.000) ثمانون ألفًا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في توقف المدعى عليه عن الأعمال رغم سداد كامل المبلغ، وذلك بتاريخ 1443/11/01هـ، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر لأن المدعى عليها مسند لها مهمة إتمام العمل واستلمت كامل مستحقاتها ولم تعمل، ومقدار التعويض المطلوب (541.000) خمسمائة وواحد وأربعون ألفًا ريال سعودي. وختم بطلب: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (541.000) خمسمائة وواحد وأربعون ألفًا ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب للمشروع. 2- العقد المبرم بين الطرفين. 3- عقد أعمال (...) على مطبوعات المدعية الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 4- خطاب المدعى عليه المصدق من الغرفة التجارية بتاريخ 04/ 10/ 2022م. 5- خطاب صادر من المدعية للمدعى عليه يتضمن سحب المشروع، وطلب تصفية الحسابات. 6- خطاب طلب مصادقة مديونية مرسل للمدعى عليه. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/12/16هـ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ثم وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على تحرير الدعوى المقدم عبر الطلب في النظام بتاريخ 1444/12/15هـ والذي تضمن ما نصه: (إنه بتاريخ (05/ 06/ 2022م) تم إبرام عقد بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بكافة أعمال الألمنيوم في مشروع المدعية الكائن بمدينة (...) بحي (...)، وتم الاتفاق على أن تتم محاسبة المدعى عليها على حسب التمتير والتنفيذ على الواقع، ثم توقفت المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال رغم تحويل الدفعة الأولى، وتم إرسال إنذار للمدعى عليها بتاريخ (18- 09- 2022)م قامت المدعى عليها بعد الإنذار بإرسال خطاب مصدق من الغرفة التجارية بتاريخ (04- 10- 2022)م يتضمن الخطاب: التزام المدعى عليها بتوريد وتركيب حلوق الشبابيك الألمنيوم وتوريد كامل الزجاج خلال خمسة عشر يوما من استلام الدفعة الثانية، وتم تحويل الدفعة الثانية، إلا أن المدعى عليها لم تكمل أعمالها، وبناء على ذلك تم سحب المشروع من المدعى عليها بتاريخ (06/ 12/ 2022)م وتبقى على المدعى عليها مبلغا وقدره(557.499) خمسمائة وسبعة وخمسون ألفا وأربعمائة وتسعة وتسون ريالاً استلمته المدعى عليها ولم تنفذ مقابلها أعمالاً، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغا وقدره (100.000) مائة ألف ريال، وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1. العقد المبرم بين الطرفين. 2. الإنذار الصادر من المدعية للمدعى عليها بتاريخ (19- 09- 2022)م، 3. خطاب المدعى عليها المصدق من الغرفة التجارية بتاريخ (4/ 10/ 2022)، 4. خطاب صادر من المدعية للمدعى عليها يتضمن سحب المشروع، وطلب تصفية الحسابات. 5. كشف حساب للمشروع يتضمن مبلغ المديونية على المدعى عليها. 6. خطاب طلب مصادقة مديونية مرسل للمدعى عليها عبر سبل بتاريخ (01- 06- 2023)، وبعد اطلاع الدائرة عليه تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها من شروط القبول ولانتهاء وقت الجلسة طلبت الدائرة إعادة ارفاق بيانات موكلته كاملة على أن يقدمها خلال مدة قدرها سبعة أيام فاستعد بذلك وقررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 1444/12/21هـ قدم وكيل المدعية في مذكرة كشف حساب يوضح الحوالات ومبالغها. وفي جلسة 1444/12/30هـ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم مذكرة تتضمن تحديد قيمة الأعمال المنفذة والمبالغ المسلمة للمدعى عليها إضافة إلى تقديم حوالات مختومة من البنك التي تمت عن طريقه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 1445/01/13هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت ما نصه: (أسند للمدعى عليها جميع أعمال الألمنيوم بمشروعي (...) قامت بتركيب الحلوق للشبابيك والأبواب فقط ثم توقفت عن الأعمال، إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليها (660.765) ستمائة وستون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون ريالا تستحق المدعية لقاء ما نفذته من أعمال (77.341) سبعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفا، والباقي وقدره (583.424) خمسمائة وثلاثة وثمانون ريالا استلمتها المدعى عليها ولم تقم ما يقابلها من عمل. مرفق كشف حساب مصدق من البنك). وفي جلسة 1445/01/14هـ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ثم وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعية عبر طلب في النظام سألت الدائرة كيل المدعية عما يود إضافته فذكر بأنه يتمسك بطلب موكلته بالزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة الأصلي ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه برد ثمن قدره (541,000) خمسمائة وواحد وأربعون ألف ريال، يمثل قيمة مبالغ سلمت للمدعى عليه ولم يلتزم بتنفيذ الأعمال مقابلها، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية لإثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب للمشروع يتضمن مبلغ المديونية على المدعى عليها، والحوالات البنكية، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على تسليمه المبالغ للمدعى عليه، وبما أن الأصل عدم تنفيذه للأعمال المناطة به، وبما أنه لم يثبت للدائرة سوى ذلك، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحب مصنع (...) للصناعة (السجل التجاري: (...)) بأن يدفع لشركة (...)العقارية (السجل التجاري: (...)) مبلغاً مقداره (541000) خمسمائة وواحد وأربعون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث