حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530052921
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471252090/1445
رقم الحكم:4530052921
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471252090 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530052921 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471252090 لعام 1445هـ المدعي: فاطمه عواد لافي الشمري المدعى عليه: مؤسسة الهيكل الاسود للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها:.لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439446154) وتاريخ 1443/10/21هـ والمنظورة لدى (العاشرة) بشأن المطالبة بتعويض عن أخطاء في المبنى، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليه زيد إبراهيم العيسى هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة الهيكل الأسود للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية فاطمه عواد لافي الشمري هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (97,000) سبعة وتسعون ألف ريال. ثانياً/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (11,500) احدى عشر ألف وخمسمائة ريال، تمثل أتعاب الخبير. والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (4430956756) وتاريخ 1444/12/01هـ، وقد اضطرت موكلته بسبب هذه القضية إلى توكيل محامي مما أدى إلى أضرار مادية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (32,550) اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد أتعاب محاماة، بتاريخ 1443/09/01هـ، يتضمن: اتفاق بين المدعية وبين المحامية عفاف النقاء للترافع بالقضية الوارد أعلاه، ممهور بتوقيع المدعية، وتوقيع مكتب المحاماة. 2- صك حكم، برقم (4430956756) وتاريخ 1444/12/01هـ، صادر من المحكمة التجارية بالدمام، يتضمن نص حكمه: (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليه زيد إبراهيم العيسى هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة الهيكل الأسود للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية فاطمه عواد لافي الشمري هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (97,000) سبعة وتسعون ألف ريال. ثانياً/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (11,500) احدى عشر ألف وخمسمائة ريال، تمثل أتعاب الخبير. والله الموفق). وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/14هـ وملخصها: حضرت المدعية أصالة ووكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها أحالت على صك حكم سابق عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد الاطلاع على الدعوى، وحيث أن دعوى وكيل المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (32,550) اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسون ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة التي تكبدها موكله في سبيل تحصيله لحقه في القضية المقامة من موكله ضد المدعى عليها والتي فصل فيها لدى هذه الدائرة، والمكتسب القطعية بصدور حكم هذه الدائرة (التجارية العاشرة) برقم (439446154) وتاريخ 1443/10/21هـ والمنظورة لدى (العاشرة) بشأن المطالبة بتعويض عن أخطاء في المبنى، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليه زيد إبراهيم العيسى هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة الهيكل الأسود للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية فاطمه عواد لافي الشمري هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (97,000) سبعة وتسعون ألف ريال. ثانياً/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (11,500) احدى عشر ألف وخمسمائة ريال، تمثل أتعاب الخبير. والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (4430956756) وتاريخ 1444/12/01ه_ ما ينعقد معه الاختصاص لهذه الدائرة باعتبارها مصدرة الحكم الابتدائي استناداً على ما ورد في المادة: (28/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ، أما عن موضوع الدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعي للمحكمة لانتزاع حقه منها، عليه يكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (9.700) تسعه الاف وسبعمائة ريالا كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: -حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة الهيكل الأسود للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ فاطمه عواد لافي الشمري هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (9.700) تسعه آلاف وسبعمائة ريال، والله الموفق.