حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530043696

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471026115/1444
رقم الحكم:4530043696
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471026115 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530043696 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٢٦١١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها: ابرم موكله مع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) عقد شركة محاصة المؤرخ في ١٤٣٨/١١/٠١ه، لغرض إتمام مشروع (...) بمحافظة (...)- مشروع (...) - ومن ثم تأجيره وتسويقه خلال المدة المخصصة له والمنصوص عليها بعقد ايجار المشروع. (مرفق (۱) ۲/۱ يمتلك موكله بموجب عقد شركة المحاصة نسبة (٦٥) من الشركة. ۳/۱ طالب موكله من المدعى عليها استناداً إلى المادة (۸) الشؤون المالية - الفقرة (۱) والفقرة (۳) من عقد شركة المحاصة المشار اليه بأن تقوم بتزويده بكشف حساب بنكي للفترة من ٢٠١٧/٠٧/٢٤م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٥م (تاريخ الخطاب، بهدف اطلاع موكله على الحركة المالية للإيرادات والمصروفات الخاصة حيث أن امتناع المدعى عليها عن تزويد موكله بكشف الحساب البنكي المطلوب يعتبر اخلالاً منا بالتزاماتها التعاقدية بموجب عقد شركة المحاصة، ومخالف للشرع حيث يقول الله عز وجل في الآية الأولى من سورة المائدة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، والقاعدة التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين. كما أود أن أؤكد لفضيلتكم بأنه حصة موكلة تبلغ (٦٥) من الشركة وله الحق كشريك الاطلاع على كافة الحسابات الخاصة بالشركة في أي وقت شاء وفقاً لعقد شركة المحاصة، طالباً إلزام المدعى عليها بتزويد موكله بنسخة من المستندات المتمثلة بـ كشف الحساب البنكي من تاريخ ٢٠١٧م الى ٢٠٢٣م، والمتمثلة بـ الدفاتر المحاسبية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات عن الفترة من تاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ حتى ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ. بناء على عقد الشراكة. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، حضر فيها وكيل المدعي المشار إليه بعالية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية وفقا للمادة تسعين للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث ثبت اختصاص الدائرة وقبولها بنظر النزاع وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والتي يحصر فيها مطالبته فيما ذكر أعلاه وما أسند إليها من بينات لا مزيد عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أودع مذكرة حاصلها أن موكلته لا تمانع من تزويد المدعي بما يطالب به وقامت بالرد على خطابه بتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠٢٣م والذي أوضحت فيه موافقتها على طلب المدعي بعد ارسال خطاب رسمي يوضح المحاسب القانوني المفوض، كما أرسل المدعي لموكلته بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢٣م خطاب يطلب فيه توزيع أرباح عن المشروع محل الدعوى بناء على المستندات التي ادعى انها متوفرة لديه، مما يدل على حصوله على المعلومات التي اقام الدعوى لطلبها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم جواباً ذكر فيه إن الرد المقدم من وكيل المدعى عليها غير ملاقي وغير منتج في الدعوى، حيث ذكر في الفقرة (٢) من مذكرته الجوابية موافقته على طلب متعلق بالمحاسب القانوني، في حين أن موضوع هذه الدعوى طلب موكله (الشريك) لكشوفات الحسابات البنكية لشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بصفتها المسؤولة عن إدارة المشروع، مما يثبت أن رد وكيل المدعية غير ملاقي، كما تناقض وكيل المدعى عليها لدفوعه، حيث ذكر في الفقرة (٣) في مذكرته الجوابية بأن موكلته ملتزمة تماماً بالتعاون مع موكله بشأن تقديم كشوفات الحساب، في حين أن موكله قام بإرسال الخطاب المؤرخ في ١٣/٠٨/١٤٤٤ه، وطلب كشف الحسابات البنكية ولم تقم المدعى عليها بتزويد موكله بها، مما اضطر موكله لرفع هذه الدعوى لغرض الحصول على كشوفات الحسابات البنكية، مؤكداً على طلبه إلزام المدعى عليها بتزويد موكله بكشوفات الحسابات البنكية لشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وباطلاع وكيل المدعى عليها دفع بأن ما ذكره المدعي ارسل خطاباً بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٣م معنون: طلب كشف حساب بنكي للفترة من ٢٤/٧/٢٠١٧ حتى تاريخ الخطاب، هذا الخطاب ذكر فيه نصاً: (…آمل مخاطبة كافة البنوك السعودية ذات الصلة وتزويدنا بكشف حساب بنكي..) مع العلم انه وحسب عقد الشراكة بين موكلته والمدعي، أنه لا يوجد لمشروع (...) الا حساب بنكي واحد في البنك (...)، ثم ذكر في الخطاب (.. وسوف يقوم مندوبنا بالتواصل معكم يوم الخميس ٩/٣/٢٠٢٣ لاستلام كشوفات الحساب البنكي) والمدعي يعلم ان الحساب البنكي مسجل باسم موكلته شركة (...)، واستناداً للفقرة (٣) من المادة (١٢) من عقد المحاصة والتي تنص على اتفاق الطرفين على المحافظة على سرية المعلومات، فكان رد موكلته والذي أشار اليه المدعي انه غير منتج بتاريخ ٦/٣/٢٠٢٣ والذي سبق ان ارفقناه. وحيث قرر الأطراف اكتفاءهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم، حضر المشار إليهم بعالية، وحيث قدم كل طرف ما لديه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتزويد موكله بكشوفات الحسابات البنكية لشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وذلك على التفصيل المبين أعلاه. وحيث الثابت شراكة المدعي مع المدعى عليها وفق العقد المؤرخ في ١/١١/١٤٣٨ه، بنموذج شركة محاصة في مشروع مجمع (...) بمحافظة (...) بمسمى شركة (...)، وحيث لا تمانع المدعى عليها في تزويده بما يريد وفق اتفاقية الشراكة بينهما بما نص عليه البند رقم (٨)، الأمر الذي تقضي معه الدائرة بإلزامها وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بتسليم المدعي/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) كشف الحساب البنكي رقم (...) من تاريخ ٢٤-٧-٢٠١٧م الى تاريخ ١/٨/ ٢٠٢٣.والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث