حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530050123

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471167487/1445
رقم الحكم:4530050123
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167487 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530050123 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4471167487 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عبارة عن (...)، (...)(...)مياه) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/11/26هـ الموافق 2021/07/06م بثمن إجمالي قدره (18,298.77) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (18,298.77) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 29/12/1444هـ، حضر المدعي وكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليها وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلب مهلة للإجابة ذاكرا بأنه لم يوكل في الدعوى إلا مؤخرا، فأفهمته الدائرة بأن عذره غير مقبول فتعهد بإبراز جوابه لاحقا فأفهمته الدائرة بأنها تمهله 5 أيام للإجابة على أنه في حال عدم ورود اجابته فأنه يعد ناكلا عن الاجابة كون استمهاله يعد كمهلة أخيرة في هذه الدعوى ولن تجيبه الدائرة لغيره، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع تبادل واحد لكل طرف ومدة كل تبادل 5 أيام فأستعد الطرفان لإتمام ذلك، وفي جلسة 15/010/1445هـ،حضر المشار اليهم بعاليه كما حضر المدعي وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها أحالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسة السابقة ولم يرد للدائرة أية مذكرات حتى تاريخ عقد هذه الجلسة وبسؤال المدعى عليه وكالة عن عدم التزامه بالتبادل فذكر بأن النظام لم يخوله بوضع مذكرته ذاكرا بأن موكلته تنكر التعامل مع المدعية، وأن الشخص الذي تعامل مع المدعية والذي يدعى(...) قد خرج من الشركة وهو غير مخول بالتعامل، وأنه بالرجوع لمخازن الشركة تبين عدم ورودها لموكلته، ثم سألته الدائرة عن الختم الوارد في الفواتير فذكر بأنه ختم موكلته، ثم قرر الطرفان اكتفاؤهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (18,298.77) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، وقد أجمل وكيل المدعى عليها جوابه بأن موكلته تنكر التعامل مع المدعية، ودفعت بأن الشخص الذي تعامل مع المدعية قد خرج من الشركة، وحيث أنه أقر بأن الختم الموجود على الفواتير يعود لموكلته، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى الفواتير الصادرة من المدعية والممهورة بختم المدعى عليها الأمر الذي تعده الدائرة سندًا صحيحا استنادًا على المادة (29) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. اهـ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة بأن الشخص الذي باشر التعامل خرج من الشركة وهو غير مخول بالتعامل، ذلك أن المدعى عليها مسئولة عن حفظ أختامها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره 18.298.77 ثمانية عشر ألفاً ومئتان وثمانية وتسعون ريالاً وسبعة وسبعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث