حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530050104
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471167350/1444
رقم الحكم:4530050104
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167350 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530050104 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٧٣٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: مطابع (...) للطباعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...), صاحب الهوية رقم: (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع سيارتين بالتقسيط) بثمن إجمالي قدره (٢٤٩,٣٦٠) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي سدد منه (٢٣٥,٥١٥) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع, وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بإلزام المدعى عليه بالثمن المتبقي وقدره (١٣,٨٤٥) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من العقد و كشف الحساب و طلب شراء و سجل تجاري , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ، حضرت المدعية وكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر النظام، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على اللائحة والمرفقات، وبسؤالها عن بيناتها ذكرت بأنها العقد وطلب الشراء وكشف الحساب والسجل التجاري مقررا اكتفاءها بذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن بيناتها غير موصلة للحكم بمطالبتها، وأن لها يمين المدعى عليه النافية للدعوى فطلبتها وبناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليه لأداء المدعى عليه اليمين النافية , وفي جلسة ١٥/١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة، كما تشير الدائرة الى انها وجهت اليمين النافية للمدعى عليه وقد ثبت تبلغه بذلك عبر مهمة التبليغ رقم ٨٠٠٥٢٤٨٧ وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٣,٨٤٥) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالًا، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية لا يرقى لإثبات مطالبته، حيث أنه لم يبرز سوى التعاقد الذي أبرم بين موكلته والمدعى عليها، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية، وإذ أن التعامل من عام ٢٠٠٧م، وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليها، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك حيث أسقطت عن نفسها حق الدفاع والرد؛ مما تعده الدائرة نكولًا منها عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ كما أنه من المقرر شرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) واستنادًا للمادة (١٠٣) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: ١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام مطابع (...) للطباعة سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (١٣,٨٤٥) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريالًا لـ/ شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، والله الموفق.