حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530052946

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470952905/1444
رقم الحكم:4530052946
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952905 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530052946 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٢٩٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) لتحويل الورق المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات ورقية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٥٤٥.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٩,١٦٠.٠٠) تسعة آلاف ومائة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير، مطابقة رصيد، طلب تسهيلات ائتمانية)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣٨٥.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/١٤هــ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة وإعادة الدائرة سماع الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بانه يقر بان للمدعية في ذمته مبلغ المطالبة وهو مبلغ قدره (١٧.٣٨٥) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٧,٣٨٥.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما قدمه الطرفان وحيث أن المدعى عليه أقر إقرارا قضائيا صحيحا بصحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: -حكمت الدائرة بـ أولاً: إلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ الشركة (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (١٧.٣٨٥) سبعة عشر الفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث